يحسم مجلس الشورى خلال جلسته بعد غد الثلاثاء ملف المادة 77 من نظام العمل حيث يصوت على توصيات لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في شأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع تعديل بعض مواد نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 23/8/1426ه؛ المعدل بموجب المرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 5/6/1436ه، المقدم استنادًا للمادة (23) من نظام المجلس.وفيما يخص المادة 77 فقد رأت اللجنة إعادة صياغة المادة على نحو يرفع قيمة تعويض العامل في حال فصله لسبب غير مشروع دون التقيد بحد أقصى للتعويض لأنه غير منطقي إذ يضر بمن كانت مدة عمله أكثر من ذلك، كما أنه لا يمكن التعويض بنفس قدر مكافأة نهاية الخدمة لأنها في الخمس السنوات الأولى أجر نصف شهر فلا تختلف عن المادة 77 بصيغتها الحالية كما أن الأخذ بها لن يحل المشكلة، ورأت اللجنة عدم مناسبة نظر المحكمة العمالية في تقدير تعويض الطرف المتضرر إذا رأى أن التعويض المقرر لم يجبر الضرر وأكدت أن التعديل المقترح من اللجنة أسهم في رفع تعويض العامل في حال تم فصله لسبب غير مشروع، وأن نظر المحكمة العمالية في تقدير ذلك التعويض فيه تفريغ لمحتوى المادة 77 التي تعالج الفصل غير المشروع، إضافة إلى الحد من استغلال العامل الأجنبي لفترة التقاضي للبقاء في المملكة أطول فترة ممكنة. مدة الإشعار وقالت مصادر ل»المدينة»: إن التعديلات التي طالت نظام مواد العمل أبرزها المادتان 75 و77 ومعالجة الفصل التعسفي، وأكدت أن لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب رأت في تقريرها مناسبة التفريق بين مدة الإشعار لكل من العامل وصاحب العمل، مشيرة إلى أنه في حالات الفصل غير المشروع لا يكون هناك إشعار حتى لا يفهم أن الإشعار يغني عن التعويض، كما لا يخفى أن أسوأ علاقة عمالية، قد تحدث في مدة الإشعار وقد يتسبب أي من الطرفين في مشكلات للطرف الآخر. المادة 75 ونصت الفقرة الأولى من المادة 75 في التعديل المقترح على «إذا كان العقد غير محدد المدة والأجر يدفع شهريًا، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بناء على سبب مشروع بموجب إشعار» ويجب على العامل أن يوجه إشعارًا لصاحب العمل كتابة قبل ترك العمل بمدة لا تقل عن 30 يومًا، ويجب على صاحب العمل أن يوجه الإشعار كتابة للعامل قبل الإنهاء بمدة لا تقل عن 60 يومًا، ونصت الفقرة الثانية من المادة 75 على أنه إذا كان العقد غير محدد المدة، ولا يدفع الأجر شهريًا فإن مدة الإشعار لكلا الطرفين يجب ألا تقل عن 30 يومًا. المادة 77 ونصت الفقرة الأولى من المادة 77 على أنه «ما لم يتضمن العقد تعويضًا محددًا مقابل إنهائه من صاحب العمل لسبب غير مشروع، يستحق العامل المتضرر من إنهاء العقد تعويض أجر شهر عن كل سنة من سنوات خدمة العامل إذا كان العقد غير محدد المدة، وأجر المدة الباقية من العقد إذا كان محدد المدة، ويجب ألا يقل التعويض عن أجر العامل لمدة شهرين، ويجوز اتفاق الطرفين على تعويض العامل بمبلغ يتجاوز القدر المحدد في هذه المادة، وفي الفقرة الثانية من المادة 77 بينت اللجنة أنه ما لم تتضمن العقود تعويضًا محددًا مقابل إنهائه من العامل لسبب غير مشروع، فيستحق صاحب العمل المتضرر من إنهاء العقد تعويضًا بأجر 15 يومًا عن كل سنة من سنوات خدمة العامل إذا كان العقد غير محدد المدة، وأجر المدة الباقية إذا كان العقد محدد المدة.