أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة صباح أمس بالقتل تعزيرا على تشاديين متورطين بقتل مقيم فرنسي والسجن بمدد متفاوت على (10) متهمين بالانضمام لخلية إرهابية. وأكد ناظر القضية بتورط المتهم الأول بانتهاج المنهج التكفيري المخالف للكتاب واستباحة الدماء المعصومة من المعاهدين داخل البلاد لإخراجهم منها واستباحة محاربة الدولة ومن أعانهم من رجال الأمن، ودعوة عدد من الأشخاص ممن قاموا بعمليات إرهابية في الداخل إلى المنهج التكفيري وخروجه معهم إلى البر وتدريبه إياهم على بعض التدريبات الجسدية بقصد الإعداد للقتال في الأماكن المضطربة وسفره معهم إلى القصيم وتأثره بالمنهج القتالي المنحرف. ومن بين الجرائم التي تورط بها اجتماعه مع عدد من الأشخاص بأحد الأوكار الإرهابية في مكة (شقة الخالدية) ومبايعة أحد أعضائها ممن هلك في مواجهة أمنية في القصيم على مداهمة سجن الرويس لتحرير السجناء وعلى قتل من فيه من العسكر. وأصدر ناظر القضية حكما تعزيرا على المدعى عليه بسجنه لمدة عشرين سنة اعتبارا من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، كما تم إدانة المدعى عليه الثاني بقتله عمدا وعدوانا أحد المستأمنين (فرنسي الجنسية) ضمن خلية إرهابية تسعى لقتل المعاهدين والمستأمنين بزعم إخراجهم من البلاد وذلك بقيامه مع عدة أشخاص بمتابعة السيارة التي يقودها ذلك المستأمن في محافظة جدة حتى الاقتراب منها وترجله من السيارة وإطلاق النار من سلاح رشاش باتجاهه بطلقتين أصابتاه وهروبهم من الموقع، وكذلك استحلال السطو المسلح على بعض الشركات الأجنبية وسلب ما بها من أموال لاستخدامها في تجهيز الشباب في السفر إلى العراق، والسطو المسلح على سوق تجاري واشتراكه أيضا في السطو المسلح على مكتب الخطوط الأمريكية المسمى (دلتا) من خلال مرافقته عددا من الأشخاص وبحوزتهم سلاح رشاش قام المدعى عليه بإدخاله المكتب وتهديد الموظفين به والبحث عن أموال وهروبهم من المكتب عندما لم يجدوا شيئا بعد قيام أحدهم بحبس العاملين في إحدى الغرف. وقرر ناظر القضية درء حد الحرابة عن المدعى عليه الثاني لرجوعه عن اعترافه وهذا الرجوع فيه شبهة يدرأ بها الحد، ونظرا لشناعة جرائم المدعى عليه وتعددها وتنوعها، فقد قرر بالإجماع قتل المدعى عليه المذكور تعزيرا له وردعا لمن تسول له نفسه الإقدام على مثل ما قام به. كما ثبت إدانة المدعى عليه الثالث بعدة جرائم من بينها السطو المسلح على بعض الشركات الأجنبية وسلب ما بها من أموال لاستخدامها في تجهيز الشباب في السفر إلى العراق إثر سماعه فتوى تجيز ذلك من أحد الأشخاص التشاديين، واشتراكه أيضا في السطو المسلح على مكتب الخطوط البريطانية من خلال مرافقته عدة أشخاص وبحوزتهم سلاحان رشاشان ومسدس ربع وإشهار تلك الأسلحة على الموظفين وطلبهم من أحد الموظفين فتح الخزنة الحديدية وتسليمهم ما بداخلها من مال وسلبهم مبلغ خمسة آلاف وثلاثمائة ريال وجهاز جوال أحد الموظفين وهروبهم من الموقع، والاشتراك في عملية اغتيال أحد المستأمنين (فرنسي الجنسية) وصدر بحقه حكم شرعي بقتله تعزيرا بالإجماع كما تمت إدانة المدعى عليه الرابع بأنه كان ينتهج المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة بالصفة الواردة في اعترافه، واشتراكه في السطو المسلح على مكتب الخطوط الأمريكية والاشتراك في حيازة سلاحين رشاشين ومسدس وثبت أن حيازته للأسلحة المشار إليها بقصد الإفساد والإخلال بالأمن، وتستره على شخص يقوم بعملية النصب والاحتيال من أجل تكثير المبالغ المالية، وصدر بحقه حكم شرعي يقضي بسجنه لمدة اثنين وعشرين سنة اما المدعى عليه الخامس فقد اشترك في التحريض والمساعدة في عمليات السطو المسلح على المكاتب الأجنبية للاستيلاء على أموالها وذلك من خلال إفتاء المدعى عليه الرابع بجواز استباحة الأموال وتسليمه سلاحا رشاشا بالصفة الواردة أعلاه وإخفاء المدعى عليه الرابع في منزله عندما أخبره بأنه مطلوب للجهات الأمنية وتزويده بشريحة جوال جديدة وأخذه الشريحة التي كانت مع الرابع حتى لا يتم القبض عليه، وحكم عليه بسجنه لمدة ثمانية عشر عاما أما المدعى عليه السادس اختلاط بمجموعة أشخاص تشاديي الجنسية يحملون ذلك المنهج ويدعون إليه وإلى المنهج القتالي المنحرف وإقراره بأن اثنين منهم قدما من أفغانستان بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر لغرس أفكار تنظيم القاعدة القتالية والعقائدية في هذه المجموعة ولضم أكبر عدد من الشباب إليهم، وسفر المدعى عليه برفقتهم لحضور درس أحد منظري امنهج المنحرف وسماعه منه تجويز العمليات الانتحارية بالصفة الواردة في اعترافه، وتستره على أفرا د الخلية الإرهابية الذين سكنوا بشقة الخالدية بمكةالمكرمة وقيامهم بالتدريب على الأسلحة بقصد القيام بعمليات إرهابية في الداخل وتستره أيضا على المدعى عليه الأول وصدر بحقه حكم شرعي يقضي بسجنه لمدة سبع عشرة سنة أما المدعى عليه السابع فقد تورط بعدة تهم من أبرزها الانضمام للخلية وصدر بحقه حكم شرعي يقضي بسجنه لمدة ثماني سنوات أما المدعى عليه الثامن فقد تورط بعدة تهم منها تواصله مع شخص شارك في عمليات السطو المسلح وتقديم الخدمة له من خلال الاشتراك في حيازة سلاح رشاش مع مخزن واحد به ذخيرة تسلمها من ذلك الشخص بناء على طلبه عند حضوره في منزله وإخفاؤه لها في المنزل ثم تسليمها لشخص آخر بناء على طلب الأول والتستر على ذلك وصدر بحقه حكم شرعي يقضي بسجنه لمدة أربع سنوات كما حكم على المدعى عليه التاسع بسجنه لمدة إحدى عشرة سنة اعتبارا من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية ، وكذلك حكم على المدعى عليه العاشر بالسجن لمدة ثماني سنوات مع احتساب مدة إيقافه على ذمة هذه القضية وكذلك حكم على المدعى عليه الحادي عشر في نفس القضية ، كما تم إصدار حكم شرعي على المدعى عليه الثاني عشر بالسجن لمدة سبع سنوات مع احتساب مدة إيقافه على ذمة هذه القضية. وحضر الجلسة عدد من أقارب المتهمين والإعلاميين.