بعد الاطلاع على ما رفعه وزير التجارة والصناعة في شأن إعطاء الوزارة صلاحيات تمارسها الأمانات والبلديات في إصدار العقوبات الفورية ضمن لائحة «الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية» الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 218 وتاريخ 6/8/1422ه، أقر المجلس أمس عدداً من الإجراءات من بينها ما يأتي: مع عدم الإخلال بمباشرة وزارة الشؤون البلدية والقروية لاختصاصاتها المنصوص عليها في لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية وجدول الغرامات والجزاءات الملحق بها. تقوم وزارة التجارة والصناعة بما يأتي: ضبط المخالفات ذات الصلة باختصاصاتها الواردة في المجموعة (الأولى) من الجدول الملحق بتلك اللائحة، وإيقاع الغرامات الواردة فيه، وذلك داخل المدن الصناعية والمصانع. ضبط المخالفات ذات الصلة باختصاصاتها الواردة في المجموعة (الثالثة) من الجدول الملحق بتلك اللائحة، وإيقاع الغرامات الواردة فيه، عدا مخالفة فتح محل من دون ترخيص، ومخالفة عدم تجديد رخصة المحل. يكون ضبط المخالفات وإيقاع الغرامات المشار إليها في البند (أولاً) بموجب محضر يحرره موظف وزارة التجارة والصناعة المختص، وتحصّل الغرامات المقررة وفقاً للإجراءات المتبعة في تحصيل الأموال العامة. يجوز التظلم - أمام وزير التجارة والصناعة أو من يفوضه - من إيقاع أية عقوبة من العقوبات ذات الصلة الواردة في الجدول المشار إليه في البند (أولاً)، وذلك خلال 60 يوماً من تاريخ إبلاغ من صدرت في شأنه العقوبة، ويجوز التظلم من قرار الوزير أمام ديوان المظالم خلال 60 يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار. يصدر وزير التجارة والصناعة القرارات والتعليمات التنفيذية اللازمة وكيفية تطبيقها، ولا يخل ما ورد في الفقرات السابقة بما تقضي به الأنظمة التجارية والأنظمة الأخرى ذات الصلة. كما قرّر المجلس الموافقة على تفويض وزير المياه والكهرباء - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب المصري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومتي المملكة ومصر في مجال الربط الكهربائي والتوقيع عليه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.