متى نقترب من النسبة الصفرية للبطالة ؟    الذكاء البشري في مأزق    «المنظمة العربية للطاقة».. رؤية سعودية جديدة للتعاون الإقليمي والدولي    نمو الإنتاج الصناعي غير النفطي 21.8 % في أربعة أعوام    الطلب العالمي على النفط يرتفع 1.6 مليون برميل يومياً    مواطن مستبصر    عودة الأمل اللبناني    20 مليار دولار خسائر متوقعة لحرائق لوس أنجلوس    الشرع وميقاتي يبحثان ملفات اللاجئين السوريين والأموال المجمدة في لبنان    هل أشرقت شمس النصر الجديد؟    ماتياس والرئيس    جوارديولا: ووكر طلب الرحيل عن مانشستر سيتي    الديوان الملكي: وفاة والدة صاحبة السمو الملكي الأميرة فهده بنت فهد بن خالد بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود    متعب بن مشعل يحضر ختام مهرجان زيتون الجوف    الطائرة الإغاثية التاسعة تصل مطار دمشق    فالفيردي : سنلعب بعقلية الفوز .. و"بيدري": الكلاسيكو يمنحنا الحماس لتحقيق اللقب    القيادة تهنئ سلطان عُمان    خير المملكة.. دعمٌ مستمر    الشيخ علي بن نوح.. إلى رحمة الله    عشرة فائزين ب"جائزة صيتة" في العمل الاجتماعي    «اسلم وسلّم».. توعية سائقي الدرّاجات    نائب أمير حائل يستقبل رئيس "مُحكم لتعليم القرآن"    خطيب المسجد الحرام: امتثلوا للأوامر واجتنبوا الكبائر    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالتخصصي ينهي معاناة شاب كويتي مع الجنف المضاعف    نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية الإمارات يصل إلى الرياض    فحص الزواج غير مطابق ولكن قيس يريد ليلى    أوكرانيا تكشف تعاون كوريا الشمالية مع روسيا بأسر الجنود    السودان يقف في ظل صراع غير منتهٍ    ضبط يمنيين في جازان لترويجهما (56) كجم "حشيش"    الفهود تسقط النمور    التعاون يتغلّب على القادسية بثلاثية في دوري روشن للمحترفين    للمملكة أهداف أنبل وغايات أكبر    القبض على 7 وافدين ظهروا بمشاجرة في عسير    لقاح الإنفلونزا والغذاء الصحي.. نصائح مهمة للوقاية من نزلات البرد    الطرق تشدد على معايير تصميم الإنارة    الأزمات.. بين الانتهازية والإنسانية !    رقم قياسي جديد لموسم الرياض بأكثر من 16 مليون زائر    الشاب "موسى النجم" يدخل "القفص الذهبي"    تشييع الحربي صاحب ال 50 حجة في مقبرة الوجه    «ضاع قلبي في جدة».. نوال الكويتية ورابح صقر يشعلان ليل العروس بحضور جماهيري كبير    المنافذ الجمركية تسجل أكثر من 1900 حالة ضبط خلال أسبوع    فريق جامعة المؤسس يحقق بطولة السلة للجامعات    انطلاق ملتقى " إضاءة عسير " الاثنين القادم    تعددية الأعراق والألوان تتوحد معك    نادي جازان الأدبي يكرم الزميلة خلود النبهان    وكيل "الشؤون الإسلامية" للمشروعات والصيانة: تدشين الأدلة الفنية للمساجد إنجاز نوعي برؤية شاملة ومعايير عالمية    أكثر من 300 جلسة رئيسية في النسخة الثالثة من قمة المليار متابع    خالد عبدالرحمن ل«عكاظ»: جمعنا أكثر من 10 قصائد وننوي طرح ألبومين سامريات    ابعد عن الشر وغني له    القائد الذي ألهمنا وأعاد لنا الثقة بأنفسنا    «الغذاء والدواء» تحذّر من منتج لحم بقري لتلوثه ببكتيريا اللستيريا    بالشرقية .. جمعية الذوق العام تنظم مسيرة "اسلم وسلّم"    خطيب المسجد الحرام: قيدوا ألسنتكم عن الوقيعة في الأعراض    محافظ الطائف يستأنف جولاته ل«السيل والعطيف» ويطّلع على «التنموي والميقات»    مركز إكثار وصون النمر العربي في العُلا يحصل على اعتماد دولي    إطلاق كائنات مهددة بالانقراض في محمية الإمام تركي بن عبدالله    نائب أمير تبوك يطلع على مؤشرات أداء الخدمات الصحية    مجموعة (لمسة وفاء) تزور بدر العباسي للإطمئنان عليه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تبايُن الآراء يُبقي «المرافعات الشرعية» تحت قبة «الشورى» لفترة طويلة
نشر في الحياة يوم 06 - 10 - 2009

خصص مجلس الشورى جلسته العادية التي عُقدت في الرياض أمس، لمواصلة مناقشة مشروع نظام المرافعات الشرعية ومشروع نظام الإجراءات الجزائية ومشروع نظام المرافعات أمام ديوان المظالم. الذي كان بدأ أول من أمس وشهد مداخلات عدة من الأعضاء.
ورصد الأعضاء خلال الجلسة الكثير من الملاحظات على المشروع. ويبدو ان المداخلات المكثفة على كل مادة من مواد النظام من أعضاء المجلس ستبقي النظام لفترة طويلة تحت قبة «الشورى»، ولم ينته إلى الآن الأعضاء من مداخلاتهم التي ينتظر ان يرتفع عددها في الجلسات المقبلة، وتخصص للمشروع وستتصدر قائمة جدول الأعمال في الأسبوع المقبل.
وأوضح الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد الغامدي، أن هذه الأنظمة تحمل أهمية في تعزيز استقلال القضاء بالمملكة العربية السعودية وتوفر مزيداً من ضمانات العدالة وتحقيق كفاءة عالية في الأداء، وقال: «إن تلك الأنظمة ستسهم في تعزيز استقلالية القضاء وتوافر ضماناته، وترتيب إجراءاته وتوضيحها»، مشيراً إلى أن هذه الأنظمة ستكون محققة للأهداف والتطلعات المرجوة منها في إطار تحقيق النقلة المتقدمة في مجال تطوير القضاء.
وكان أعضاء المجلس سجلوا ملاحظاتهم حول المشروع في جلسة أمس وطالبوا بأن يتضمن مشروع النظام تعريفات لتعزيزه وضبطه وتحقيق التعريف بالمدعي والمدعى عليه وإجراءات عمل القضايا وغيره من المصطلحات التي يتضمنها النظام. وشددوا على أن تكون العقوبة التي نص عليها النظام وهي ألف ريال أن ترفع لخمسة آلاف ريال لمن يطالب بالرد من المحاكم على الدعوى التي رفعها ضد أشخاص، وذلك لمنع تكدس القضايا في المحاكم ومنع العابثين في النظام القضائي.
من جانبه، طالب عامر اللويحق في مداخلته تعديل الفقرة المتعلقة بموافقة صاحب القضية والخصم على استئناف القضية بموافقة الخصم وقال: «هذا أمر غير منطقي، لأن الخصم لن يوافق على استئناف القضية، وإذا كانت القضية على عدد من الخصوم وهناك من يوافق على الاستئناف وآخر لا يوافق: ما الحلول؟».
وناشد الدكتور عبدالله العبدالقادر تحديد اليوم الذي تضبط فيه القضية وقت ورودها إلى المحكمة في النظام، وكيفية احتسابه هل هو بالتوقيت الزوالي كما هي الحال في تحديد الأيام والأشهر بتوقيت أم القرى. وطالب مشعل العلي أن يتضمن تعديل اللجنة على المشروع إضافة متخصص إشارة في المحاكم في حال كان القضية تخص شخص أبكم أو أصم للتفاهم معه ومناقشته في قضيته التي تخصه.
وتليت على المجلس خلال جلسة أول من أمس (الأحد) تعديلات لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان وهي تعديل المادة العاشرة: «لا يجوز نقل أي قضية رفعت بطريقة صحيحة لمحكمة متخصصة إلى محكمة أو جهة أخرى ولا يحق لأحد سحبها منها قبل الحكم فيها وتعد القضية مرفوعة من تاريخ قيدها في المحكمة».
المادة الثالثة عشرة يجب أن يكون التبليغ من نسختين متطابقتين إحداهما أصل والأخرى صورة وإذا تعدد من وُجهت إليهم تعيين تعددت الصور بقدر عددهم، ويجب أن يشتمل التبليغ على البيانات الآتية:»أ») موضوع التبليغ وتاريخه باليوم والشهر والسنة والساعة التي تم بها»ب») الاسم الكامل لطالب التبليغ ورقم هويته ومهنته أو وظيفته ومكان إقامته ومكان عمله، والاسم الكامل لمن يمثله ورقم هويته ومهنته أو وظيفته ومكان إقامته ومكان عمله.
المادة الواحدة والعشرون تضاف مدة 60 يوماً إلى المواعيد المنصوص عليها نظاماً لمن يكون مكان إقامته خارج المملكة وللمحكمة عند الاقتضاء زيادتها مدة مماثلة.
المادة الواحدة والثلاثون تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها وما عدى ما هو في اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم.
المادة الثانية والثلاثون: تختص المحكمة العامة في المحافظة والمركز الذين ليس فيها محكمة متخصصة بالنظر في جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الداخل في اختصاص تلك المحكمة المتخصصة، وذلك ما لم يقرر المجلس الأعلى للقضاء خلال ذلك.
المادة الخامسة والثلاثون تختص المحاكم التجارية بالنظر في جميع المنازعات التجارية ومنها: «أ») جميع المنازعات التجارية والأصلية والتبعية،»ب»)الدعاوى التي تقام على التاجر بسبب أعماله التجارية الأصلية والتبعية، «ج») المنازعات التي تحدث بين الشركاء في الشركات، «د») جميع الدعاوى والمخالفات المتعلقة بالأنظمة التجارية، وذلك من دون إخلال لاختصاص ديوان المظالم، «ه») دعاوى الإفلاس والحجر على المفلسين ورفعه عنهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.