رابطة العالم الإسلامي تعزي تركيا في ضحايا الحريق بمنتجع بولاية بولو    «التجارة»: 19% نمو سجلات «المعلومات والاتصالات»    الخطيب: المملكة تستثمر 500 مليار دولار لتطوير وجهات سياحية جديدة    وزير الدفاع بالإدارة السورية الجديدة: نعمل لمنع اندلاع حرب أهلية    مكتبة الملك عبدالعزيز العامة تعقد ورشة عمل عن أسس ترميم المخطوطات والوثائق    وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يلتقي المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة    وزير العدل يلتقي السفير الصيني لدى المملكة    حسام بن سعود: التطوير لمنظومة العمل يحقق التطلعات    آل الشيخ: خطبة الجمعة للتحذير من ظاهرة انتشار مدعي تعبير الرؤى في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي    محافظ الأحساء يُدشّن وجهة "الورود" أحدث وجهات NHC العمرانية في المحافظة    جناح مبادرة "Saudi House" يعرّف زوار "دافوس" بمنجزات المملكة ويعقد جلسات متنوعة    السعودية تحقق رقماً قياسياً جديداً في عدد صفقات الاستثمار الجريء وتحافظ على صدارتها الإقليمية    أقل من 1% تفصل الذهب عن قمته التاريخية    من «دافوس».. «الجبير» يبحث التعاون المشترك مع البيرو والأمم المتحدة    بدء أعمال المرحلة الثانية من مشروع تطوير الواجهة البحرية لبحيرة الأربعين    نائب أمير الشرقية يستقبل مدير جوازات المنطقة بمناسبة تعيينه    اعتقالات وحواجز أمنية وتفجيرات.. جرائم إسرائيل تتصاعد في «جنين»    الأمير محمد بن ناصر يدشن المجمع الأكاديمي الشرقي بجامعة جازان    إحباط تهريب 352275 قرصاً من مادة الإمفيتامين المخدر في تبوك    محافظ الخرج يستقبل مدير مكافحة المخدرات    أمير الشرقية يكرم الداعمين لسباق الشرقية الدولي السادس والعشرين للجري    أنغولا تعلن 32 حالة وفاة بسبب الكوليرا    تكريم 850 طالبًا وطالبة بتعليم الطائف    جامعة حائل تستضيف بطولة ألعاب القوى للجامعات    توقيع شراكة بين جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل وجمعية هجر الفلكية    صندوق الاستثمارات العامة وشركة "علم" يوقّعان اتفاقية لاستحواذ "علم" على شركة "ثقة"    500 مليار دولار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي بالولايات المتحدة    كعب «العميد» عالٍ على «الليث»    فرصة هطول أمطار رعدية على عدة مناطق    الاتحاد والشباب.. «كلاسيكو نار»    وفاة مريضة.. نسي الأطباء ضمادة في بطنها    انخفاض في وفيات الإنفلونزا الموسمية.. والمنومون ب«العناية» 84 حالة    سكان جنوب المدينة ل «عكاظ»: «المطبّات» تقلقنا    محافظ الخرج يزور مهرجان المحافظة الأول للتمور والقهوة السعودية    وزير الخارجية من دافوس: علينا تجنّب أي حرب جديدة في المنطقة    10 % من قيمة عين الوقف للمبلّغين عن «المجهولة والمعطلة»    ولي العهد يرأس جلسة مجلس الوزراء    المكاتب الفنية في محاكم الاستئناف.. ركيزة أساسية لتفعيل القضاء المؤسسي    وفاة الأمير عبدالعزيز بن مشعل بن عبدالعزيز آل سعود    وفد "الشورى" يستعرض دور المجلس في التنمية الوطنية    علي خضران القرني سيرة حياة حافلة بالعطاء    إيجابية الإلكتروني    شيطان الشعر    أبواب السلام    إنستغرام ترفع الحد الأقصى لمقاطع الفيديو    قطة تتقدم باستقالة صاحبتها" أون لاين"    كوليبالي: الفوز ب«عرض كبير» هدفنا    كيف تتخلص من التفكير الزائد    عقار يحقق نتائج واعدة بعلاج الإنفلونزا    خطة أمن الحج والعمرة.. رسالة عالمية مفادها السعودية العظمى    بيتٍ قديمٍ وباب مبلي وذايب    تأملات عن بابل الجديدة    "رسمياً" .. البرازيلي "كايو" هلالي    الدبلوماسي الهولندي مارسيل يتحدث مع العريفي عن دور المستشرقين    متلازمة بهجت.. اضطراب المناعة الذاتية    في جولة "أسبوع الأساطير".. الرياض يكرّم لاعبه السابق "الطائفي"    مفوض الإفتاء في جازان: المخدرات هي السرطان الذي يهدد صلابة نسيجنا الاجتماعي    برئاسة نائب أمير مكة.. لجنة الحج تستعرض مشاريع المشاعر المقدسة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الجزائية» تصدر أحكاماً بالسجن والمنع من السفر في حق 17 متهماً
