بريطانيا وفرنسا تحذران من آثار الرسوم الجمركية الأميركية    18 قتيلا بهجوم روسي على وسط أوكرانيا    سباق النجاة بميانمار أمريكا تغيب والضحايا يتزايدون    وفد أعضاء مجلس الشورى يعقد اجتماعًا مع أعضاء البرلمان الأوروبي    أنشيلوتي يعترف بضعف فرص الريال في المنافسة على لقب الدوري الإسباني    وفاة لاعب أخضر التايكوندو" يوسف جار" إثر حادث أليم    من دون هزيمة.. سان جيرمان يتوج بلقب الدوري الفرنسي    الاثنين المُقبل.. انطلاق منتدى الاستثمار الرياضي في الرياض    شرطة الرياض تقبض على (21) شخصًا لانتحالهم صفة غير صحيحة وسرقة المارة والمنازل    اليد الشاطئية تخسر أمام البحرين    رئيس الوزراء الهندي يعتزم زيارة السعودية    فينالدوم يهدي الاتفاق التعادل مع القادسية    جولات رقابية على النفع العام    ورث السعودية على الطرق السريعة    الجمارك تسجل 1071 حالة ضبط للممنوعات خلال أسبوع    «الألكسو» تدعو إلى حماية المخطوطات العربية وحفظها ورقمنتها    الفنون البصرية تطلق غدًا "أسبوع فن الرياض"    لودي: علينا العمل بهدوء من أجل استعادة الانتصارات    دي بروين يستعد لخوض آخر ديربي في مسيرته مع مانشستر سيتي    الخارجية الفلسطينية: الاحتلال قتل 17952 طفلا في غزة    تعليم جازان يعتمد مواعيد الدوام الصيفي بعد إجازة عيد الفطر    موسم جدة يحتفي بخالد الفيصل في ليلة "دايم السيف"    ارتفاع صادرات كوريا الجنوبية من المنتجات الزراعية والغذائية في الربع الأول من عام 2025    أسعار النفط تسجل تراجعًا بنسبة 7%    أمطار رعدية غزيرة وسيول على عدة مناطق في المملكة    «التعاون الإسلامي» تدين قصف الاحتلال الإسرائيلي مدرسة دار الأرقم ومستودعًا طبيًا في قطاع غزة    الشيخ أحمد عطيف يحتفل بزواج ابنه المهندس محمد    "كريستيانو رونالدو" يعلق على تسجيله هدفين في " الديربي" أمام الهلال    "أخضر الناشئين"يفتح ملف مواجهة تايلاند في كأس آسيا    بعد رسوم ترمب.. الصين توقف إبرام اتفاق بيع تيك توك مع أميركا    «سلمان للإغاثة» يوزّع سلالًا غذائية في عدة مناطق بلبنان    رئيس هيئة الأركان العامة يستقبل قائد القيادة المركزية الأمريكية    "دايم السيف"... الإرث والثراء الخالد    إمام المسجد الحرام: الثبات على الطاعة بعد رمضان من علامات قبول العمل    إمام المسجد النبوي: الأعمال الصالحة لا تنقطع بانقضاء المواسم    بلدية رأس تنورة تختتم فعاليات عيد الفطر المبارك بحضور أكثر من 18 ألف زائر    نهضة وازدهار    العماد والغاية    شكراً ملائكة الإنسانية    النوم أقل من سبع ساعات يوميًا يرفع من معدل الإصابة بالسمنة    بريد القراء    العثور على رجل حي تحت الأنقاض بعد 5 أيام من زلزال ميانمار    مركز 911 يستقبل أكثر من 2.8 مليون مكالمة في مارس الماضي    نفاذ نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية ابتداءً من اليوم    المملكة تستضيف "معرض التحول الصناعي 2025" في ديسمبر المقبل    المملكة تحقِّق أرقاماً تاريخية جديدة في قطاع السياحة    ودعنا رمضان.. وعيدكم مبارك    أكثر من 122 مليون قاصدٍ للحرمين الشريفين في شهر رمضان    الملك وولي العهد يعزيان عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين في وفاة والدته    المملكة تدين اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي للمسجد الأقصى    أكثر من 30 فعالية في (٨) مواقع تنثر الفرح على سكان تبوك وزوارها    بلدية محافظة الأسياح تحتفي بعيد الفطر وتنشر البهجة بين الأهالي    بلدية محافظة الشماسية تحتفل بعيد الفطر المبارك    وزارة الصحة الأمريكية تبدأ عمليات تسريح موظفيها وسط مخاوف بشأن الصحة العامة    محافظ الطوال يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك في جامع الوزارة ويستقبل المهنئين    باحثون روس يطورون طريقة لتشخيص التليف الكيسي من هواء الزفير    جمعية " كبار " الخيرية تعايد مرضى أنفاس الراحة    الأمير سعود بن نهار يستقبل المهنئين بعيد الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



للمساهم الحق في مقاضاة أعضاء مجلس إدارة الشركة إذا لحقه الضرر من يملكون 5% من رأس المال يحق لهم طلب تفتيش الشركة إن رأوا ذلك
المستشار القانوني الناصري يرد على أسئلة قراء (الجزيرة):
نشر في الجزيرة يوم 25 - 11 - 2008

* ما الأمور والأحداث التي نصت عليها قواعد التسجيل والإدراج بوجوب الإفصاح عنها وهل ما يحدث من تأثير للأزمة العالمية على بعض الشركات المدرجة يدخل ضمن هذا النطق؟
عبد الله السفياني - الطائف
- الأمور التي أوجبت قواعد التسجيل والإدراج عنها تشمل أربعة أقسام رئيسة: الأول: الإفصاح عن المعلومات المالية (الربع سنوية والسنوية)، والثاني: الإشعار المتعلق بملكية (أو مصلحة) لأسهم الشركة تبلغ 5% من أسهمها أو أكثر، ثم أي زيادة أو نقص بحدود 1%. وكذلك أي ملكية (أو مصلحة) لأسهم الشركة من قبل عضو مجلس إدارة أو مدير تنفيذي فيها، ثم أي زيادة أو نقص بنسبة 50% من هذه الأسهم أو واحد بالمائة من أسهم الشركة أيهما أقل. والثالث: الإبلاغ المتعلق بتغير في رأس المال. والرابع الإفصاح عن أي تطورات مهمة تندرج في إطار نشاط الشركة ولا تكون معرفتها متاحة لعامة الناس وتؤثر على أصولها وخصومها أو على وضعها المالي أو على المسار العام لأعمالها، والتي يمكن أن تؤدي إلى تغير كبير في سعر الأوراق المالية المدرجة. وهذا النوع الأخير يشمل وجوب الإفصاح عن أي تأثير للأزمة المالية على الشركة إذا كان مثل هذه المعلومات في حال الإفصاح عنها تؤدي إلى تغير كبير في سعر أسهم الشركة.
* هل يملك مجلس هيئة السوق المالية صلاحية إصدار قرار السماح للشركات بإعادة شراء أسهمها؟ وهل يملك الحق في تعليق تداول الشركات التي تخل بقواعد الإفصاح بدلاً من فرض غرامات عليها؟
محمد النعيم - الأحساء
- فوّض نظام السوق المالية مجلس الهيئة في تنظيم إصدار الأوراق المالية والتعامل بها على وجه العموم، ونص على إلغاء كل ما يتعارض معه من أحكام. ولكن من ناحية أخرى يتضمن نظام الشركات نصاً صريحاً (المادة 105) يمنع الشركة من شراء أسهمها لغرض ما يعرف بأسهم الخزينة، الأمر الذي يثير العديد من الأسئلة حول أي النظامين له السيادة: النص الخاص السابق في الصدور، أم النص العام اللاحق. وفي ضوء هذا التساؤل يُمكن البت في مدى صلاحية مجلس الهيئة في تنظيم شراء شركة المساهمة لأسهمها. وبالنسبة لمدى إمكانية تعليق الهيئة تداول أسهم الشركة التي تُخل بقواعد الإفصاح فإن ذلك مُمكناً بناءً على المادة (الحادية والعشرون - 1، 2) من قواعد التسجيل ولإدراج.
