الحلقة الأولى قيل لعبد الملك بن مروان وهو يحارب مصعب بن الزبير: إن مصعباً قد شرب الشراب أي الخمر فقال عبد الملك: مصعب يشرب الشراب؟ والله لو علم مصعب أن الماء ينقص من مروءته ما روى منه. العدل والإنصاف واجب في الأمر كله، يقول تعالى: {وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُواْ} ويقول تعالى: {وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى}.فلا بد من العدل في الأقوال والأفعال ولا بد من العدل في الحكم على ما نسمعه من آراء وتوجهات، ولا بد من الاحتراز في ترتيب لوازم على أقوال أو تصرفات لم يقصدها القائل أو الفاعل، وهذه قاعدة كبيرة يجب التزامها لتحقيق القسط والقيام به على منهج النبوة. والعدل والإنصاف منهج القرآن في التعامل حتى مع غير المسلمين، قال تعالى:{وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِن تَأْمَنْهُ بِقِنطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُم مَّنْ إِن تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لاَّ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلاَّ مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَآئِمًا}. والإسلام بهذا يربي المسلم على التوازن النفسي الدقيق الذي يحجزه عن الطغيان في التعامل مع المخالفين أو الاعتداء في الحكم عليهم، في الوقت الذي يأمره فيه بالحذر من الوقوع فيما هم فيه من خطا أو ظلم. وتأسيساً على ما سبق نشير إلى أنه ليس من العدل والإنصاف أن نلزم صاحب القول ما يلزم من قوله دون أن يصرح بالتزامه أو يتبناه، فلازم القول ليس بلازم لقائله إلا أن يلتزمه، ولو نطق شخص بكلمة حمالة أوجه، فإنه لا يلزم بهذه الأوجه كلها ولا بما يترتب عليها، بل نلزمه بما قصد وأراد، وعلى هذا أقوال أهل العلم الذين فصل بعضهم في الأمر مبيناً أنه إذا كان صاحب القول قد أنكره ونفاه، فإن إضافته إليه تعتبر كذباً عليه. لا بد من فصل الفعل في طبيعته والقول في لفظه، عما قد يترتب عليه من لوازم لم تخطر على بال الفاعل، ولم ترد في ذهن القائل. فمن الخطأ إذا سمعنا مقولة أو رأياً لأحد، قلنا: فلان قال كذا ورأى كذا، ومعنى ذلك أنه يقول بمذهب كذا ومذهب كذا، وأنه يرى كذا وكذا، ونجعل من هذا سلسلة من اللوازم ونلزمه ما لم يقل فأين العدل والإنصاف اللذان أمرنا بهما؟. وهذا منهج نبوي مطرد، ففي قصة الرجل الذي كان يشرب الخمر فجلد، ثم عاد فجلد، ثم أُتي به أكثر من مرة، فقال بعض الصحابة: (لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به)، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : (لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله)، فأثبت له النبي - صلى الله عليه وسلم - الفضل في حبّه لله ولرسوله - صلى الله عليه وسلم - ، رغم كونه شارباً للخمر. وكذلك قصة حاطب بن أبي بلتعة حيث يبرز حرص النبي - صلى الله عليه وسلم - على الترويّ وعدم التعجل؛ بالرغم من أن الخطأ الذي اقترفه كبير وجسيم، ولكن النبي - صلى الله عليه وسلم - أراد أن يعرف مراده مما فعل، فدعاه ثم قال له: (ما هذا يا حاطب؟) قال:لا تعجل علي يا رسول الله، إني كنت امرأ ملصقاً من قريش، ولم أكن من أَنْفَسِها، وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون بها أهليهم وأموالهم بمكة، فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن أصطنع إليهم يداً يحمون بها قرابتي، وما فعلت ذلك كفراً ولا ارتداداً عن ديني. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - :(صدق). فقال عمر رضي الله عنه ?:? دعني يا رسول الله فأضرب عنقه، فقال - صلى الله عليه وسلم - :(إنه شهد بدراً وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم). ونزلت فيه: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاء تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ} والقصة في الصحيحين. وكذا قصة الرجل الذي أمر أبناءه أن يحرقوه بعد موته، فهذا الرجل ظن أن الله لا يقدر على جمعه إذا أُحرق، وأنه لا يبعثه، وكل ذلك كفر باتفاق المسلمين، ولكنه لما كان جاهلاً لا يعلم ذلك غفر الله له لإيمانه وخشيته.والشاهد هو عدم التلازم بين الفعل وبين لوازمه إلا أن يكون في ذلك أصل بَيَّنٌ أو قرينةٌ تدل على هذا. ولذا يجب التفريق بين من عُلم أن عين قصده هو فعل المنكر أو إرادته أو تسويغه والدعوة إليه وبين من ليس كذلك، فمن يتذرع بالخلاف الفقهي في كشف المرأة وجهها لتمرير مسألة التخفيف من الحجاب وتسويغ السفور من خلال الحث على الاختلاط والدعوة إلى زج المرأة في المعامل والمصانع والمكاتب، ليس كمن يرى جواز الكشف المرأة لوجهها لأدلة ترجحت عنده بضوابط وشروط منها: عدم فتنتها أو الفتنة بها والمحافظة على الحشمة والبعد عن الاختلاط ومزاحمة الرجال، فكلا الفريقين يقول بنفس القول، لكن ما حف بهما من قرائن جعلت الحكم على الأول يختلف إلى حد التناقض مع الثاني. هذه المقدمة أراها ضرورية لما سيليها في بداية هذه الثلاثية، وأكمل غداً إن شاء الله .