نشر في الحياة يوم 25 - 08 - 2014

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة 17 متهماً من مجموعة مكونة من 67 متهماً، إذ جاءت إدانتهم بتهم مختلفة منها اعتناق المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، والافتئات على ولي الأمر من خلال السفر لمواطن الفتنة للمشاركة في القتال الدائر هناك، والانضمام لخلية إرهابية داخل البلاد والقناعة بأن ما يقوم به أفراد التنظيم الإرهابي من أعمال تفجير وتدمير وقتل هو جهاد في سبيل الله، والتواصل مع بعض أعضاء التنظيم الإرهابي والتستر عليهم وتأمين المأوى لهم، وتأسيس جبهة إعلامية مساندة للتنظيم الإرهابي وإمدادها بالمواد الإعلامية التحريضية، وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية وحيازة الأسلحة والذخائر من دون ترخيص بغرض الإفساد والإخلال بالأمن، وتزوير الأوراق الثبوتية، وغير ذلك من تهم، علماً أن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة.
وافتتحت الجلسة بحضور القضاة ناظري القضية والمدعي العام والمدعى عليهم، وقررت المحكمة الحكم بسجن المتهمين من تسعة أعوام إلى 33 عاماً، تفصيلها كالآتي:
- إدانة المدعى عليه الأول والحكم عليه بالسجن مدة 33 عاماً تبدأ من تاريخ إيقافه منها خمسة أعوام بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة التزوير مع غرامة 10000 ريال و10 أعوام بناء على المادة ال17 من نظام مكافحة غسل الأموال وتغريمه مبلغ 500 ألف ريال بناء على تلك المادة ومنعه من السفر خارج البلاد مدة 33 عاماً تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه ومصادرة أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها والمواد المستعملة في صناعة المتفجرات والتزوير المضبوطة، كما تم إفهامه بأن عقوبته على اشتراكه في حيازة الأسلحة والذخائر لغرض الإفساد والإخلال بالأمن عائدة لولي الأمر فيما نظمه بالمادة رقم 22 و33 من نظام الأسلحة والذخائر.
- إدانة المدعى عليه الثاني والحكم عليه بالسجن مدة 27 عاماً تبدأ من تاريخ إيقافه، منها 10 أعوام بناء على المادة ال17 من نظام مكافحة غسل الأموال وتغريمه مبلغاً قدره 200 ألف ريال بناء على تلك المادة ومنعه من السفر خارج البلاد مدة 27 عاماً تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه.
- إدانة المدعى عليه الثالث والحكم عليه بالسجن مدة 28 عاماً تبدأ من تاريخ إيقافه منها ستة أعوام بناء على المادة ال17 من نظام مكافحة غسل الأموال وتغريمه مبلغاً قدره 200 ألف ريال بناء على تلك المادة ومصادرة أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها المضبوطة معه ومنعه من السفر خارج البلاد مدة 28 عاماً تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه.
- إدانة المدعى عليه الرابع والحكم عليه بالسجن مدة 22 عاماً تبدأ من تاريخ إيقافه منها خمسة أعوام بناءً على المادة ال17 من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر خارج البلاد مدة 22 عاماً تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه كما تم إفهامه بأن عقوبته على اشتراكه في حيازة الأسلحة عائدة لولي الأمر بناء على ما نظمه بالمادة رقم 22 و33 من نظام الأسلحة والذخائر.
- إدانة المدعى عليه الخامس والحكم عليه بالسجن مدة 23 عاماً تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج هذه البلاد مدة 23 عاماً تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه كما تم إفهامه بأن عقوبته على اشتراكه في حيازة سلاحي الرشاش والمسدس عائدة لولي الأمر فيما نظمه بالمادة رقم 22 و33 من نظام الأسلحة والذخائر.
