ليس الدماغ فقط.. حتى البنكرياس يتذكر !    البثور.. قد تكون قاتلة    قتل أسرة وحرق منزلها    أمريكا.. اكتشاف حالات جديدة مصابة بعدوى الإشريكية القولونية    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض    مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة يرحب باعتماد الجمعية العامة قرار سيادة الفلسطينيين على مواردهم الطبيعية    إصابات بالاختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة الخضر جنوب بيت لحم    هيئتا "السوق المالية" و"العقار " توقعان مذكرة تفاهم لتنظيم المساهمات العقارية    الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يدعو الدول الأعضاء إلى نشر مفهوم الحلال الأخضر    وزير الحرس الوطني يستقبل وزير الدفاع البريطاني    أمين الأمم المتحدة يؤكد في (كوب 29) أهمية الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية    «خدعة» العملاء!    الخرائط الذهنية    جرائم بلا دماء !    «قمة الرياض».. إرادة عربية إسلامية لتغيير المشهد الدولي    الحكم سلب فرحتنا    عبدالله بن بندر يبحث الاهتمامات المشتركة مع وزير الدفاع البريطاني    احتفال أسرتي الصباح والحجاب بزواج خالد    «السوق المالية»: تمكين مؤسسات السوق من فتح «الحسابات المجمعة» لعملائها    لماذا فاز ترمب؟    مدارسنا بين سندان التمكين ومطرقة التميز    علاقات حسن الجوار    في أي مرتبة أنتم؟    الشؤون الإسلامية بجازان تواصل تنظيم دروسها العلمية بثلاث مُحافظات بالمنطقة    باندورا وعلبة الأمل    الشؤون الإسلامية في منطقة جازان تقيم مبادرة توعوية تثقيفية لبيان خطر الفساد وأهمية حماية النزاهة    6 ساعات من المنافسات على حلبة كورنيش جدة    عاد هيرفي رينارد    الصين تتغلب على البحرين بهدف في الوقت القاتل    فريق الرؤية الواعية يحتفي باليوم العالمي للسكري بمبادرة توعوية لتعزيز الوعي الصحي    خالد بن سلمان يستقبل وزير الدفاع البريطاني    القبض على (7) مخالفين في جازان لتهريبهم (126) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر    هاتفياً.. ولي العهد ورئيس فرنسا يستعرضان تطورات الأوضاع الإقليمية وجهود تحقيق الأمن    أمير تبوك يطمئن على صحة مدني العلي    مركز صحي الحرجة يُنظّم فعالية "اليوم العالمي للسكري"    إجتماع مجلس إدارة اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية    «الداخلية» تعلن عن كشف وضبط شبكة إجرامية لتهريب المخدرات إلى المملكة    أمير المدينة يلتقي الأهالي ويتفقد حرس الحدود ويدشن مشروعات طبية بينبع    انطلاق المؤتمر الوزاري العالمي الرابع حول مقاومة مضادات الميكروبات "الوباء الصامت".. في جدة    الأمير عبدالعزيز بن سعود يرأس اجتماع الدورة الخمسين للمجلس الأعلى لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية    انعقاد المؤتمر الصحفي للجمعية العمومية للاتحاد الدولي للخماسي الحديث    البصيلي يلتقي منسوبي مراكز وادارات الدفاع المدني بمنطقة عسير"    ذلك «الغروي» بملامحه العتيقة رأى الناس بعين قلبه    بحضور الأمير سعود بن جلوي وأمراء.. النفيعي والماجد يحتفلان بزواج سلطان    198 موقعاً أثرياً جديداً في السجل الوطني للآثار    أفراح النوب والجش    استعراض جهود المملكة لاستقرار وإعمار اليمن    استعادة التنوع الأحيائي    تعزيز المهنية بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030.. وزير البلديات يكرم المطورين العقاريين المتميزين    وصول الطائرة الإغاثية السعودية ال 23 إلى لبنان    الخليج يتغلّب على كاظمة الكويتي في ثاني مواجهات البطولة الآسيوية    د. الزير: 77 % من النساء يطلبن تفسير أضغاث الأحلام    كم أنتِ عظيمة يا السعوديّة!    فيلم «ما وراء الإعجاب».. بين حوار الثقافة الشرقية والغربية    أجواء شتوية    مقياس سميث للحسد    أهميّة التعقّل    إضطهاد المرأة في اليمن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الجزائية» تصدر أحكاماً بالسجن والمنع من السفر في حق 17 متهماً
نشر في الحياة يوم 25 - 08 - 2014

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة 17 متهماً من مجموعة مكونة من 67 متهماً، إذ جاءت إدانتهم بتهم مختلفة منها اعتناق المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، والافتئات على ولي الأمر من خلال السفر لمواطن الفتنة للمشاركة في القتال الدائر هناك، والانضمام لخلية إرهابية داخل البلاد والقناعة بأن ما يقوم به أفراد التنظيم الإرهابي من أعمال تفجير وتدمير وقتل هو جهاد في سبيل الله، والتواصل مع بعض أعضاء التنظيم الإرهابي والتستر عليهم وتأمين المأوى لهم، وتأسيس جبهة إعلامية مساندة للتنظيم الإرهابي وإمدادها بالمواد الإعلامية التحريضية، وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية وحيازة الأسلحة والذخائر من دون ترخيص بغرض الإفساد والإخلال بالأمن، وتزوير الأوراق الثبوتية، وغير ذلك من تهم، علماً أن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة.
