حدّدت الجهات العليا ثلاثة ضوابط خاصة بتجزئة الأراضي الزراعية, ووفقاً لمصادر «الجزيرة» فإن تلك الضوابط تتمثّل في السماح بتجزئة الأراضي الزراعية المملوكة بموجب صكوك شرعية مستكملة للإجراءات الشرعية والنظامية - الواقعة في منطقة الرف الرسوبي (مياه غير متجددة) وذلك على امتداد تكاوين (العرب، الجبيلة، وادي حنيفة، طويق) التي لا يعول عليها كمصادر لمياه الشرب، والأراضي الواقعة في منطقة الدرع العربي (منطقة المياه المتجددة). فيما حدد الضابط الثاني بالسماح بفرز وإفراغ الأراضي الزراعية الآتية الأراضي المتبرع بها أو المبيعة للجهات الحكومية أو لشركة تدير مرفقاً عاماً، الأراضي المخصصة للأوقاف الخيرية، والأراضي التي نزعت الدولة ملكيتها، والأراضي المفصولة بقنوات الري الحكومية بمحافظة الأحساء ومنطقة الجوف، وكذلك المفصولة بطرق رئيسة معتمدة أو خطوط أبراج الكهرباء أوالمفصولة بأودية أو جبال أو أملاك الغير، الأراضي الزراعية المطلوب تجزئتها بسبب توزيع الأنصبة بين الورثة الشرعيين، أو حالات البيع السابقة سواء بيعت الأرض بالكامل أو جزء منها، وسواء استكملت إجراءات تجزئتها أم لم تستكمل. وتشمل الضوابط أن تكون التجزئة أو الفرز بموجب مخطط معتمد من وزارة الشؤون البلدية والقروية، وعلى الوزارة التنسيق مع وزارة الزراعة لوضع الضوابط والاشتراطات الفنية لهذا المخطط (علاقة الموقع بالأراضي المجاورة ومسارات الطرق المحيطة، وشبكة الشوراع وعروضها، والنسب التخطيطية اللازمة لخدمة المخطط واشتراطات تنفيذه) وفقاً لموقعه بالنسبة إلى النطاق العمراني المعتمد للمدن والمحافظات أو الحيز العمراني للقرى، على أن يكون الحد الأدنى لمساحات المزارع بعد التجزئة (10 آلاف م2) عشرة آلاف متر مربع للمزارع الواقعة ضمن مراحل التنمية بالنطاق العمراني المعتمد أوالحيز العمراني، وألا تقل مساحات المزارع الناتجة من التجزئة للمزارع الواقعة ضمن حد حماية التنمية أو خارجه عن (50 ألف م2) خمسين ألف متر مربع. من جهة أخرى وجهت الجهات العليا بناءً على تلك الضوابط بتشكيل لجنة في وزارة الزراعة بمشاركة كل من وزارة المياه والكهرباء ووزارة الشؤون البلدية والقروية، تتولى إعداد لائحة تتضمن جميع الأحكام التفصيلية لتنظيم وضبط التنمية على الأراضي الزراعية، والرفع بما يتم التوصل إليه.