السعودية ترأس اجتماع المجلس التنفيذي ل«الأرابوساي»    27 سفيرا يعززون شراكات دولهم مع الشورى    المملكة تشارك في الدورة ال 29 لمؤتمر حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي    مصير غزة بعد هدنة لبنان    في «الوسط والقاع».. جولة «روشن» ال12 تنطلق ب3 مواجهات مثيرة    الداود يبدأ مع الأخضر من «خليجي 26»    1500 طائرة تزيّن سماء الرياض بلوحات مضيئة    «الدرعية لفنون المستقبل» أول مركز للوسائط الجديدة في الشرق الأوسط وأفريقيا    وزير الصحة الصومالي: جلسات مؤتمر التوائم مبهرة    السياحة تساهم ب %10 من الاقتصاد.. و%52 من الناتج المحلي «غير نفطي»    أمانة القصيم تنجح في التعامل مع الحالة المطرية التي مرت المنطقة    سلوكياتنا.. مرآة مسؤوليتنا!    «الكوري» ظلم الهلال    شخصنة المواقف    أمير تبوك يستقبل رئيس واعضاء اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم    النوم المبكر مواجهة للأمراض    وزير الرياضة: دعم القيادة نقل الرياضة إلى مصاف العالمية    نيمار يقترب ومالكوم يعود    الآسيوي يحقق في أداء حكام لقاء الهلال والسد    الملك يضيف لؤلؤة في عقد العاصمة    أنا ووسائل التواصل الاجتماعي    التركي: الأصل في الأمور الإباحة ولا جريمة ولا عقوبة إلاّ بنص    النضج الفكري بوابة التطوير    برعاية أمير مكة.. انعقاد اللقاء ال 17 للمؤسسين بمركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة    الذكاء الاصطناعي والإسلام المعتدل    وفاة المعمر الأكبر في العالم عن 112 عامًا    الموارد البشرية توقّع مذكرة لتأهيل الكوادر الوطنية    قيصرية الكتاب تستضيف رائد تحقيق الشعر العربي    الشائعات ضد المملكة    الأسرة والأم الحنون    سعادة بطعم الرحمة    إنسانية عبدالعزيز بن سلمان    تميز المشاركات الوطنية بمؤتمر الابتكار في استدامة المياه    بحث مستجدات التنفس الصناعي للكبار    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالريان يُعيد البسمة لأربعينية بالإنجاب بعد تعرضها ل«15» إجهاضاً متكرراً للحمل    «واتساب» تختبر ميزة لحظر الرسائل المزعجة    في الجولة الخامسة من يوروبا ليغ.. أموريم يريد كسب جماهير مان يونايتد في مواجهة نرويجية    خادم الحرمين الشريفين يتلقى رسالة من أمير الكويت    دشن الصيدلية الافتراضية وتسلم شهادة "غينيس".. محافظ جدة يطلق أعمال المؤتمر الصحي الدولي للجودة    "الأدب" تحتفي بمسيرة 50 عاماً من إبداع اليوسف    المملكة ضيف شرف في معرض "أرتيجانو" الإيطالي    تواصل الشعوب    ورحل بهجة المجالس    إعلاميون يطمئنون على صحة العباسي    أمير حائل يعقد لقاءً مع قافلة شباب الغد    محمد بن عبدالرحمن يشرّف حفل سفارة عُمان    تقليص انبعاثات غاز الميثان الناتج عن الأبقار    الزميل العويضي يحتفل بزواج إبنه مبارك    احتفال السيف والشريف بزواج «المهند»    يوسف العجلاتي يزف إبنيه مصعب وأحمد على أنغام «المزمار»    اكتشاف الحمض المرتبط بأمراض الشيخوخة    رئيس مجلس الشيوخ في باكستان يصل المدينة المنورة    أمير تبوك يقف على المراحل النهائية لمشروع مبنى مجلس المنطقة    هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية ترصد ممارسات صيد جائر بالمحمية    هؤلاء هم المرجفون    هنآ رئيس الأوروغواي الشرقية.. خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يعزيان القيادة الكويتية    أهمية الدور المناط بالمحافظين في نقل الصورة التي يشعر بها المواطن    نوافذ للحياة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



