الابتكار رافد اقتصادي تجاوز الشعارات    بيولي: لا يجب التركيز على الماضي بل النظر للمستقبل    بلدية عفيف تستعد للاحتفال باليوم الوطني 94    الدوري السعودي الأول آسيوياً ب200 مليون مشاهدة    باهبري يواجه الشباب بقميص «السكري»    المربي والمعلم الفاضل عبدالعزيز بن زهران‬⁩ في ذمة الله    فريق طبي بتجمع جازان الصحي ينجح في إعادة السمع لطفل    هيئة الأفلام تطلق النسخة الثانية من "منتدى الأفلام السعودي" أكتوبر المقبل    نائب أمير الشرقية يتفقد مركز القيادة الميداني    مزاد "تمور العلا" يواصل فعالياته    خبير دولي ل«عكاظ»: قرار الجمعية العامة يعزز الموقف القانوني الفلسطيني عالمياً    سناب تكشف عن أدوات جديدة لتعزيز تجربة المستخدم والمجتمعات الإبداعية في قمة 2024    استشهاد ثلاثة فلسطينيين في عدوان الاحتلال الإسرائيلي على جنين    من هي الوحدة الإسرائيلية المتورطة في انفجارات لبنان؟    بلدية محافظة الاسياح تنفذ فرضية استباقية لمواجهة خطر السيول والأمطار    محافظ الأحساء: الخطاب الملكي يحمل حرصا شديدا على حماية هويتنا وقيمنا    نائب أمير جازان يطلق البرنامج الدعوي "انتماء ونماء" المصاحب لليوم الوطني ال 94    المياه الوطنية تنتهي من تنفيذ شبكات مياه في 4 أحياء شرق أبها بنحو 35 مليون ريال    نائب أمير جازان يتسلم شعلة دورة الألعاب السعودية 2024    أكثر من 5 ملايين مصلٍ يؤدون الصلوات في المسجد النبوي خلال الأسبوع الماضي    القيادة تهنئ الحاكم العام لسانت كيتس ونيفيس بذكرى استقلال بلادها    مجمع إرادة بالرياض: سلامة المرضى أولوية لدينا نظراً لطبيعة المرضى النفسيين ومرضى الإدمان    الغذاء والدواء: لا صحة للادعاءات المنتشرة حول فوائد مشروب جذور الهندباء    برعاية خادم الحرمين.. «الإسلامية» تنظم جائزة الملك سلمان لحفظ القرآن    افتتاح المعرض السعودي للفنادق والضيافة ومعرض إندكس السعودية ومعرض تصميم وتكنولوجيا الإضاءة بدعم حكومي استراتيجي يتوج بأكبر تجربة مشتركة للفعاليات على الإطلاق    البروفيسور فارس العنزي يحصد لقب الشخصية الأكثر تأثيراً في النشر العلمي بالولايات المتحدة الأمريكية    الرياض تحتضن القمة والمعرض السعودي للبنية التحتية الثلاثاء المقبل    ارتفاع أسعار الذهب    أمير الشرقية: الخطاب الملكي أكد على مضي بلادنا لتحقيق المزيد من التطور والازدهار والنماء    فريق بحثي سعودي يطور تكنولوجيا تكشف الأمراض بمستشعرات دقيقة    ولي العهد السعودي: لن نقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل قبل قيام دولة فلسطينية مستقلة    أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بالبرد وتؤدي لجريان السيول على 5 مناطق    «الروع» تعزز الوهم وتنشر الخرافة..    اختتام دورة حراس المرمى التمهيدية في الرياض وجدة    حضن الليل    داعية مصري يثير الجدل.. فتاة تتهمه بالتحرش.. و«قضايا المرأة»: تلقينا شكاوى أخرى !    نجمة برنامج America's Got Talent تنتحر    «الأحمران» يبحثان عن التعويض أمام الأخدود والخلود    «التعليم»: تخصيص بائع في مقاصف المدارس لكل 200 طالب    المواطن عماد رؤية 2030    نائب أمير مكة يشهد انطلاق اجتماع الوكلاء المساعدين للحقوق بإمارات المناطق    95 ألف معمر .. اليابان تحطم الرقم القياسي في طول العمر!    أحياناً للهذر فوائد    اكتشاف توقف تكوين نجوم جديدة بالمجرات القديمة    إلى جنَّات الخلود أيُّها الوالد العطوف الحنون    برعاية وزير الداخلية.. تخريج 7,922 رجل أمن من مدن التدريب بمناطق المملكة    سموه رفع الشكر للقيادة.. وزير الثقافة يُثمّن تسمية مجلس الوزراء ل "عام الحِرف اليدوية"    د. حياة سندي تحصد جائزة المرأة الاستثنائية للسلام    وفد من الخطوط السعودية يطمئن على صحة غانم    المهندس الغامدي مديرا للصيانة في "الصحة"    العواد إلى الثانية عشرة    في دوري أبطال أوروبا.. برشلونة في ضيافة موناكو.. وأتالانتا يواجه آرسنال    تعزيز التحول الرقمي وتجربة المسافرين في مطارات دول "التعاون"    ملاحقة "الشهرة" كادت تقضي على حياة "يوتيوبر"    سلامة المرضى    كلام للبيع    كسر الخواطر    هيئتا الأمر بالمعروف في بلجرشي والمخواة تفعّلان برنامج "جهود المملكة العربية السعودية في محاربة التطرف والإرهاب"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