- إدانة المدعى عليه السادس والحكم عليه بالسجن مدة 17 عاماً تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج هذه البلاد مدة 17 عاماً تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه كما تم إفهامه بأن عقوبته على حيازة المسدس والذخيرة عائدة لولي الأمر بناء على ما نظمه بالمادة رقم 26 و33 من نظام الأسلحة والذخائر.
- إدانة المدعى عليه السابع والحكم عليه بالسجن مدة 11 عاماً تبدأ من تاريخ إيقافه منها عام بناءً على المادة ال17 من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر خارج هذه البلاد مدة 11 عاماً تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه.
- إدانة المدعى عليه الثامن والحكم عليه بالسجن مدة تسعة أعوام تبدأ من تاريخ إيقافه، منها عامان بناء على المادة 16-17 من نظام مكافحة غسل الأموال وثمانية أشهر بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ومصادرة جهاز الحاسب الآلي المضبوط معه ومنعه من السفر خارج البلاد مدة تسعة أعوام تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه.
- إدانة المدعى عليه ال10 والحكم عليه بالسجن مدة 20 عاماً تبدأ من تاريخ إيقافه منها أربعة أعوام بناء على المادة ال17 من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر خارج هذه البلاد مدة 20 عاماً تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه وتم إفهامه بأن عقوبته على حيازته للأسلحة والذخيرة عائدة لولي الأمر بما نظمه بالمادة رقم 22 و33 من نظام الأسلحة والذخائر.
- إدانة المدعى عليه ال11 والحكم عليه بالسجن مدة 16 عاماً تبدأ من تاريخ إيقافه منها عام وستة أشهر بناء على المادة ال17 من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر خارج هذه البلاد مدة 16 عاماً تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه.
- إدانة المدعى عليه ال12 والحكم عليه بالسجن مدة 26 عاماً تبدأ من تاريخ إيقافه، منها عامان بناءً على المادة ال17 من نظام مكافحة غسل الأموال وعامان بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة التزوير مع غرامة سبعة آلاف بناء على تلك المادة ومصادرة جهاز الحاسب الآلي المضبوط معه ومنعه من السفر خارج هذه البلاد مدة 26 عاماً تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه وتم إفهامه بأن عقوبته على حيازته للأسلحة والذخيرة عائدة لولي الأمر بما نظمه بالمادة رقم 22 و33 من نظام الأسلحة والذخائر.
- إدانة المدعى عليه ال14 والحكم عليه بالسجن مدة 24 عاماً تبدأ من تاريخ إيقافه، منها أربعة أعوام بناء على المادة ال17 من نظام مكافحة غسل الأموال وعامان بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة التزوير مع غرامة 10 آلاف ريال ومصادرة أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها المضبوطة معه وإبعاده عن البلاد إتقاءً لشره بعد تنفيذ الحكم عليه واستيفاء ما له وما عليه من حقوق.
- إدانة المدعى عليه ال15 والحكم عليه بالسجن مدة 21 عاماً تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج البلاد مدة 21 عاماً تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه.
- إدانة المدعى عليه ال16 والحكم عليه بالسجن مدة 16 عاماً تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج هذه البلاد مدة 16 عاماً تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه.
- إدانة المدعى عليه ال17 والحكم عليه بالسجن مدة 20 عاماً تبدأ من تاريخ إيقافه منها ثلاثة أعوام بناء على المادة ال17 من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر خارج هذه البلاد مدة 20 عاماً تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه وتم إفهامه بأن عقوبته على اشتراكه في حيازته للمسدس عائدة لولي الأمر بناء على ما نظمه بالمادة رقم 22 و33 من نظام الأسلحة والذخائر.
- إدانة المدعى عليه ال18 والحكم عليه بالسجن مدة 21 عاماً تبدأ من تاريخ إيقافه منها أربعة أعوام بناء على المادة ال17 من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر خارج هذه البلاد مدة 21 عاماً تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه كما تم إفهامه بأن عقوبته على حيازة المسدس والذخيرة والمخزنين عائدة لولي الأمر بناء على ما نظمه بالمادة رقم 26 و33 من نظام الأسلحة والذخائر.
- إدانة المدعى عليه ال20 والحكم عليه بالسجن مدة 20 عاماً تبدأ من تاريخ إيقافه منها ثلاثة أعوام بناء على المادة ال17 من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر خارج هذه البلاد مدة 20 عاماً تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه.
وتم إفهام المعترضين بأن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوماً من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم من دونها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.