أصدر الرئيس السوري بشار الأسد أمس مرسوماً قضى بتنظيم عمل شركات خدمات الحماية والحراسة الخاصة في البلاد. وذكرت «وكالة الانباء السورية» الرسمية (سانا) ان الأسد «اصدر المرسوم التشريعي الرقم 55 للعام 2013 والقاضي بكيفية منح الترخيص لشركات خدمات الحماية والحراسة الخاصة». ويتم بموجب المرسوم تنظيم عمل الشركات العاملة في مجال «الحماية والحراسة الخاصة ونقل الأموال والمجوهرات والمعادن الثمينة». وأوضح المرسوم ان الخدمات التي تؤمنها هذه الشركات تتضمن «حراسة وحماية المنشآت والممتلكات والوثائق والأفراد ونقل الأموال والمجوهرات والمعادن الثمينة»، مشيراً الى ان هذه الخدمات «تقدمها الشركة المرخصة اصولاً لمن يطلبها مقابل أجر». وتصدر الموافقة على اقامة هذه الشركة عن وزارة الداخلية. واشترط المرسوم لمنح التراخيص ان يكون مالك الشركة سورياً وألا يقل رأس مالها عن خمسين مليون ليرة سورية (500 الف دولار بحسب سعر الصرف الرسمي). ويمكن لصاحب الشركة ان يبين في طلبه حاجته «من الأسلحة والذخيرة والأجهزة والمعدات والآليات وتحديد أنواعها وعددها ومجالات استخدامها» على ان يحدد وزير الداخلية «الأسلحة المسموح باستخدامها في الشركة وتنحصر في المسدسات والبنادق الآلية». كما يجوز للوزير الموافقة على تحديد أنواع أخرى من الأسلحة «إذا كانت طبيعة المهمة الموكولة إلى الشركة تقتضي ذلك». ولا يسمح، بموجب المرسوم، للعاملين «حمل السلاح خارج أوقات العمل واستخدام المسميات الخاصة بالجيش والشرطة والأمن والقيام بأي عمل من أعمال التحري أو جمع المعلومات». وحظر المرسوم على الشركة «أن تكون فرعاً لشركة عربية أو أجنبية أو التعامل مع شركات خارج القطر».