صدر قرار مجلس الوزراء يقضي بالموافقة على نظام المختبرات الخاصة. وطالب النظام أن يكون طالب الترخيص سعودياً ويلتزم بتعيين مدير فني سعودي بالاضافة الى عدد من المتطلبات والمواد التي تكفل العمل بالمختبر. وفيما يلي نص النظام: نظام المختبرات الخاصة * المادة الأولى: تدل المصطلحات الآتية أينما وردت في هذا النظام على المعاني الموضحة أمامها: أ الوزارة المختصة: وزارة التجارة، أو وزارة الصحة، أو وزراعة الزراعة والمياه، أو وزارة الصناعة والكهرباء، أو وزارة الشؤون البلدية والقروية، أو غيرها من الوزارات التي تحددها اللائحة التنفيذية، وذلك بحسب ما يقتضيه النص أو السياق. ب الهيئة: الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس. ج السلع: السلع التجارية المنتجة محليا أو المستوردة، سواء أكانت على شكل مواد أم أجهزة أم أدوات أم غيرها. د الاختبار: كل تحليل أو معايرة أو فحص يهدف الى تحديد خصائص أداء أو كفاءة أو فعالية أو مطابقة. ه المختبر: كل مكان أعد لاختبار أي سلعة من السلع. *المادة الثانية: يجوز بقرار من الوزير المختص الاستعانة بالمختبرات الوطنية الخاصة المؤهلة والمرخصة لغرض فحص السلع المحلية والمستوردة. * المادة الثالثة: يمنح الترخيص المبدئي للمختبرات بعد توفر الشروط الآتية. أ أن يكون طالب الترخيص سعوديا، سواء أكان شخصا طبيعيا أم معنويا. ب التزام طالب الترخيص بتعيين مدير فني سعودي للمختبر. ج التزام طالب الترخيص بتوفير الجهاز اللازم من المختصصين المؤهلين علميا، والمعدات والأجهزة اللازمة للعمل بالمختبر بما يتفق مع حجم العمل وطبيعته، وفقا لما تحدده الوزارة المختصة والهيئة. المادة الرابعة: تحدد اللائحة التنفيذية فئات المختبرات والشروط اللازم توافرها لكل فئة بناء على توصية من الهيئة. * المادة الخامسة: تحدد اللائحة التنفيذية اجراءات الحصول على الترخيص، والمدة اللازمة لدراسة الطلب. * المادة السادسة: يعطى المرخص له مبدئياً مهلة لا تزيد على ستة أشهر لاكمال ما يأتي: أ الهيكل التنظيمي للمختبر. ب الجهاز الفني لتشغيل المختبر، وتقديم صورة مصدقة من مؤهلاتهم العلمية ودوراتهم التدريبية. ج الاعتماد من الهيئة وفقا للائحة علامة الجودة وشهادة المطابقة واعتماد الخدمات «اعتماد الخبرات» وفي حالة انقضاء مهلة الستة الأشهر دون استكمال المتطلبات يعد الترخيص المبدئي ملغى. * المادة السابعة: أ تصدر الوزارة المختصة الترخيص للمختبر الخاص بعد استيفاء ما يأتي: 1 اكمال متطلبات المادة السادسة، مع تحديد نوعية السلع، والاختبارات، والحد الأعلى لتسعيرة كل اختبار مطلوب الترخيص له. 2 تسديد رسم الترخيص ومقداره خمسة آلاف «5000» ريال للمختبر الرئيس. وألفان وخمسمائة «2500» ريال لكل فرع. ب مدة صلاحية الترخيص خمس سنوات، ويتم تجديده بطلب من صاحب الشأن يقدمه الى الوزارة المختصة، وذلك قبل ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء مدته، ويكون التجديد من تاريخ انتهاء الترخيص. * المادة الثامنة: تقوم الوزارة المختصة باصدار قرار بالسلع المزمع فحصها بواسطة المختبر الخاص قبل ستين يوما من اسناد المهمة الى المختبر الخاص وبعد الاعلان عنها في الجريدة الرسمية، كما يتم ابلاغ وزارة المالية والاقتصاد الوطني «مصلحة الجمارك بذلك. * المادة التاسعة: يجب على المختبر التقيد بما يأتي: أ الاقتصار على اجراء الاختبارات للسلع المحددة بالترخيص لفحصها. ب المحافظة على مستوى الأداء والدقة وفقا لأصول المهنة في الفحص بكل أمانة وصدق وتجرد، كما تجب المحافظة على أسرار العمل