أكد نائب وزير العمل أن نظام العمل الجديد سوف يطبق يوم الأحد المقبل، مشيراً إلى أن الأنظمة تأخذ وقتا طويلا للتعديل. وأوضح أحمد الحميدان أن هذا النظام صدر عام 1426ه والوزارة منذ صدوره قامت برصد تطبيقه، مضيفاً بأن أي نظام عرضة للملاحظات التي تأتي من العمال ورجال الأعمال والهيئات واللجان العمالية، وقد تم رصد هذه الملاحظات خلال الخمس سنوات بعد صدور النظام وتحليلها، فهو ليس وليد اللحظة والنظام يحتاج للتطوير و التنمية. ونفى الحيمدان خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده صباح أمس بمناسبة تطبيق نظام العمل الجديد، بأن حملات تصحيح وضع العمالة ليس لها علاقة بنظام العمال فهي مستمرة، والعلاقة بين صاحب العمل والعامل مستمرة والحملات في أغلبها تتعلق بمخالفة نظام الإقامة. وأضاف: خلال الأربع سنوات الماضية كنا لصيقين بالقطاع الخاص حيث أقمنا ورش عمل كثيفة ومن خلالها أستمعنا إلى وجهات النظر حول بعض البنود من جانب رجال الأعمال، مبينا أنه فيما يتعلق بساعات العمل و الإجازات فقد عقدت حوارات اجتماعية ثلاثية يمثل فيها رجال الأعمال و العمال والجهات الحكومية. وعلق حول حق الشركات في أنهاء العقد لسبب مشروع بقوله: الأنظمة تراعي جميع المصالح ولها أصل تشريعي والأصل في العقود هي أن تكون رضائية بين الطرفين ويجب ألا تتضمن شروطا تخل بالتوازن بين الطرفين في القدرة والعطاء، فيما يتعلق بإعادة العامل إلى عمله لم تعد موجودة وتم إلغاؤها وأصبح للعامل الحق في التعويض، كما أنه يحق للعامل في نظام العمل أن يعطي شروطه بالنسبة للعقود وهناك عقود محددة المدة وأخرى غير محددة المدة. وذكر الحميدان، بأن الجديد الذي يخص المرأة في النظام هو فيما يتعلق بمدة الإجازة للمرأة العاملة للوضع، حيث كانت في السابق تحصل على إجازة وتتقاضى نصف الأجر، والآن تتقاضى الأجر كاملا، أما إجازة وفاة الزوج كانت في السابق 15 يوماً بأجر كامل والآن أصبحت بنفس إجازة العدة الشرعية أربعة أشهر و عشرة أيام بأجر كامل. وأشار إلى أنه في حال هروب العامل، فإن الأنظمة تأتي لتحفظ حقوق الطرفين، وهروب العامل يعد إخلالا بالعقد وعلى هذا الأساس يتم التعامل مع العامل بأنه مخل بالعقد، أما فيما يتعلق بتطبيق النظام الجديد على القضايا السابقة لتطبيقه، أكد بأن القضايا التي حدثت قبل تطبيق النظام الجديد ستعامل بالنظام القديم أما التالية سوف تعامل بالنظام الجديد. وعن تمنع بعض الدول لقبول الشروط التي تضعها وزارة العمل من أجل استقدام الأيدي العاملة والعاملات المنزليات، أشار الحميدان بأن الاستقدام ليس عليه قيود إذا كانت الدولة تسمح بتصدير العاملات، ولكن نعمل على أن يكون الاستقدام ضمن الاتفاقيات الثنائية بين البلدين من أجل ضبط العلاقة بشكل أفضل، والوزارة ساعية في زيادة عدد الدول التي توقع معها تلك الاتفاقيات، كما أن هناك جهودا مستمرة مع الدول لفتح أسواق جديدة لاستقدام العاملات المنزليات حيث إنه يوجد مشاكل ولكن الجهود مستمرة لمعالجتها. وعن إغلاق بعض المواطنين لمنشآتهم وخروجهم من السوق بسبب بعض اشتراطات وزارة العمل، قال نائب الحميدان بأن معدل المنشآت التي تفتح ملفات في مكتب العمل شهرياً يبلغ 10000 منشأة أي 120 ألف منشأة جديدة سنوياً، أما المنشآت