* أنا مساهم في إحدى الشركات المدرجة في السوق المالية، وأرى أن مجلس إدارة الشركة لا يتمتع بالنزاهة المطلوبة فكيف يمكن لي فحص مستندات الشركة والتأكد من عدم وجود تلاعب في أموال المساهمين؟ وما إجراءات عزل مجلس الإدارة؟
براك بن صالح - الرياض
- بناءً على المادة 77 من نظام الشركات يجوز للشركة (الجمعية العامة العادية) أن ترفع دعوى المسؤولية على أعضاء مجلس الإدارة بسبب الأخطاء التي تنشأ عنها أضرار لمجموع المساهمين، كما أن المادة 78 أعطت لكل مساهم الحق في رفع دعوى المسؤولية المقررة للشركة على أعضاء مجلس الإدارة إذا كان من شأن الخطأ الذي صدر منهم إلحاق ضرر خاص به. ونصت المادة 108 على أن للمساهم حق طلب الاطلاع على دفاتر الشركة ووثائقها ومراقبة أعمال مجلس الإدارة ورفع المسؤولية على أعضاء المجلس والطعن بالبطلان في قرار جمعيات المساهمين، وذلك بالشروط والقيود الواردة في النظام أو في نظام الشركة. وبناءً على المادة 109 يحق للمساهمين الذين يمثلون 5% على الأقل من رأس المال أن يطلبوا من الجهة القضائية المختصة الأمر بالتفتيش على الشركة إذا تبين لهم من تصرفات أعضاء مجلس الإدارة أو مراقبي الحسابات في شؤون الشركة ما يدعو إلى الريبة.
أما عزل أعضاء مجلس الإدارة أو بعضهم فهو من صلاحيات الجمعية العامة العادية للشركة. وقد بينت المادة (87) من نظام الشركات إجراءات انعقادها.
* هل من حق هيئة سوق المال فرض غرامات مالية على الشركات المخالفة يدفع ثمنها حملة الأسهم في الشركة المخالفة بدلاً من قيامها بتحقيق مع من قام بالمخالفة وتحديد المسؤولية على أشخاص معينين حتى تتم محاسبته من المساهمين؟
خالد البعيجان - الرياض
- بحسب الأصل فإن الغرامة توجه إلى الشركة متى كانت المخالفة قد ارتكبت لتحقيق مصلحة للشركة، مثل تأخير نشر التقارير الدورية. أما إذا كانت المخالفة قد ارتكبت لمصلحة أشخاص آخرين، مثل التعامل بناءً على معلومات داخلية، فإن الأصل هو توجيه الغرامة للأشخاص الذين ارتكبوا المخالفة.
* هل من حقي تأسيس شركة في منطقة البحرين الحرة ثم البحث عن شركاء سعوديين بطريق الإعلان؟
محمود البحري - البحرين
- إذا كان المقصود هو الإعلان عن طلب شركاء في شركة مُساهمة فإن ذلك يُعد طرحاً لأوراق مالية في المملكة، وهذا الأمر يستوجب موافقة الهيئة المسبقة.
* ما هو دور لجنة المراجعة في الشركات المساهمة كما حدده النظام وهل هناك توجه لتطوير دورها في نظام الشركات الجديد خصوصاً وأنها أصبحت صورية في بعض الشركات؟
سليمان القزلان - الرياض
- وردت لجنة المراجعة في المادة (14) من لائحة حوكمة الشركات. وهي من بين اللجان التي يشكلها مجلس الإدارة، ولها تسع مهام مبينة في هذه المادة، من أهمها الإشراف على إدارة المراجعة الداخلية للشركة والتوصية بتعيين وفصل المحاسب القانوني، ومتابعة عمله. ولا تزال هذه اللائحة غير مُلزمة في أكثر أحكامها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.