زيادة تعويض العامل المفصول تعسفيا للتصويت بالشورى
نشر في المدينة يوم 05 - 05 - 2019

يحسم مجلس الشورى خلال جلسته بعد غد الثلاثاء ملف المادة 77 من نظام العمل حيث يصوت على توصيات لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في شأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع تعديل بعض مواد نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 23/8/1426ه؛ المعدل بموجب المرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 5/6/1436ه، المقدم استنادًا للمادة (23) من نظام المجلس.وفيما يخص المادة 77 فقد رأت اللجنة إعادة صياغة المادة على نحو يرفع قيمة تعويض العامل في حال فصله لسبب غير مشروع دون التقيد بحد أقصى للتعويض لأنه غير منطقي إذ يضر بمن كانت مدة عمله أكثر من ذلك، كما أنه لا يمكن التعويض بنفس قدر مكافأة نهاية الخدمة لأنها في الخمس السنوات الأولى أجر نصف شهر فلا تختلف عن المادة 77 بصيغتها الحالية كما أن الأخذ بها لن يحل المشكلة، ورأت اللجنة عدم مناسبة نظر المحكمة العمالية في تقدير تعويض الطرف المتضرر إذا رأى أن التعويض المقرر لم يجبر الضرر وأكدت أن التعديل المقترح من اللجنة أسهم في رفع تعويض العامل في حال تم فصله لسبب غير مشروع، وأن نظر المحكمة العمالية في تقدير ذلك التعويض فيه تفريغ لمحتوى المادة 77 التي تعالج الفصل غير المشروع، إضافة إلى الحد من استغلال العامل الأجنبي لفترة التقاضي للبقاء في المملكة أطول فترة ممكنة.
مدة الإشعار
وقالت مصادر ل»المدينة»: إن التعديلات التي طالت نظام مواد العمل أبرزها المادتان 75 و77 ومعالجة الفصل التعسفي، وأكدت أن لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب رأت في تقريرها مناسبة التفريق بين مدة الإشعار لكل من العامل وصاحب العمل، مشيرة إلى أنه في حالات الفصل غير المشروع لا يكون هناك إشعار حتى لا يفهم أن الإشعار يغني عن التعويض، كما لا يخفى أن أسوأ علاقة عمالية، قد تحدث في مدة الإشعار وقد يتسبب أي من الطرفين في مشكلات للطرف
الآخر.
المادة 75
ونصت الفقرة الأولى من المادة 75 في التعديل المقترح على «إذا كان العقد غير محدد المدة والأجر يدفع شهريًا، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بناء على سبب مشروع بموجب إشعار» ويجب على العامل أن يوجه إشعارًا لصاحب العمل كتابة قبل ترك العمل بمدة لا تقل عن 30 يومًا، ويجب على صاحب العمل أن يوجه الإشعار كتابة للعامل قبل الإنهاء بمدة لا تقل عن 60 يومًا، ونصت الفقرة الثانية من المادة 75 على أنه إذا كان العقد غير محدد المدة، ولا يدفع الأجر شهريًا فإن مدة الإشعار لكلا الطرفين يجب ألا تقل عن 30 يومًا.
المادة 77
ونصت الفقرة الأولى من المادة 77 على أنه «ما لم يتضمن العقد تعويضًا محددًا مقابل إنهائه من صاحب العمل لسبب غير مشروع، يستحق العامل المتضرر من إنهاء العقد تعويض أجر شهر عن كل سنة من سنوات خدمة العامل إذا كان العقد غير محدد المدة، وأجر المدة الباقية من العقد إذا كان محدد المدة، ويجب ألا يقل التعويض عن أجر العامل لمدة شهرين، ويجوز اتفاق الطرفين على تعويض العامل بمبلغ يتجاوز القدر المحدد في هذه المادة، وفي الفقرة الثانية من المادة 77 بينت اللجنة أنه ما لم تتضمن العقود تعويضًا محددًا مقابل إنهائه من العامل لسبب غير مشروع، فيستحق صاحب العمل المتضرر من إنهاء العقد تعويضًا بأجر 15 يومًا عن كل سنة من سنوات خدمة العامل إذا كان العقد غير محدد المدة، وأجر المدة الباقية إذا كان العقد محدد المدة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.