وافتتحت الجلسة بحضور القضاة ناظري القضية والمدعي العام والمدعى عليهم، وقررت المحكمة الحكم بسجن المتهمين من تسعة أعوام إلى 33 عاماً، تفصيلها كالآتي:
- إدانة المدعى عليه الأول والحكم عليه بالسجن مدة 33 عاماً تبدأ من تاريخ إيقافه منها خمسة أعوام بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة التزوير مع غرامة 10000 ريال و10 أعوام بناء على المادة ال17 من نظام مكافحة غسل الأموال وتغريمه مبلغ 500 ألف ريال بناء على تلك المادة ومنعه من السفر خارج البلاد مدة 33 عاماً تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه ومصادرة أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها والمواد المستعملة في صناعة المتفجرات والتزوير المضبوطة، كما تم إفهامه بأن عقوبته على اشتراكه في حيازة الأسلحة والذخائر لغرض الإفساد والإخلال بالأمن عائدة لولي الأمر فيما نظمه بالمادة رقم 22 و33 من نظام الأسلحة والذخائر.
- إدانة المدعى عليه الثاني والحكم عليه بالسجن مدة 27 عاماً تبدأ من تاريخ إيقافه، منها 10 أعوام بناء على المادة ال17 من نظام مكافحة غسل الأموال وتغريمه مبلغاً قدره 200 ألف ريال بناء على تلك المادة ومنعه من السفر خارج البلاد مدة 27 عاماً تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه.
- إدانة المدعى عليه الثالث والحكم عليه بالسجن مدة 28 عاماً تبدأ من تاريخ إيقافه منها ستة أعوام بناء على المادة ال17 من نظام مكافحة غسل الأموال وتغريمه مبلغاً قدره 200 ألف ريال بناء على تلك المادة ومصادرة أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها المضبوطة معه ومنعه من السفر خارج البلاد مدة 28 عاماً تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه.
- إدانة المدعى عليه الرابع والحكم عليه بالسجن مدة 22 عاماً تبدأ من تاريخ إيقافه منها خمسة أعوام بناءً على المادة ال17 من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر خارج البلاد مدة 22 عاماً تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه كما تم إفهامه بأن عقوبته على اشتراكه في حيازة الأسلحة عائدة لولي الأمر بناء على ما نظمه بالمادة رقم 22 و33 من نظام الأسلحة والذخائر.
- إدانة المدعى عليه الخامس والحكم عليه بالسجن مدة 23 عاماً تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج هذه البلاد مدة 23 عاماً تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه كما تم إفهامه بأن عقوبته على اشتراكه في حيازة سلاحي الرشاش والمسدس عائدة لولي الأمر فيما نظمه بالمادة رقم 22 و33 من نظام الأسلحة والذخائر.
- إدانة المدعى عليه السادس والحكم عليه بالسجن مدة 17 عاماً تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج هذه البلاد مدة 17 عاماً تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه كما تم إفهامه بأن عقوبته على حيازة المسدس والذخيرة عائدة لولي الأمر بناء على ما نظمه بالمادة رقم 26 و33 من نظام الأسلحة والذخائر.
