ذكر الأمين العام المساعد للشؤون الفنية بمجلس الضمان الصحي التعاوني الدكتور عبد الله بن ناصر الحواسي بأن وثيقة نظام الضمان الصحي التعاوني التي تم إعدادها من قبل المجلس والتي طبقت في نظام الضمان الصحي التعاوني تشمل المنافع الصحية التي تتضمن جميع مصاريف الكشف الطبي والتشخيص والعلاج والأدوية وفقاً لجدول الوثيقة، كما تغطي مصاريف التنويم بالمستشفى بما في ذلك العمليات الجراحية وجراحة أو معالجة اليوم الواحد والولادة، وتغطي أيضاً معالجة أمراض الأسنان واللّثة والإجراءات الوقائية التي تحددها وزارة الصحة مثل التطعيمات ورعاية الأمومة والطفولة، وتغطي مصاريف إعادة جثمان الشخص المؤمن عليه إلى موطنه الأصلي، وتمثل هذه الوثيقة الحد الأساسي من التغطية التأمينية المقدمة للأشخاص المؤمن عليهم. أما في الحالات الطارئة فيجوز للشخص المؤمن عليه الحصول على المعالجة الطبية الطارئة خارج المراكز والمستشفيات المعتمدة من قبل شركة التأمين وذلك على أساس تعويض البدل. وبالنسبة لطلب الموافقات فسيتم الرد من قبل شركة التأمين إلى مقدمي الخدمة على تقديم الخدمات الصحية للمستفيدين خلال مدة لا تزيد عن ستين دقيقة من وقت طلب الموافقة. وعن المنازعات والشكاوى الناشئة والمتعلقة بهذه الوثيقة فيتم الفصل فيها عن طريق مجلس الضمان الصحي التعاوني واللجان المشكلة بقرار رئيس مجلس الضمان الصحي التعاوني للنظر في مخالفات أحكام النظام وذلك وفقاً للمادة (14) من نظام الضمان الصحي التعاوني. أما منافع وحدود التغطية بموجب الوثيقة فإن حد المنفعة الأقصى لكل شخص عن سنة الوثيقة 250.000 ريال سعودي، أما نفقات المعالجة بالعيادات الخارجية فإن نسبة التحمل التي يدفعها المستفيد عند زيارة الطبيب شاملة جميع ما يطلبه الطبيب من مشورة وفحوصات وأدوية وليس لكل إجراء على حده فتبلغ 20% بحد أعلى مائة ريال سعودي. ويبلغ الحد الأقصى لأتعاب استشارة لدى الطبيب (اخصائي/ استشاري) بدون تحويل من الطبيب العام 50 ريالاً سعودياً، ولدى (اخصائي/ استشاري) بتحويل من الطبيب العام 150 ريالاً سعودياً. وعن نفقات التنويم بالمستشفى فلا توجد نسبة تحمل على المؤمن عليه ويبلغ حد الإقامة والإعاشة اليومي في غرفة مزدوجة بحد أقصى 350 ريالاً.