يجب أن تتضمن نشرة الإصدار المعلومات والبيانات الآتية: أ- المعلومات التي تبين وصفاً كافياً للمصدر وطبيعة عمله والأشخاص القائمين على إدارته كأعضاء مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين وكبار الموظفين والمساهمين الرئيسيين فيه. ب - المعلومات التي تبين وصفاً كافياً للأوراق المالية المزمع إصدارها من حيث العدد والسعر والحقوق المتعلقة بها وأي أولويات أو امتيازات تتمتع بها أوراق مالية أخرى للمصدر إن وجدت. ويجب أن يحدد الوصف كيفية صرف حصيلة الإصدار والعمولات التي سيتقاضاها الأشخاص المعنيون بالإصدار. ج - بياناً واضحاً عن المركز المالي للمصدر، وأي معلومات مالية ذات أهمية بما في ذلك الميزانية، وحساب الأرباح والخسائر وبيانات التدفق النقدي المدققة من قبل مراجع الحسابات. د - أي معلومات أخرى تطلبها الهيئة أو تسمح بها القواعد التي تصدرها حسب ما تراه ضرورياً لمساعدة المستثمرين ومستشاريهم على اتخاذ قراراتهم الاستثمارية في الأوراق التالية المزمع إصدارها. نشر محتويات نشرة الإصدار: أ - يتم نشر محتويات نشرة الإصدار أو أي أجزاء منها على النحو وللفترة التي تنص عليها لوائح الهيئة وقواعدها. ب - لا يجوز للمصدر أو لتابع المصدر أو لمتعهد التغطية أن يعرض أوراقاً مالية تخص ذلك المصدر أو تابعه ما لم يقم بتقديم نشرة الإصدار إلى الهيئة ونشرها بالطرق المنصوص عليها ودفعه العمولات المطلوبة. ويجوز للهيئة إعفاء المصدر من بعض المتطلبات بناءً على طريقة العرض أو حجم العرض أو عدد المستثمرين وخصائصهم أو خصائص مصدر الورقة المالية أو الورقة المالية نفسها. ج - بعد استيفاء المتطلبات السابقة يمكن أن تتم العروض بإحدى الطرق الآتية شفاهة، وبواسطة نشرة الإصدار، بواسطة إعلان يتضمن ملخصاً عن نشرة الإصدار، بواسطة إدارة أخرى بما في ذلك الوسائط الإلكترونية شريطة أن تكون تلك الأداة معتمدة من الهيئة. قبول أو رفض النشرة: يجب على الهيئة بعد قيامها بمراجعة نشرة الإصدار، إعلان قبولها أو رفضها للنشرة. يجوز للمجلس أن يرفض نشرة الإصدار في أي من الأحوال الآتية: أ - إذا لم تتضمن نشرة الإصدار المعلومات والبيانات المطلوبة. ب - إذا احتوت نشرة الإصدار معلومات غير صحيحة عن أمور جوهرية أو على بيانات كاذبة أو مضللة، أو أغفل من النشرة معلومات أو بيانات جوهرية من شأنها أن تجعل نشرة الإصدار في مثل هذه الأحوال نشرة مضللة أو غير صحيحة. ج - إذا لم تدفع أتعاب النشرة بالكامل للهيئة. د - إذا لم يقم المصدر بتقديم التقارير المنصوص عليها في النظام. وللهيئة في حالة قبول النشرة أن تحدد فترة زمنية تكون نشرة الإصدار نافذة خلالها. تغيير البيانات: يجب على كل مصدر يطرح أوراقاً مالية للجمهور عن طريق نشرة إصدار أن يخطر الهيئة بأي تغيير يطرأ على البيانات الواردة في نشرة الإصدار مما قد يؤثر على قيمة تلك الأوراق المالية أو سعرها فور علمه بحدوث هذا التغيير، كما يتعين عليه إعداد ونشر بيان صحفي للإفصاح عن هذا التغيير. التقارير: يجب على كل مصدر يطرح أوراقاً مالية للجمهور أو تكون له أوراق مالية في السوق أن يقدم إلى الهيئة تقارير مدققة ربع سنوية وسنوية. تطورات جوهرية: على الجهة المصدرة للأوراق المالية إبلاغ الهيئة خطياً عند علمها بحدوث تطورات جوهرية قد تؤثر على أسعار الأوراق المالية المصدرة من قبلها، وإذا كان لها ورقة مالية متداولة في السوق، فيجب إبلاغ السوق بهذه التطورات خطياً. طلب المعلومات والإعلان بها في نشرها: يجوز للهيئة أو السوق أن تطلب من الجهة المصدرة للأوراق المالية أي معلومات أو بيانات خاصة بها، وعلى الجهة المصدرة تقديمها خلال المدة المحددة في الطلب. يجوز لمجلس الهيئة أو السوق بعد استعراض الوقائع أن يطلب من الجهة المصدرة الإعلان عن أي معلومات أو بيانات خاصة بها. كما يحق للمجلس أو السوق أن ينشر تلك المعلومات أو البيانات على نفقة الجهة المصدرة. إطلاع الجمهور: يسمح للجمهور، مقابل أتعاب تحددها الهيئة، بالإطلاع على نسخ من نشرات الإصدار والتقارير الدورية والبيانات المودعة لدى الهيئة التي جرى الإعلان عنها أو الحصول عليها. نماذج وتعليمات الإفصاح: تحدد الهيئة نماذج وتعليمات الإفصاح بما في ذلك المعلومات التي يجب أن تتضمنها نشرات الإصدار والتقارير الدورية التي يتعين على الجهات التي تخضع لرقابة الهيئة وإشرافها أن تقوم بتزويد الهيئة بها أو الإعلان عنها للجمهور حسب الحالة. المسؤولية: لا تتحمل الهيئة أي مسؤولية عن عدم تضمين نشرات الإصدار والتقارير الدورية والإعلانات والوثائق المودعة لدى الهيئة من قبل أي طرف لأي معلومات أو بيانات مهمة أو عن احتوائها على معلومات أو بيانات مضللة. يتحمل ناشر الإعلان المسؤولية عن الأخطاء التي يرتكبها في نشرفحوى الإعلان وفقاً للأنظمة السارية في المملكة.