شرعت البنوك والمصارف وشركات التمويل في توثيق الرهون العقارية ونقل ملكيتها للمستفيدين، تنفيذاّ للقرار الإلزامي، الذي أصدرته مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) بتعميم، طالبتهم بتوثيقها وفقاّ لحقيقة العقد، والتوقف عن الإجراءات المتعلقة بنقل ملكية العقار بدلاّ عن رهنه. وأكد طلعت زكي حافظ، أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية والمتحدث باسم البنوك السعودية، إن التطبيق فوري على عقود العقارات الجديدة، وبالنسبة للعقود القائمة منحت المؤسسة للبنوك والمصارف (3) سنوات لتصحيح الوضع، والتواصل مع العملاء، لتوعيتهم بذلك. من جانبه بين مصدر مسؤول إن النظام أتاح لمؤسسة النقد العربي السعودي تطبيق عقوبات لمن لم يلتزم بتطبيق القرار، وتتدرج بعد التنبيه، لتصل إلى سحب الترخيص ووقف مزاولة نشاط التمويل لفترة. وأكد وكيل محافظ المؤسسة العامة للرقابة، أحمد بن عبدالله آل الشيخ على البنوك والمصارف وشركات التمويل في تعميم موجه لها، التقيد بتوثيق الرهون العقارية وفقا للتعاقد، والتوقف عن الإجراءات المتعلقة بنقل ملكية العقار بدلا عن رهنه، مطالبا إياها بتصحيح أوضاع العقارات المسجلة باسمها خلال مدة لا تتجاوز (3) سنوات، وتوعية العملاء بذلك. بالإضافة إلى تزويد المؤسسة بالحالات التي تثبت امتناع كتاب العدل عن تسجيل الرهن العقاري لمصلحة البنك أو المصرف أو شركات التمويل، محدداّ العمل بموجب التعميم اعتبارا من تاريخه. وجاء التعميم الصادر عن تسجيل الرهون العقارية وفقا لحقيقة العقد، استنادا إلى الصلاحيات الممنوحة للمؤسسة بموجب نظام مؤسسة النقد العربي، ونظام مراقبة البنوك، ونظام شركات التمويل، ونظام الرهن العقاري، الصادرة بالمراسم الملكية. وبالعودة إلى حافظ، فإن مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، أكدت على البنوك، والمصارف، وشركات التمويل في تعميم صادر عنها على ضرورة التقيد بتوثيق الرهون العقارية وفقا للتعاقد، والتوقف عن الإجراءات المتعلقة بنقل ملكية العقار بدلا عن رهنه، كما أكدت على ضرورة تصحيح أوضاع العقارات المسجلة حاليا باسم البنك أو المصرف أو شركة التمويل خلال مدة لا تتجاوز (3) سنوات، وتوعية العملاء بذلك. وفي ذات الإطار، قال مصدر مسؤول: « إن هذا القرار ينظم ممارسة نشاط التمويل العقاري، الذي لم يكن منظما في السابق، بعد أن انتشرت شركات التمويل بالتقسيط، وأوجد بعضها فوضى في تقديم خدمات التمويل، مما استدعى لخضوعها إلى الرقابة تحت مظلة البنك المركزي، بالإضافة إلى أن التمويل كان يتم حينذاك بعد التهميش على الرهن». وأضاف: «ثم بدأت البنوك تزاول ممارسة التمويل العقاري، وتعمل برهن الحيازة، فكانت تودع ورقة الصك في البنك أو المصرف لتقديم التمويل المطلوب، وبما أن النظام يمنع البنوك من مزاولة العمل التجاري، وامتلاك العقارات بقصد البيع، وعندما جاء نظام الرهن العقاري، أصبحت البنوك تمارس حق التملك العقاري بغرض التمويل، إلا أنه في حال زيادة مساحة الأرض عن 10 آلاف م2، أوجب نظام رسوم الأراضي البيضاء بفرض رسوم على الأرض، فبالتالي فإن قرار توثيق الرهن العقاري، وفقا لحقيقة العقد، والتوقف عن الإجراءات المتعلقة بنقل ملكية العقار بدلا من رهنه، أصبح حلاّ لها، لينتقل العقد بعد ذلك إلى العميل، ويرهن للممول». وتابع: «منح القرار لتلك البنوك والمصارف، وشركات التمويل فيما يخص العقود السابقة، فترة سماح تصل إلى 3 سنوات بعضها ينتهي التمويل، لذا يجب في هذه الحالة نقل ملكية العقار إلى العميل».