السلام عليكم ورحمة الله وبركاته... وبعد: فقد اطلعت على مقال نُشر في صحيفتكم الموقرة، بعنوان (محرم تحت الطلب (الابتعاث))، لعروبة المنيف، في العدد (15489) في الصفحة (33) -الرأي- الصادر يوم الثلاثاء 5 من جمادى الأولى عام 1436ه. ولقد هالني عنوان المقال، فلا أدري أهو من وضع الكاتبة، أم من الصحيفة؟ وينبغي على من يكبت في مواضيع مثل هذا، وهو جود المحرم مع المرأة المسلمة عندما تريد سفراً ليوم أو يومين سواء أكان عن طريق البر أو الجو أو البحر، وسواء أكان سفرها للابتعاث، أو العلاج، أو للسياحة والتنزه، أو كانت قاصدة بيت الله للحج أو العمرة، أو الزيارة، أو زيارة المدينة النبوية، فكل ما أُطلق عليه سفراً بالنسبة للمرأة فلابد من وجود المحرم الذي فرضه الشارع بنص الوحي على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ما يصدر عنه صلى الله عليه وسلم من أقوال وأفعال وتقرير وصحت عنه سنداً ومتناً، فلا يجوز مخالفة أمره صلى الله عليه وسلم، ووجود المحرم للمرأة حكم شرعي صحيح ثابت ولا طعن فيه، والحكم باقٍ في كل زمان ومكان من عهد النبوة إلى قيام الساعة، فهو من الثوابت، ولا مجال لاجتهاد العلماء فيه، لأنه لا اجتهاد مع النص، ولا تقبل الفتاوى من أي عالم مهما بلغت درجته في العلم، فالمشرع للأمة هو النبي صلى الله عليه وسلم، ومن بعده ما سنه خلفاؤه الراشدون المهديون من بعده، فهي المتبعة وهم القدوة. والمحرم الذي تحرم عليه المرأة، أي لا يصح أن يتزوجها، هو وتحرم عليه على التأبيد من جد أو أب، أو أخ شقيق، أو لأب، أو لأم أو ابن، أو عم شقيق أو لأب، أو خال. والمحرم للمرأة المسلمة من الرجال تكلم أهل العلم والفقهاء بتفصيل عنهم. وأما قول الكاتبة... في عنوان مقالها (محرم تحت الطلب)، فهذا التعبير لا يصح شرعاً، ولا فقهاً، بل هو من العناوين والتعابير المثيرة للقارئ، وتوهن من احترام وتقدير أحكام الشريعة الإسلامية الغراء الصالحة لكل زمان ومكان. وأشير أن المرأة التي أرادت الحج في زمن النبي صلى الله عليه وسلم -والحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام، وليس سياحة ولا تنزهاً، ولا ابتعاثاً لدراسة في بلدان بعيدة المسافات- وكان زوجها قد اكتتب في غزوة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: (حج مع امرأتك)، وهو حديث ثابت صحيح السند، فهو دليل على أن وجود المحرم للمرأة في سفرها ولو كان للحج والعمرة والزيارة واجب شرعياً، ولم يأذن للمرأة أن تحج لوحدها بل مع وجود محرم وهو سفر. وسفرها لوحدها بدون محرم لا يجوز لنهي النبي صلى الله عليه وسلم الصريح، والنهي يقضتي التحريم. والمرأة إذا لم تجد محرماً يحج بها لبيت الله ولو حجة الإسلام أي الفرض يسقط عنها الحج ولا إثم عليها لقوله تعالى: {وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً}، وذكر أهل العلم أن الاستطاعة هي البدنية والمالية ووجود المحرم الشرعي. وأسأل الكاتبة، إذا لم تجد الفتاة المسلمة محرماً يسافر معها في بعثتها للدراسة هل نجيز لها السفر لوحدها ونخالف النصوص الشرعية وليست كلاماً للفقهاء أو اجتهادات علماء؟!!. وبالنسبة للفتاة السعودية فيوجد -ولله الحمد- في المملكة العديد من الجامعات التي تقبل الطالبات السعوديات بل هناك جامعة الأميرة نورة مخصصة للبنات. ولتعلم الكاتبة أن الشعب السعودي برجاله ونسائه مسلمون -ولله الحمد- متعبدون بنصوص الشرع ولا يحيدون عنها، ولا يمكن لمسلم في هذه المملكة السنية أن يحيد عن دين الله وأحكام الشريعة، وأضيف أنها ليست أعرافاً ولا تقاليد توارثها الشعب السعودي، بل هو دين متمسكون به عاضون عليه بالنواجذ، ووزارة التعليم العالي سابقاً التي نظمت ابتعاث الطلبة والطالبات لخارج المملكة للدراسة واشترطت وجود المحرم لم تبتدعه الوزارة وما نظمته، بل نص عليه النظام الأساسي للحكم في مواده وسياسة التعليم، وهو المنهج الذي سار عليه أبناء الملك المؤسس/ عبدالعزيز بن عبدالرحمن -طيب الله ثراه، فتأسيس هذه المملكة السنية على أن دستورها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن كل ما يخالفهما يطرح ولا يعمل به. وفي تعقيبي هذا لا أريد إيراد النصوص الشرعية في الموضوع ولا كلام أهل العلم ولا فتاوى علمائنا الراسخين في العلم الأموات منهم -رحمهم الله- والأحياء -أدام الله توفيقهم- والمستندة على نصوص الوحي، لأن الكاتبة -وفقها الله- لا يخفى عليها مثل هذه المسائل الشرعية. وفي الختام أسأل الله لي وللكاتبة الفقه في الدين ولسائر المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأختم بالذي هو خير قوله تعالى: {رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ}، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قاله وكتبه/ د. محمد بن عبدالله العمار - محكمة الاستئناف بمنطقة الرياض