كشف المتحدث الرسمي لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في منطقة مكةالمكرمة سالم السرواني وجود تنسيق متواصل مع الجهات المختصة بهدف إغلاق منافذ بيع «الكلاب والقطط» في المنطقة الغربية، بعد أن تم تطبيقه في وقت سابق في منطقة الرياض. وقال السرواني ل «الحياة»: «هناك قرار واضح ينص على منع بيع هذه الحيوانات في جميع مناطق المملكة، والنهي عن التجول بها في الأسواق والميادين العامة أو الشوارع». مشيراً إلى أن هذا القرار جاء بعد فتوى شرعية صادرة من المفتي العام ورئيس هيئة كبار العلماء منذ نحو عام، تمنع بيع الكلاب والقطط، استناداً إلى الحديث الشريف بأن النبي صلى الله عليه و سلم زجر عن بيع الكلاب والقطط «السنور». وواصل السرواني قائلاً: «لاحظت دوريات الهيئة أن بعض الشبان يصطحبون معهم أثناء سيرهم في الشوارع والأسواق التجارية قططاً وكلاباً بقصد معاكسة الفتيات، إضافة إلى ماورد من بعض العائلات الذين يشتكون من وجود القطط والكلاب، وما تسبب لهم من مضايقة هناك، وتدخلهم وأطفالهم في حال خوف وفزع أثناء تسوقهم في المجمعات التجارية أو أثناء سيرهم في الميادين والشوارع». وبالنسبة للآلية المناسبة لتفعيل القرار قال السرواني «إن التعليمات الصادرة من ولاة الأمر واضحة، فإذا وجدت محال تبيع ذلك فإن الهيئة ترفع عن ذلك للجهة المختصة لإغلاقها تنفيذاً للتوجيهات الصادرة». وأشار إلى أنه في حال وجد أحد الشباب يسير ومعه كلب أو قط في شارع أو ميدان عام أو مجمع تجاري يتوجه له بالنصيحة اللازمة، وقال: «نجد تفهماً من الشبان حول ذلك، وأكثرهم يعتذرون عن عدم علمهم بتلك التعليمات فينتهي الأمر عند ذلك، إذ يغادر الشاب المكان ولم تلاحظ دورية الهيئة فيما بعد عودة ذلك الشاب بقطته أو كلبه». وأوضح «أن التعميم واضح، إذ يرفع للجهات المختصة بإغلاق هذه المحال، وقد يكون السبب في عدم إغلاق البعض منها إلى الآن هو عدم علم الهيئة بها وهذا لا يدل على ضعف التعاون بين الهيئة والجهات الحكومية، فإذا وردت إخبارية عن مثل هذه المحال تبلغ الهيئة بذلك أو يرفع للجهات المختصة ويقومون بإغلاقه فوراً». وتابع: «على حد علمي لا توجد تراخيص لفتح مثل هذه المحال، بسبب الفتوى التي أصدرها رئيس هيئة كبار العلماء، فلا يعقل أن تمنح تراخيص لها بعد هذه الفتوى، وهي واضحة وما عدا ذلك يعود للجهات المختصة مثل البلدية وغيرها». بدوره أوضح أستاذ نظم الحكم والقضاء والخبير في مجمع الفقه الإسلامي الشيخ الدكتور حسن سفر ل «لحياة»: «أن الأصل هو أن لا يباع إلا ما يؤكل، وتربية القطط والمتاجرة بها أمر مكروه وليس محرماً، فقد تكون القطط مريضة، وقد تصيب بعدوى أو تسبب مرضاً، ففي تلك الحالة لا يجوز تربيتها أو المتاجرة بها، وفي حال لم يكن هناك أي ضرر منها ولم تشغل العبد عن العبادة فالمتاجرة بها حلال ولكن لابد أن يتصدق بجزء منها». وأيده في ذلك الداعية الإسلامي الشيخ محمد المنجد قائلاً: «إن نص الحديث واضح فالرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن تربية الكلاب إلا إذا كان كلباً للصيد أو ماشية، لأن الكلب يعد مخلوقاً خبيثاً، أما بالنسبة للقطط، فأنا أجد أن اقتناءها من غير حاجة فقط للزينة يعد إضاعة للمال، خصوصاً وأن كلفتها مرتفعة، ولكنها ليست مثل الكلاب، والأصل في المتاجرة بها أنه مباح، ولكن إذا كان هذا الأمر من أجل العبث واللهو وخرج عن معناه الأصلي، فربما كان هناك اشكال من ناحية إضاعة المال».