التي يقل عدد العمال فيها عن10 عمال لا يطلب فيها غير تسجيل صاحبها من أجل السعودة وهي غير مدرجة ضمن نظام نطاقات، حيث إن أصحاب مثل هذه المنشآت يدفعون شهرياً 25 ألف ريال كرواتب للعاملين فيها، كما أن المواطن المتفرغ لعمله الخاص في منشأته يساوي 4 من العمالة الأجنبية، مشيراً أن المصلحة تقتضي أنه في حال ممارسة أحد المنشآت سلوكاً ورأت الوزارة أن هذا السلوك غير مبرر وفيه تعسف على العمالة الوطنية فإنها تتدخل في إيقاف خدمات الوزارة عنها. وحملت تعديلات نظام العمل الجديد التي أقرها مجلس الوزراء الموقر مؤخراً، جملة من المضامين أخذت في حيثياتها تنظيم وتطوير أداء سوق العمل كركيزة في ظل المتغيرات والمستجدات المتلاحقة، حيث استعرض الحميدان، تعديلات نظام العمل التي بلغت 38 تعديلا متضمنة تغييرات لدعم التوطين ومنح امتيازات للمنشآت الموطنة، وتدريب وتأهيل السعوديين وتوفير بيئة العمل المناسبة للمرأة ومراعاة ظروفها، كما شملت تنظيمات لعمل المنشآت وعقود العمل لحفظ حقوق أطراف العلاقة التعاقدية، حيث شملت توحيد اللائحة وعقود العمل لحفظ حقوق العمالة وتنظيم عمل المنشآت، فيما يحق للعامل إضافة أي بنود للعقد لحفظ حقوقه، إذ أعدت الوزارة، نموذجاً موحداً للائحة التنظيمية شاملةً قواعد تنظيم العمل، وما يتصل به من أحكام، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالميزات والأحكام الخاصة بالمخالفات والجزاءات التأديبية، في الوقت الذي يلتزم أصحاب الأعمال بإعداد لائحة لتنظيم العمل في منشآتهم وفق النموذج المعد من الوزارة، بما يضمن توحيد حقوق العمالة في سوق العمل وتنظيم العمل في المنشآت. وشملت التعديلات زيادة فترة التجربة وإعطاء صاحب العمل والعامل فرصة لإثبات جدارته واستحقاقه للعمل بإمكانية تمديد فترة التجربة للعامل إلى مدة لا تزيد عن 180 يوماً، وذلك باتفاق مكتوب بينهما، ولا يجوز وضع العامل تحت التجربة أكثر من مرة لدى صاحب عمل واحد إلا بشرط تغيير المهنة أو مضي أكثر من 6 أشهر خارج المنشأة، كما تم تمديد فترة العقد محدد المدة من 3 إلى 4 سنوات بحيث يتحول لعقد غير محدد المدة في حال تعدد التجديد لثلاث مرات متتالية، أو بلغت مدة العقد الأصلي مع مدة التجديد أربع سنوات أيهما أقل. كما شملت أيضا زيادة نسبة التدريب السعوديين ل 12%، حيث تم رفع نسبة تدريب وتأهيل السعوديين ليصبح على كل صاحب عمل يشغل 50 عاملاً فأكثر أن يؤهل أو يدرب ما لا يقل عن (12%) من مجموع عماله سنوياً بدلاً من (6%). والتعديلات الجديدة تحفظ للعامل حقه في عدم تغيير مكان عمله إلا بموافقته كتابيا، كما أنه إذا كان عقد العمل محدد المدة فلا يستطيع صاحب العامل أن يطلب إنهاءه أثناء سريانه، بل يكون ملزماً به حتى تنتهي مدته، إلا لسبب مشروع أو يعوض العامل عن باقي مدة العقد. وفيما يتعلق بحماية صاحب العمل، فإن التعديلات تكفل حمايةً مشروعةً لمصالح صاحب العمل إذا كان العمل المنوط بالعامل يسمح له بمعرفة عملاء المنشأة، بمنعه من منافسته بعد انتهاء العقد، وذلك حسب فترة زمنية محددة لا تزيد مدتها على سنتين من تاريخ انتهاء العلاقة وعدم كشف أسرار العمل، وفي حال قام العامل بإفشاء أسراره يحق لصاحب العمل رفع دعوى خلال سنة من اكتشاف ذلك وفق اشتراطات