وسلامة الأجهزة. ج الاحتفاظ بسجلات نتائج الاختبارات لمدة لا تقل عن خمس سنوات للرجوع اليها عند الحاجة. د ابراز الترخيص والهيكل التنظيمي والأقسام الفنية وتكاليف الاختبار وشهادة الاعتماد من الهيئة في مكان ظاهر عند مدخل المختبر، وعدم اجراء أي تعديل عليها إلا بعد اعتماده من الوزارة. ه الالتزام بالسرية عند نقل العينات ونتائج الاختبار، وعدم اعطاء أي معلومات إلا للمختصين. * المادة العاشرة: 1 يقوم الفنيون من الوزارة المختصة بمهمة سحب العينات وتجهيزها طبقا لما تحدده المواصفات القياسية المعتمدة. 2 أ بالنسبة للسلع المستوردة يؤخذ التعهد اللازم على صاحب السلعة بعدم التصرف بها إلا بعد الفحص النهائي. ب بالنسبة للسلع المنتجة محليا يؤخذ التعهد اللازم على صاحب السلعة بعدم التصرف بها إلا بعد ان تجيزها الجهة المختصة. 3 تسلم العينة بعد ان يجهزها الفنيون الى مكتب المختبر الخاص مع خطاب يتضمن وصفا دقيقا للعينة وتحديد الاختبارات المطلوب اجراؤها وفقا للمواصفات القياسية المعتمدة. 4 يلتزم المختبر باعادة النتائج مع بقية العينات أو ما يفيد استهلاكها أثناء اجراء الاختبار الى الجهة الواردة منها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ سحب العينة، على ان يتم ابلاغ الوزارة المختصة بنتيجة الفحص خلال مدة لا تتجاوز خمسة وعشرين يوما من تاريخ سحب العينات. 5 يتحمل صاحب السلعة المطلوب أخذ الاختبار لها التكاليف اللازمة. * المادة الحادية عشرة: مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد تقضي بها الأنظمة الأخرى يعاقب بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية كل من يخالف حكما من أحكام هذا النظام: 1 الانذار. 2 غرامة مالية لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد على عشرين ألف ريال. 3 وقف الترخيص لمدة لا تقل عن ثلاثين يوما ولا تزيد على ستين يوما. 4 سحب الترخيص في حالة العود. * المادة الثانية عشرة: تطبق غرامة التأخير وفق ما يأتي: 1 ألف ريال عن كل سنة تأخير عند تجديد الترخيص، ويكون التجديد من تاريخ انتهاء الترخيص. 2 غرامة مساوية لتكاليف الاختبار محل المخالفة في حالة تأخر المختبر عن اعطاء النتيجة خلال المدة المحددة في الفقرة «4» من المادة العاشرة. * المادة الثالثة عشرة: يتولى مراقبة المختبرات والتفتيش عليها وضبط المخالفات لأحكام هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة لتنفيذه موظفون مختصون وتحدد اللائحة التنفيذية الآتي: 1 الجهة أو الجهات المسؤولة عن تسميتهم. 2 صلاحيات الموظفين المخولين دخول المختبرات، وتفتيشها، وضبط المخالفات،والتحفظ على العينات والمستندات والأجهزة محل المخالفة، واجراء التحقيقات اللازمة، ودواعي الاستعانة بالجهات الأمنية. 3 الجهة التي لها حق الإذن بدخول المختبرات لأغراض التفتيش. على أن يلتزم موظفو المراقبة والتفتيش والضبط بالسرية والسلوك الحسن، وان يقدموا لصاحب الشأن ما يثبت هويتهم وصفتهم الرسمية والغرض من الزيارة. * المادة الرابعة عشرة: تحدد اللائحة التنفيذية اجراءات التحقيق والادعاء والجهة التي تتولى ذلك. * المادة الخامسة عشرة: يختص ديوان المظالم بالفصل في دعوى المخالفة لهذا النظام وتوقيع العقوبات. * المادة السادسة عشرة: يصدر وزير التجارة بالاتفاق مع كل من وزارات الداخلية، والصحة، والزراعة، والمياه، والصناعة والكهرباء، والشؤون البلدية والقروية اللائحة التنفيذية لهذا النظام * المادة السابعة عشرة: ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشره.