خصص مجلس الشورى جلسته العادية التي عُقدت في الرياض أمس، لمواصلة مناقشة مشروع نظام المرافعات الشرعية ومشروع نظام الإجراءات الجزائية ومشروع نظام المرافعات أمام ديوان المظالم. الذي كان بدأ أول من أمس وشهد مداخلات عدة من الأعضاء. ورصد الأعضاء خلال الجلسة الكثير من الملاحظات على المشروع. ويبدو ان المداخلات المكثفة على كل مادة من مواد النظام من أعضاء المجلس ستبقي النظام لفترة طويلة تحت قبة «الشورى»، ولم ينته إلى الآن الأعضاء من مداخلاتهم التي ينتظر ان يرتفع عددها في الجلسات المقبلة، وتخصص للمشروع وستتصدر قائمة جدول الأعمال في الأسبوع المقبل. وأوضح الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد الغامدي، أن هذه الأنظمة تحمل أهمية في تعزيز استقلال القضاء بالمملكة العربية السعودية وتوفر مزيداً من ضمانات العدالة وتحقيق كفاءة عالية في الأداء، وقال: «إن تلك الأنظمة ستسهم في تعزيز استقلالية القضاء وتوافر ضماناته، وترتيب إجراءاته وتوضيحها»، مشيراً إلى أن هذه الأنظمة ستكون محققة للأهداف والتطلعات المرجوة منها في إطار تحقيق النقلة المتقدمة في مجال تطوير القضاء. وكان أعضاء المجلس سجلوا ملاحظاتهم حول المشروع في جلسة أمس وطالبوا بأن يتضمن مشروع النظام تعريفات لتعزيزه وضبطه وتحقيق التعريف بالمدعي والمدعى عليه وإجراءات عمل القضايا وغيره من المصطلحات التي يتضمنها النظام. وشددوا على أن تكون العقوبة التي نص عليها النظام وهي ألف ريال أن ترفع لخمسة آلاف ريال لمن يطالب بالرد من المحاكم على الدعوى التي رفعها ضد أشخاص، وذلك لمنع تكدس القضايا في المحاكم ومنع العابثين في النظام القضائي. من جانبه، طالب عامر اللويحق في مداخلته تعديل الفقرة المتعلقة بموافقة صاحب القضية والخصم على استئناف القضية بموافقة الخصم وقال: «هذا أمر غير منطقي، لأن الخصم لن يوافق على استئناف القضية، وإذا كانت القضية على عدد من الخصوم وهناك من يوافق على الاستئناف وآخر لا يوافق: ما الحلول؟». وناشد الدكتور عبدالله العبدالقادر تحديد اليوم الذي تضبط فيه القضية وقت ورودها إلى المحكمة في النظام، وكيفية احتسابه هل هو بالتوقيت الزوالي كما هي الحال في تحديد الأيام والأشهر بتوقيت أم القرى. وطالب مشعل العلي أن يتضمن تعديل اللجنة على المشروع إضافة متخصص إشارة في المحاكم في حال كان القضية تخص شخص أبكم أو أصم للتفاهم معه ومناقشته في قضيته التي تخصه. وتليت على المجلس خلال جلسة أول من أمس (الأحد) تعديلات لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان وهي تعديل المادة العاشرة: «لا يجوز نقل أي قضية رفعت بطريقة صحيحة لمحكمة متخصصة إلى محكمة أو جهة أخرى ولا يحق لأحد سحبها منها قبل الحكم فيها وتعد القضية مرفوعة من تاريخ قيدها في المحكمة». المادة الثالثة عشرة يجب أن يكون التبليغ من نسختين متطابقتين إحداهما أصل والأخرى صورة وإذا تعدد من وُجهت إليهم تعيين تعددت الصور بقدر عددهم، ويجب أن يشتمل التبليغ على البيانات الآتية:»أ») موضوع التبليغ وتاريخه باليوم والشهر والسنة والساعة التي تم بها»ب») الاسم الكامل لطالب التبليغ ورقم هويته ومهنته أو وظيفته ومكان إقامته ومكان عمله، والاسم الكامل لمن يمثله ورقم هويته ومهنته أو وظيفته ومكان إقامته ومكان عمله. المادة الواحدة والعشرون تضاف مدة 60 يوماً إلى المواعيد المنصوص عليها نظاماً لمن يكون مكان إقامته خارج المملكة وللمحكمة عند الاقتضاء زيادتها مدة مماثلة. المادة الواحدة والثلاثون تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها وما عدى ما هو في اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم. المادة الثانية والثلاثون: تختص المحكمة العامة في المحافظة والمركز الذين ليس فيها محكمة متخصصة بالنظر في جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الداخل في اختصاص تلك المحكمة المتخصصة، وذلك ما لم يقرر المجلس الأعلى للقضاء خلال ذلك. المادة الخامسة والثلاثون تختص المحاكم التجارية بالنظر في جميع المنازعات التجارية ومنها: «أ») جميع المنازعات التجارية والأصلية والتبعية،»ب»)الدعاوى التي تقام على التاجر بسبب أعماله التجارية الأصلية والتبعية، «ج») المنازعات التي تحدث بين الشركاء في الشركات، «د») جميع الدعاوى والمخالفات المتعلقة بالأنظمة التجارية، وذلك من دون إخلال لاختصاص ديوان المظالم، «ه») دعاوى الإفلاس والحجر على المفلسين ورفعه عنهم.