معنية. ووفقاً للتعديلات الجديدة تلتزم المنشآت بدفع الأجور في حسابات العمال عن طريق البنوك المعتمدة في المملكة. وجاءت التعديلات لتكون محفزًا للمنشآت في تأسيس لجان عمالية لديها تتولى التصرف في الغرامات التي تفرض على العامل، حيث لا يحق للمنشأة التي لا توجد لديها لجنة عمالية أن تتصرف في الغرامات دون موافقة الوزارة حفظًا لحقوق العمالة. وراعت التعديلات، ظروف المرأة العاملة وما تعانيه من مشاق للتوفيق بين الاهتمام بأولادها و مهام عملها في حالة وفاة زوجها ومنحتها إجازة عدة لمدة 4 أشهر و10 أيام من تاريخ الوفاة لتتوافق مع العدة الشرعية للمرأة المسلمة، ولها الحق في تمديد هذه الإجازة دون أجر إن كانت حاملا حتى تضع حملها. ولا يجوز لها ممارسة أي عمل لدى الغير خلال هذه المدة. كما أتيح لها توزيع إجازة «الوضع» بأجر كامل كيف تشاء تبدأ بحد أقصى بأربعة أسابيع قبل التاريخ المرجح للوضع، ولها الحق كذلك في تمديدها لمدة شهر دون أجر، وذلك دون المساس باستحقاق أو أجر الإجازة السنوية، وفي حال إنجاب طفل مريض أو من ذوي الاحتياجات الخاصة وتتطلب حالته الصحية مرافقا مستمرا للعاملة الحق في إجازة مدتها شهر بأجر كامل تبدأ من انتهاء مدة إجازة الوضع، ولها الحق في تمديد الإجازة لمدة شهر دون أجر. فيما زيدت إجازة حالات الوفاة لأحد أصول العامل أو فروعه أو الزوج والزوجة، وإجازة الزواج إلى 5 أيام بدلاً من 3 أيام كما زيدت إجازة العامل في حالة ولادة زوجته إلى 3 أيام بدلاً من يوم واحد. وفي شأن يرتبط بإصابات العمل، فقد منحت المصاب كامل حقوقه حيث تمت زيادة مدة المعونة المالية المقرر صرفها للمصاب في حالة عدم خضوعه لفرع الإحكام المهنية بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من 30 يوماً إلى 60 يوماً بأجر كامل، إلى جانب دفع تكاليف علاجه و(75%) من أجره لمدة لا تزيد عن سنه حسب الحالة الطبية. وحول مضامين التعديلات ومناسبتها لآليات التفتيش، أكد نائب الوزير أنها أتاحت الفرصة لوزارة العمل لزيادة قدراتها التفتيشية بالاستفادة من كفاءات مؤهلة من غير موظفي الوزارة للقيام بمهام التفتيش، وفقاً لضوابط وإجراءات ومؤهلات وصلاحيات ستحددها اللوائح التنفيذية لمواد النظام المعدلة. وأعطت التعديلات الجديدة كذلك صلاحيات ضبط أكثر للمفتش، بحيث إذا تحقق للمفتش أثناء التفتيش وجود مخالفة لأحكام هذا النظام أو اللائحة أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، فعليه تحرير محضر ضبط بالمخالفة مباشرةً بدلاً من النصح والإرشاد سابقًا. كما تضمنت التعديلات تغييرًا على بعض عقوبات المخالفات لتشمل عقوبات مالية تصل إلى مئة ألف ريال، وإغلاق المنشأة لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً أو إغلاقها نهائيًا في بعض المخالفات ويجوز مضاعفة العقوبة في حالة العودة إلى ارتكاب المخالفة، وأصبح المخالف ملزم بإزالة المخالفة خلال مهلة محددة، وفي حالة عدم إزالتها تعد مخالفة جديدة. ولتعزيز الرقابة وضبط المخالفين أجاز النظام لوزير العمل وفقاً لتعديلاته، منح مكافأة مالية لا تزيد على 25% من مبلغ الغرامة المحصلة لمن يساعد من موظفي التفتيش أو غيرهم في الكشف عن أي مخالفات أحكام هذا النظام ولائحته والقرارات الصادرة تنفيذاً له.