ومن عظمة الشريعة الإسلامية أن حرمة الدماء ليست قاصرة على المسلمين فحسب بل تشمل كذلك غير المسلمين من المعاهدين والذميين والمستأمنين حرم الإسلام الاعتداء عليهم وذلك فى أحاديث كثيرة من سنة النبي - صلى الله عليه وسلم -منها: عن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: « من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها توجد من مسيرة أربعين عاما(رواه البخاري). يعني: أنه إذا كان للإنسان عهد عند المسلمين فإنهم يوفون له بعهده ويعاملونه المعاملة التي يستحقها، فلا يقتلونه ولا يؤذونه. قوله: [(في غير كنهه)] أي: من غير استحقاق للقتل، أما إذا كان مستحقاً للقتل فلا يستحق القاتل هذه العقوبة. قوله: [(حرم الله عليه الجنة)]. قال الإمام الحافظ ابن حجر - رحمه الله -: والمراد به من له عهد مع المسلمين سواء كان بعقد جزية أو هدنة من سلطان أو أمان من مسلم). وهنا نذكر بعض الاثار المترتبة على قتل الانفس بغير حق فمنها: 1- أنها من الكبائر المنصوص عليها: عن أبي هريرة -رضي الله عنه - أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم - قال: (اجتنبوا السبع الموبقات)، قيل: يا رسول الله، وما هن؟ قال: (الإشراك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق...) الحديث. 2- إنها متوعَّد عليها بالعذاب العظيم والغضب واللعنة من الله: قال تعالى: {وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُّتَعَمّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً} [النساء:93]. قال أبو هريرة وجماعة من السلف: (هذا جزاؤه إن جازاه). 3- إن قتل نفس واحدة كقتل الناس جميعاً: قال تعالى: {مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا...} (32) سورة المائدة. قال ابن كثير: «أي: من قتل نفساً بغير سبب من قصاص أو فساد في الأرض واستحلَّ قتلها بلا سبب ولا جناية فكأنما قتل الناس جميعاً لأنه لا فرق عنده بين نفس ونفس» 4- إنها أولُ ما يقضي فيه بين العباد يوم القيامة: عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((أول ما يقضى بين الناس في الدماء)). قال الحافظ: «وفيه عظم أمر القتل؛ لأن الابتداء إنما يقع بالأهم». فاحذر أخي المسلم من أن تصيب دماً حراماً فتندم أشد الندمة. وقد جاء في بيان لهيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية حول خطورة التسرع في التكفير والقيام بالتفجير وما ينشأ عنها من سفك للدماء وتخريب للمنشآت ما نصه: ((إن القيام بأعمال التخريب, والإفساد من تفجير وقتل وتدمير للممتلكات عمل إجرامي خطير, وعدوان على الأنفس المعصومة, وإتلاف للأموال المحترمة, فهو مقتض للعقوبات الشرعية الزاجرة الرادعة, عملاً بنصوص الشريعة, ومقتضيات حفظ سلطانها, وتحريم الخروج على من تولى أمر الأمة فيها, يقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة فمات, مات ميتة جاهلية ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها, ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه» أخرجه مسلم. ومن زعم أن هذه التخريبات, وما يراد من تفجير وقتل من الجهاد, فذلك جاهلٌ ضالٌ فليست من الجهاد في شيء)). وجاء في البيان نفسه عن خطورة الفتاوى المضللة التي تدعو إلى هذه الأعمال الإجرامية ما نصه: (يستنكر المجلس ما يصدر من فتاوى وآراء تسوغ هذا الإجرام وتشجع عليه, لكونه من أخطر الأمور وأشنعها وقد عظم الله شأن الفتوى بغير علم, وحذر عباده منها وبين أنها من أمر الشيطان. قال تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُواْ مِمَّا فِي الأَرْضِ حَلاَلاً طَيِّباً وَلاَ تَتَّبِعُواْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ َإنمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاء وَأَن تَقُولُواْ عَلَى اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ) [البقرة: 168 - 169]. وقال تعالى: (وَلاَ تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلاَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُواْ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ لاَ يُفْلِحُونَ * مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ) [النحل: 116- 117]. ويقول - جل وعلا -: (وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً) [الإسراء: 36]، وقد صح عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «من دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص من آثامهم شيء» متفق عليه. ومن صدر منه مثل هذه الفتاوى, أو الآراء, التي تسوغ هذا الإجرام, فإن على ولي الأمر إحالته إلى القضاء, ليجري نحوه ما يقتضيه الشرع, نصحاً للأمة وإبراءً للذمة, وحماية للدين, وعلى من آتاه الله العلم التحذير من الأقاويل الباطلة, وبيان فسادها وكشف زورها, ولا يخفى أن هذا من أهم الواجبات, وهو من النصح لله وكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ويعظم خطر تلك الفتاوى إذا كان المقصود بها زعزعة الأمن, وزرع الفتن والقلاقل, ومن القول في دين الله بالجهل والهوى, لأن ذلك استهداف للأغرار من الشباب, ومن لا علم عنده بحقيقة هذه الفتاوى, والتدليس عليهم بحججها الواهية, والتمويه على عقولهم بمقاصدها الباطلة, وكل هذا شنيع وعظيم في دين الإسلام, ولا يرتضيه أحد من المسلمين ممن عرف حدود الشريعة, وعقل أهدافها السامية, ومقاصدها الكريمة, وعمل هؤلاء المتقولين على العلم من أعظم أسباب تفريق الأمة, ونشر العداوات بينها).