السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: أُشير إلى ما نُشِرَ في صحيفتكم بالعدد 12360 ليوم الثلاثاء 7 رجب عام 1427ه تحت عنوان: (المعاش التقاعدي لتأمين دخل شهري للأشخاص الذين كان يعولهم المتقاعد) وذلك رداً على ما نُشر لي بالعدد 12342 الصادر يوم الجمعة 18-6-1427ه بعنوان: (إلى مجلس الشورى.. أَليس للورثة الحق شرعاً في الارث من الأب والأم؟ وما أوضحه مدير إدارة علاقة المتقاعدين المكلف بأن جميع أنظمة التقاعد المدنية والعسكرية تؤكد أن المعاش التقاعدي ليس حقاً مكتسباً للموظف أو المتقاعد المتوفى، أي لا يعتبر تركة تُورث لجميع الورثة. وإنما المعاش التقاعدي هو من باب التأمين التعاوني والتكافل الاجتماعي وليس ارثاً. والمستحق للمعاش قد لا يكون وريثاً كحالة استحقاق الإخوة والأخوات المعالين في المعاش مع الوالدين. كما أشار إلى أن الأحكام الخاصة بالميراث لا تنطبق على المعاش التقاعدي الذي له أحكام خاصة تضمنها نظام التقاعد ومنها عدم جواز الجمع بين معاشين تقاعديين بحيث يُصرف المعاش الأكبر فقط: وهنا أود القول إن الأنظمة والتعليمات موضوعة وضعها البشر وليست منزلة. ويمكن العرض عنها ومناقشتها مع الأجهزة المعنية لتعديل ما يكون فيها من نقص أو ما لا يتمشى مع شريعتنا الغراء. ولا سيما أنه قد مضى على أنظمة التقاعد سنين طويلة في نظري أنها قد تشفع للمخلصين بتحديثها بما ينفع المواطن ويتمشى مع شريعتنا ودستورنا كتاب الله وسنّة رسوله. وهنا سؤال يطرح نفسه: هل 9% التي تُحسم على الموظف أو الموظفة من المرتب الشهري طول حياته العملية حق مقتطع من أجره الشهري، إذا كان كذلك، فما هو المبرر لمصلحة التقاعد بعدم صرفه للورثة إذا لم يحق تسويته كما أشارت؟. في مثل هذه الحالة: لماذا لا تقوم مؤسسة التقاعد بجمع المبلغ المقتطع من راتب الأب أو الأم وتصفيته خلال مدة خدمته مع إضافة ما يقدر له من فوائد خلال سنوات الخدمة ويصرف كاملاً لمرة واحدة للورثة كونه حقاً ثابتاً مقتطعاً من أجر المتوفى الشهري؟. وفي اعتقادي بأنه لا يجوز لمؤسسة التقاعد حيازته وحجبه من المستحقين. وفي نظري أن لدار الإفتاء رأياً في هذا والله المستعان. عبدالعزيز عبدالرحمن الطرباق الرياض