في جزئية الحديث عن «ملكية وسائل الإعلام» كأحد لوازم حرية الرأي في الدول الغربية، حسم الباحث القضية كعادته لمصلحة «التشريع الإسلامي»، فاعتبر تحريم التدخل في وسائل الإعلام وما تنشر، أو عدم جواز تملكها من جانب السلطة، أمراً لا تتحقق من ورائه المصلحة العامة للأمة إذا ما قورن بالنهج الإسلامي، الذي يعطي الفرد حريته، وفي الوقت نفسه يمنح ولي الأمر، التدخل لتحقيق المصلحة الشرعية، وصنف امتلاك وسائل الإعلام كأحد مجالات الممارسة الاقتصادية الأخرى. وقال: «بمقارنة هذا الوضع القانوني والإعلامي في النظم الحديثة في مجال ملكية الوسيلة الإعلامية بما عليه الحال في الإسلام، نجد البون شاسعاً من حيث المنطلق الفلسفي والممارسة الإعلامية»، فملكية وسائل الإعلام في المجتمع الإسلامي هي نوع من أنواع النشاط الاقتصادي، الذي طرأ على المجتمعات الإسلامية في العصور المتأخرة، ولم يرد في حكمها نص صريح يحدد القول الفصل في موقف المسلم منها. ولكن هذا النوع من النشاط الاقتصادي - كغيره من أنواع النشاطات الاقتصادية الأخرى التي استجدت وظهرت في الأزمنة المتأخرة - له أصل في قواعد الشريعة هو مما يقاس على ما يماثله من أنواع الملكية في الإسلام، وتشمله قواعد الشريعة العامة التي تنظم نشاط الكسب والتجارة. وكما أن من حق الفرد المسلم في مجتمعه المسلم أن يزاول التجارة بالمال عن طريق الصرافة، وغيرها من الأنشطة الاقتصادية الأخرى، فإن له الحق أيضاً في تملك وسائل الإعلام وممارسة العمل الإعلامي في إطار الشرعية التي تنظم حياة المجتمع المسلم. وملكية وسائل الإعلام - حتى وإن كان الهدف منها الربح المادي البحت - هي تجارة قد أباحها القرآن الكريم إذا لم تكن أكلاً للمال بالباطل: » يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا». أما ضوابط تلك الملكية في الإسلام فهي كما يرى الكاتب ليست كالضوابط لدى الغرب، فالنظام الاقتصادي في الإسلام «لا يقوم على إلغاء الملكية الفردية كما هو الحال في النظام الاشتراكي الإقطاعي الذي يقول: إن الدولة هي التي تملك وسائل الإنتاج وتتكفل بتلبية حاجات المجتمع. والنظام الاقتصادي الإسلامي لا يقوم أيضاً على مبدأ الحرية المطلقة في التملك، وممارسة العمل في وسائل الإنتاج المادي والفكري - أياً كان نوع هذه الوسائل- مهما تعارض ذلك مع مصلحة الفرد ومع المصلحة العامة لأفراد المجتمع، كما هو في النظم الديموقراطية الحديثة. إن النظام الاقتصادي في المجتمع المسلم هو نظام وسط بين هذا وذاك. فالملكية مقيدة بما فيه مصلحة الإنسان وحماية الأمة، وهي تنطلق من القاعدة الشرعية (لا ضرر ولا ضرار)». وإذا كانت الممارسة الاقتصادية في المصارف المالية – مثلاً - أو في نوع من أنواع التجارة والنشاط الاقتصادي المباح قد يصدر منه ضرر يلحق بطائفة من أفراد الأمة ويلحق الأذى بالآخرين فإن الأخذ بالقاعدة الأصولية (لا ضرر ولا ضرار) يتعين بشكل أكبر إذا كانت الملكية تتعلق بوسائل الإعلام