جددت وزارة العمل دعوتها لجميع المنشآت والوافدين المخالفين لنظامي الإقامة والعمل إلى الاستفادة من تمديد مهلة التصحيح التي وجه بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز - حفظه الله - التي تنتهي بنهاية شهر ذي الحجة الحالي، وذلك بالمسارعة لمراجعة الجهات المعنية لتصحيح أوضاعهم وفق للأنظمة المعمول بها. محذرة في هذا الصدد من أن الحملات التفتيشية التي ستبدأ فور انتهاء هذه المهلة التصحيحية لن تستثني أيا من القطاعات الصناعية والتجارية. وأكد وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور عبد الله أبو ثنين أنه سيتم تطبيق العقوبات المقررة نظامياً بحق أي مخالف من الوافدين والمشغلين لهم بلا تهاون، وذلك مباشرة بعد انتهاء المهلة التي تبقى منها سبعة أيام، مبينًا أن المهلة التصحيحية سبق أن امتدت لستة أشهر بهدف منح المخالفين الفرصة الكافية لتصحيح أوضاعهم، وفي حال تأخرهم لما بعد المهلة المحددة فإن ذلك سيعرضهم لعقوبتي السجن والغرامة بحق أصحاب العمل والإبعاد والمنع للوافدين. وأهاب أبو ثنين برجال الأعمال وأصحاب العمل بعدم ترك عمالتهم تعمل لدى الغير بشكل غير قانوني، وتشغيل عمالة بطرق غير قانونية، كما شدد على أهمية إبلاغ مكتب العمل والجوازات عند تغيب أي عامل عن مقر العمل. كما لفت الانتباه إلى أن الوزارة كثفت جهودها لبدء التفتيش فور انتهاء المهلة التصحيحية بالتعاون مع وزارة الداخلية وإمارات المناطق عبر أكثر من آلية، وطبقاً لقرار مجلس الوزراء ستكون وزارة العمل المعنية بعمليات التفتيش داخل المنشآت والتحقيق في المخالفات التي يتم ضبطها وفق الترتيبات المشتركة مع وزارة الداخلية، ومن ثم إحالتها إلى وزارة الداخلية لتطبيق العقوبات المقررة، كما ستكون الوزارة عضواً في لجان تفتيش من إمارات المناطق. وأشار إلى أن التفتيش سيتم على جميع المخالفات بواسطة قائمة التدقيق الكاملة وسيتم التركيز على حالات ترك العامل يعمل لدى الغير أو لحسابه الشخصي طبقا لمخالفات 39 من نظام العمل، والتوطين الوهمي، ومخالفات تأنيث محلات المستلزمات النسائية. وسيشمل التفتيش قطاعات التشييد والبناء، قطاع مقاولات الصيانة والتشغيل والإعاشة، قطاع تجارة الجملة والتجزئة، قطاع الإيواء والسياحة والفنادق، قطاع خدمات التغذية والمطاعم، والأسواق التجارية وغيرها من القطاعات الصناعية والتجارية. كما أوضح طبيعة المخالفات على المنشآت والعمالة، ففي جانب مخالفات المنشآت بعدم إتباع الطرق القانونية في حالة تشغيل عمالة المنشأة لدى الغير، وتشغيل صاحب المنشأة لعمالة غيره. ومن جانب مخالفات العمالة في تشغيل عامل صدر بحقه بلاغ تغيب عن العمل، عامل يعمل لحسابه الخاص، وعامل يعمل لدى غير صاحب العمل المُسجل عليه دون اتباع الطرق القانونية. في حين، أوضحت الوزارة أنه بإمكان أصحاب العمل والعمالة الوافدة استخدام الخدمات الإلكترونية عبر mol.gov.sa لنقل الخدمات من منشأة لأخرى، تعديل المهن، بينما يجب زيارة المكتب لتغيير المهن التي تتطلب شهادات مهنية. حيث جهزت الوزارة جميع مكاتبها لاستقبال المراجعين والراغبين في التصحيح ، فيما تم رفع طاقة أعداد العاملين في مركز خدمات العملاء إلى ثلاثة أضعاف لاستقبال الاتصالات التي ترد إلى المركز أثناء المهلة التصحيحية.