- إدانة المدعى عليه السابع والحكم عليه بالسجن مدة 11 عاماً تبدأ من تاريخ إيقافه منها عام بناءً على المادة ال17 من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر خارج هذه البلاد مدة 11 عاماً تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه.
- إدانة المدعى عليه الثامن والحكم عليه بالسجن مدة تسعة أعوام تبدأ من تاريخ إيقافه، منها عامان بناء على المادة 16-17 من نظام مكافحة غسل الأموال وثمانية أشهر بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ومصادرة جهاز الحاسب الآلي المضبوط معه ومنعه من السفر خارج البلاد مدة تسعة أعوام تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه.
- إدانة المدعى عليه ال10 والحكم عليه بالسجن مدة 20 عاماً تبدأ من تاريخ إيقافه منها أربعة أعوام بناء على المادة ال17 من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر خارج هذه البلاد مدة 20 عاماً تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه وتم إفهامه بأن عقوبته على حيازته للأسلحة والذخيرة عائدة لولي الأمر بما نظمه بالمادة رقم 22 و33 من نظام الأسلحة والذخائر.
- إدانة المدعى عليه ال11 والحكم عليه بالسجن مدة 16 عاماً تبدأ من تاريخ إيقافه منها عام وستة أشهر بناء على المادة ال17 من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر خارج هذه البلاد مدة 16 عاماً تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه.
- إدانة المدعى عليه ال12 والحكم عليه بالسجن مدة 26 عاماً تبدأ من تاريخ إيقافه، منها عامان بناءً على المادة ال17 من نظام مكافحة غسل الأموال وعامان بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة التزوير مع غرامة سبعة آلاف بناء على تلك المادة ومصادرة جهاز الحاسب الآلي المضبوط معه ومنعه من السفر خارج هذه البلاد مدة 26 عاماً تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه وتم إفهامه بأن عقوبته على حيازته للأسلحة والذخيرة عائدة لولي الأمر بما نظمه بالمادة رقم 22 و33 من نظام الأسلحة والذخائر.
- إدانة المدعى عليه ال14 والحكم عليه بالسجن مدة 24 عاماً تبدأ من تاريخ إيقافه، منها أربعة أعوام بناء على المادة ال17 من نظام مكافحة غسل الأموال وعامان بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة التزوير مع غرامة 10 آلاف ريال ومصادرة أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها المضبوطة معه وإبعاده عن البلاد إتقاءً لشره بعد تنفيذ الحكم عليه واستيفاء ما له وما عليه من حقوق.
- إدانة المدعى عليه ال15 والحكم عليه بالسجن مدة 21 عاماً تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج البلاد مدة 21 عاماً تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه.
- إدانة المدعى عليه ال16 والحكم عليه بالسجن مدة 16 عاماً تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج هذه البلاد مدة 16 عاماً تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه.
- إدانة المدعى عليه ال17 والحكم عليه بالسجن مدة 20 عاماً تبدأ من تاريخ إيقافه منها ثلاثة أعوام بناء على المادة ال17 من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر خارج هذه البلاد مدة 20 عاماً تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه وتم إفهامه بأن عقوبته على اشتراكه في حيازته للمسدس عائدة لولي الأمر بناء على ما نظمه بالمادة رقم 22 و33 من نظام الأسلحة والذخائر.
- إدانة المدعى عليه ال18 والحكم عليه بالسجن مدة 21 عاماً تبدأ من تاريخ إيقافه منها أربعة أعوام بناء على المادة ال17 من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر خارج هذه البلاد مدة 21 عاماً تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه كما تم إفهامه بأن عقوبته على حيازة المسدس والذخيرة والمخزنين عائدة لولي الأمر بناء على ما نظمه بالمادة رقم 26 و33 من نظام الأسلحة والذخائر.
- إدانة المدعى عليه ال20 والحكم عليه بالسجن مدة 20 عاماً تبدأ من تاريخ إيقافه منها ثلاثة أعوام بناء على المادة ال17 من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر خارج هذه البلاد مدة 20 عاماً تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه.
وتم إفهام المعترضين بأن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوماً من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم من دونها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.