زيادة تعويض العامل المفصول تعسفيا للتصويت بالشورى
نشر في المدينة يوم 05 - 05 - 2019

يحسم مجلس الشورى خلال جلسته بعد غد الثلاثاء ملف المادة 77 من نظام العمل حيث يصوت على توصيات لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في شأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع تعديل بعض مواد نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 23/8/1426ه؛ المعدل بموجب المرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 5/6/1436ه، المقدم استنادًا للمادة (23) من نظام المجلس.وفيما يخص المادة 77 فقد رأت اللجنة إعادة صياغة المادة على نحو يرفع قيمة تعويض العامل في حال فصله لسبب غير مشروع دون التقيد بحد أقصى للتعويض لأنه غير منطقي إذ يضر بمن كانت مدة عمله أكثر من ذلك، كما أنه لا يمكن التعويض بنفس قدر مكافأة نهاية الخدمة لأنها في الخمس السنوات الأولى أجر نصف شهر فلا تختلف عن المادة 77 بصيغتها الحالية كما أن الأخذ بها لن يحل المشكلة، ورأت اللجنة عدم مناسبة نظر المحكمة العمالية في تقدير تعويض الطرف المتضرر إذا رأى أن التعويض المقرر لم يجبر الضرر وأكدت أن التعديل المقترح من اللجنة أسهم في رفع تعويض العامل في حال تم فصله لسبب غير مشروع، وأن نظر المحكمة العمالية في تقدير ذلك التعويض فيه تفريغ لمحتوى المادة 77 التي تعالج الفصل غير المشروع، إضافة إلى الحد من استغلال العامل الأجنبي لفترة التقاضي للبقاء في المملكة أطول فترة ممكنة.
مدة الإشعار
وقالت مصادر ل»المدينة»: إن التعديلات التي طالت نظام مواد العمل أبرزها المادتان 75 و77 ومعالجة الفصل التعسفي، وأكدت أن لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب رأت في تقريرها مناسبة التفريق بين مدة الإشعار لكل من العامل وصاحب العمل، مشيرة إلى أنه في حالات الفصل غير المشروع لا يكون هناك إشعار حتى لا يفهم أن الإشعار يغني عن التعويض، كما لا يخفى أن أسوأ علاقة عمالية، قد تحدث في مدة الإشعار وقد يتسبب أي من الطرفين في مشكلات للطرف
الآخر.
المادة 75
ونصت الفقرة الأولى من المادة 75 في التعديل المقترح على «إذا كان العقد غير محدد المدة والأجر يدفع شهريًا، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بناء على سبب مشروع بموجب إشعار» ويجب على العامل أن يوجه إشعارًا لصاحب العمل كتابة قبل ترك العمل بمدة لا تقل عن 30 يومًا، ويجب على صاحب العمل أن يوجه الإشعار كتابة للعامل قبل الإنهاء بمدة لا تقل عن 60 يومًا، ونصت الفقرة الثانية من المادة 75 على أنه إذا كان العقد غير محدد المدة، ولا يدفع الأجر شهريًا فإن مدة الإشعار لكلا الطرفين يجب ألا تقل عن 30 يومًا.
المادة 77
ونصت الفقرة الأولى من المادة 77 على أنه «ما لم يتضمن العقد تعويضًا محددًا مقابل إنهائه من صاحب العمل لسبب غير مشروع، يستحق العامل المتضرر من إنهاء العقد تعويض أجر شهر عن كل سنة من سنوات خدمة العامل إذا كان العقد غير محدد المدة، وأجر المدة الباقية من العقد إذا كان محدد المدة، ويجب ألا يقل التعويض عن أجر العامل لمدة شهرين، ويجوز اتفاق الطرفين على تعويض العامل بمبلغ يتجاوز القدر المحدد في هذه المادة، وفي الفقرة الثانية من المادة 77 بينت اللجنة أنه ما لم تتضمن العقود تعويضًا محددًا مقابل إنهائه من العامل لسبب غير مشروع، فيستحق صاحب العمل المتضرر من إنهاء العقد تعويضًا بأجر 15 يومًا عن كل سنة من سنوات خدمة العامل إذا كان العقد غير محدد المدة، وأجر المدة الباقية إذا كان العقد محدد المدة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.