أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة 17 متهماً من خلية يبلغ عدد أعضائها 50 متهماً، تعدّ إحدى أخطر الخلايا الإرهابية، إذ قام المتهم الأول بالتسبب بمقتل والده من خلال قيامه بعد إلقاء القبض عليه بتنبيه أعضاء التنظيم بإخراجه رأسه من نافذة سيارة رجال الأمن ليتنبه له أعضاء التنظيم الذين كانوا على مقربة من منزل والده، إذ كان يؤويهم ويتستر عليهم، وفور تنبيههم بإخراج رأسه عادوا لمنزل والده وقتلوه مع رجال الأمن، وغير ذلك من جرائم قام بها المدان. وأدين المتهم ال19 بتهم عدة منها مشاركته في نقل عدة سيارات مفخخة من القصيم إلى الرياض والتي ضبطت من قبل الجهات الأمنية لكنه استطاع الفرار وذهب للقاء قائد تنظيم القاعدة في المملكة الذي أمره بالعودة مرة أخرى لإحضار سيارة مفخخة من القصيم (من نوع جمس أبيض) وهي السيارة التي استعملت في تفجير مبنى الأمن العام بالرياض، وأدين المتهمون أيضاً بإيواء عدد ممن هلكوا أثناء اعتدائهم على رجال الأمن وآخرين مطلوبين أمنياً، والتخطيط لاغتيال المسؤولين والشروع في اغتيال رجال المباحث، وتجهيز السيارات المفخخة، واشتراك بعضهم في تفجير مجمع فينيل ومجمع غرب الرياض وأحد المجمعات السكنية بالمنطقة الشرقية وحيازة الأسلحة والذخائر والقنابل والمتفجرات والصواريخ، وغير ذلك من تهم، علماً بأن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة. وافتتحت الجلسة بحضور القضاة ناظري القضية والمدعي العام والمدعى عليهم وذويهم ومراسلي وسائل الإعلام ومندوب هيئة حقوق الإنسان، وجاءت الأحكام بقتل اثنين من المدانين وسجن 15 آخرين من عامين إلى 25 عاماً تفصيلها كالآتي: - إدانة المدعى عليه الأول والحكم عليه بالقتل تعزيراً لما ثبت بحقه من جرائم. - إدانة المدعى عليه ال15 والحكم عليه بالسجن مدة 25 عاماً من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن وجرى إفهامه بأن عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر عائد للجهة المختصة. - إدانة المدعى عليه ال17 والحكم عليه بالسجن مدة 15 عاماً من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن. - إدانة المدعى عليه ال18 والحكم عليه بالسجن مدة 18 عاماً من تاريخ إيقافه منها ثلاثة أعوام بناء على المادة 17 من نظام مكافحة غسل الأموال وغرامة ماليه قدرها 15 ألف ريال و يمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن وجرى إفهامه بأن عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر عائد للجهة المختصة. - إدانة المدعى عليه ال19 والحكم عليه بالقتل تعزيراً لما ثبت بحقه من جرائم. - إدانة المدعى عليه ال21 والحكم عليه بالسجن مدة 12 عاماً من تاريخ إيقافه منها عام ونصف بناء على المادة 17 من نظام مكافحة غسل الأموال وغرامة مالية قدرها 5000 ريال و منعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن وجرى إفهامه بأن عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر عائد للجهة المختصة. - إدانة المدعى عليه ال22 والحكم عليه بالسجن مدة 13 عاماً من تاريخ إيقافه منها ثلاثة أعوام بناء على المادة 17 من نظام مكافحة غسل الأموال وغرامة مالية قدرها 15 ألف ريال ويمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن وجرى إفهامه بأن عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر عائد للجهة المختصة. - إدانة المدعى عليه ال23 والحكم عليه بالسجن مدة 12 عاماً من تاريخ إيقافه و يمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن وجرى إفهامه بأن عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر عائد للجهة المختصة. - إدانة المدعى عليه ال24 والحكم عليه بالسجن مدة 15 عاماً من تاريخ إيقافه و يمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن وجرى إفهامه بأن عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر عائد للجهة المختصة. - إدانة المدعى عليه ال25 والحكم عليه بالسجن مدة 23 عاماً من تاريخ إيقافه و يمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن وجرى إفهامه بأن عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر عائد للجهة المختصة. - إدانة المدعى عليه ال26 والحكم عليه بالسجن مدة 18 عاماً من تاريخ إيقافه منها عام بناء على المادة 17 من نظام مكافحة غسل الأموال وغرامة ماليه قدرها 5000 ريال ويمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن. - إدانة المدعى عليه ال27 والحكم عليه بالسجن مدة 15 عاماً من تاريخ إيقافه منها أربعة أعوام بناء على المادة 17 من نظام مكافحة غسل الأموال وغرامة مالية قدرها 20 ألف ريال ويمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن. - إدانة المدعى عليه ال28 والحكم عليه بالسجن مدة ثمانية أعوام من تاريخ إيقافه وترحيله إلى بلاده بعد إنهاء ما له وما عليه وجرى إفهامه بأن عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر عائد للجهة المختصة. - إدانة المدعى عليه ال29 والحكم عليه بالسجن مدة سبعة أعوام من تاريخ إيقافه منها عام ونصف بناء على المادة 17 من نظام مكافحة غسل الأموال وغرامة مالية قدرها 5000 ريال و يمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن. - إدانة المدعى عليه ال30 والحكم عليه بالسجن مدة 12 عاماً من تاريخ إيقافه منها عام ونصف بناء على المادة 17 من نظام مكافحة غسل الأموال وغرامة مالية قدرها 5000 ريال ويمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن وجرى إفهامه بأن عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر عائد للجهة المختصة. - إدانة المدعى عليه ال31 والحكم عليه بالسجن مدة خمسة أعوام من تاريخ إيقافه منها عامين بناء على المادة 17 من نظام مكافحة غسل الأموال وغرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال و يمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن. - إدانة المدعى عليه ال32 والحكم عليه بالسجن مدة عامين من تاريخ إيقافه منها عام بناء على المادة 17 من نظام مكافحة غسل الأموال وغرامة مالية قدرها 5 آلاف ريال و يمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن. وبعرض الحكم قرر المدعي العام القناعة بحكم القتل على المدعى عليه الأول وال19 واعترض على بقية أحكام المتهمين، فيما قرر جميع المتهمين الاعتراض، وتم إفهام المعترضين بأن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال 30 يوماً من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم من دونها.