أجازت لوائح وأنظمة نظام المحاكم التجارية، الاستعانة بالقطاع الخاص في المصالحة والوساطة، والتبليغ والإشعار، قيد الدعوى والطلبات وتسليم الأحكام، إدارة قاعات الجلسات، وتبادل المذكرات والاطلاع على المستندات، وإجراءات الاستعانة بالخبرة، وتوثيق إجراءات الإثبات، وإدارة الأقسام المتخصصة في المحكمة. وتختص هذه المحاكم بالمنازعات بين التجار ومنازعات العقود التجارية متى كانت قيمة المطالبة الأصلية تتجاوز 100 ألف ريال، وكذلك منازعات الشركات في المضاربة ونظام الإفلاس ونظام الملكية الفكرية، وتشمل المطالبات المستعجلة المعاينة لإثبات الحالة والمنع من السفر ووقف الأعمال الجديدة والحراسة القضائية والحجز التحفظي والتحفظ على مستندات معينة.. ووفقا للنظام فإن عنوان التبليغ، هو العنوان الإلكتروني أو المعتمد لدى الجهة البريدية المختصة أو المدون في السجل التجاري أو بيانات الدعوى، وأقرت اللائحة غرامة 10 آلاف ريال لمخالفة أي أطراف لإجراءات الدعوى أو نظام الجلسة، ويعد أمر المحكمة في ذلك نهائيا. ويتكون النظام وفق الجريدة الرسمية، من 96 مادة، ويهدف إلى إبراز قضاء المملكة الذي يستند إلى أحكام الشريعة الإسلامية، ويراعي في تطبيقاته الإجرائية أحدث التطبيقات والممارسات الدولية. كما يهدف إلى رفع تصنيف المملكة في المؤشرات الدولية ذات العلاقة بالقضاء التجاري في جانبيها القانوني والتطبيقي، وتقليص أمر التقاضي وسرعة الفصل في الدعوى، وإعطاء دور أكبر للمحامين والمعاونين القضائيين وذوي العلاقة بالمنازعات التجارية، والتأسيس للتحول الإلكتروني. ويهدف النظام أيضاً إلى بناء محاكم تجارية متكاملة تتوافر فيها جميع الأقسام والإجراءات اللازمة، ومراعاة أعراف التجار وشروطهم، وتعزيز مبدأ الشفافية والوضوح إجرائياً وقضائياً، وإيجاد إجراءات تتسم بالمرونة والقابلية للتطوير والتحديث. ووفقا للائحة يجوز للمحكمة الاستعانة بالقطاع الخاص، دون إخلال باستقلال القضاء، وضمانات التقاضي فى المصالحة والوساطة، والتبليغ والإشعار، قيد الدعوى والطلبات وتسليم الأحكام، إدارة قاعات الجلسات، وتبادل المذكرات والاطلاع على المستندات، وإجراءات الاستعانة بالخبرة، وتوثيق إجراءات الإثبات، وإدارة الأقسام المتخصصة في المحكمة.