أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض أخيراً، أحكاماً ابتدائية بالسجن والمنع من السفر على ستة متهمين دينوا بتفسيق الدولة، وتمجيد زعيم تنظيم القاعدة وانتهاج الفكر التكفيري، والمساعدة في دعم بعض العمليات الإرهابية الانتحارية، أو السفر إلى مواطن الفتنة، إضافة إلى فرض غرامة على أحد المتهمين. وأوضحت المحكمة عبر بيان صحافي صدر أمس، أنه تمت إدانة متهم بتفسيق الدولة في نظامها الداخلي وتعاملاتها، وحيازة أقراص حاسوبية تحتوي على عمليات انتحارية بقصد نشرها، وتسليم مبالغ مالية لأشخاص من أجل الخروج إلى العراق للقتال، ومحاولة جمع مبالغ أخرى لذلك الغرض، وتأييده لمن يريد الذهاب للقتال في العراق وحثهم على ذلك، ومحاولة الذهاب لمواطن الفتنة لأجل القتال، وحيازته في منزله 14 طلقة رشاش حية و28 طلقة مسدس غير مصرحة. وأفادت المحكمة أنه لم يثبت لديها إدانة المدعى عليه بانتهاج المنهج التكفيري، «وبموجبه تم رد طلب المدعي العام إثبات ذلك لعدم كفاية الدليل، وحكم على المدعى عليه لقاء ما ثبت بحقه من تهم بالسجن مدة أربعة أعوام، بدءاً من تاريخ إيقافه، عام منها استناداً إلى المادتين الثانية والسادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، وبعرض الحكم قرر المدعي العام والمدعى عليه الاعتراض». وبينت أنه تم إدانة متهم آخر بتسليم بطاقة الأحوال الخاصة به لأحد الأشخاص بقصد استخدامها في غير الغرض المعدة له وحيازته قرصاً مضغوطاً يحوي مقاطع عمليات عسكرية في الشيشان. وقررت المحكمة الحكم على المدعى عليه بتغريمه خمسة آلاف ريال، بناء على المادة الحادية والثمانين من نظام الأحوال المدنية، ومصادرة القرص الممغنط المضبوط بحوزته. إضافة إلى إدانة متهم بانتهاج المنهج التكفيري والخروج إلى أفغانستان، وتمجيده لزعيم تنظيم القاعدة، وعلمه بقيام أحد المطلوبين بالتخطيط لاستهداف مدير المباحث بالمنطقة الشرقية، وتأييده لهذا العمل، واستعداده للتخطيط لقتل المعاهدين، وحكمت المحكمة عليه لقاء التهم الثابتة بحقه بالسجن تسعة أعوام بدءاً من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن، وبعرض الحكم قرر المدعي العام والمدعى عليه الاعتراض. وأشارت إلى إدانة متهم بانتهاج المنهج التكفيري وتأييده منهج تنظيم القاعدة، وتمجيد زعيمها وعلمه بالمخطط الذي كان سيستهدف مدير المباحث بالمنطقة الشرقية، وقدحه بالعلماء ووصفه بأنهم أضل الناس، إذ حكم عليه لقاء التهم الثابتة بحقه بالسجن تسعة أعوام بدءاً من تاريخ إيقافه، عام منها استناداً إلى المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ومصادرة جهاز الحاسب الآلي المقبوض بحوزته استناداً إلى المادة الثالثة عشرة من النظام ذاته، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه. وأدانت المحكمة متهماً بتستره على بعض المتهمين الذين ذهبوا للمشاركة في القتال الدائر في أفغانستان، وعدم الإبلاغ عنهم، وحيازته بعض الأسلحة والذخائر غير المرخصة، إذ قررت المحكمة الحكم على المتهم بسجنه ثلاثة أعوام بدءاً من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه. وحكمت المحكمة على متهم أدين بانتهاج المنهج التكفيري من خلال تكفيره للحكومة، وتأييده لعمل تنظيم القاعدة ومحبته لعملهم، وعلمه بالمخطط الذي يستهدف مدير المباحث بالمنطقة الشرقية وتستره على ذلك، إذ قررت المحكمة الحكم على المدعى عليه بالسجن سبعة أعوام منذ تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه، وبعرض الحكم قرر المدعي العام والمدعى عليه الاعتراض.