مجلس إدارة الجمعية التعاونية ببيشة يناقش الخطة الاستثمارية    قدم الدانة ضيوفاً على النجمة الجمعة    محمد بن بريدي الشهراني في ذمة الله        ارتفاع طفيف في أسعار النفط    اداء ضعيف للدولار    هل ستقفز من الهاوية؟    ما بين الواقع والطموح.. اللاعب السعودي أمام منعطف حاسم    تجارب تشغيلية لمتطوعي كأس آسيا تحت 23 عامًا «2026 السعودية»    المحاكم من عامة إلى متخصصة    المملكة تعيد تعريف التنافسية غير النفطية    فِي الكَلِمَةِ وتَحَوُّلاَتِهَا    رواية (قلوب قاتلة).. بين أدب البحر والجريمة    تحليل الخطاب التلفزيوني    الإكثار من الماتشا خطر صحي يهدد الفتيات    هل تستطيع العقوبات تغيير مسار الصراع؟    ترامب: أتناول جرعة أسبرين أكبر مما يوصي بها الأطباء    بلغاريا تنضم رسمياً لمنطقة اليورو وتلغي عملتها الوطنية «الليف»    المملكة توزّع (178) سلة غذائية في مدينة طالقان بأفغانستان    البرازيل: المحكمة العليا تأمر بإعادة بولسونارو للسجن بعد خروجه من المستشفى    "هيكساجون" أكبر مركز بيانات حكومي في العالم في الرياض    أمير الشرقية يدشّن محطتي تحلية المياه ومنصة «خير الشرقية»    إحباط تهريب (85,500) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي في عسير    رئيس مجلس إدارة نادي الإبل يزور معرض إمارة منطقة الرياض المشارك بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل العاشر    نائب أمير الشرقية يطلع على مبادرة "مساجدنا عامرة" و يطلع على أعمال جمعية "إنجاب"    محافظ الطائف يدشّن مسابقة بالقرآن نسمو 2 دعمًا لحفظ كتاب الله وترسيخ القيم القرآنيه    الهلال يدرس التعاقد مع لاعب انتر ميلان    فريق طبي ب"مركزي القطيف" يحقق إنجازا طبيا نوعيا بإجراء أول عملية استبدال مفصل    بنك فيجن يعزز حضوره في السوق السعودي بالتركيز على العميل    الأطفال يعيدون رواية تراث جازان… حضورٌ حيّ يربط الماضي بجيل جديد في مهرجان 2026    المغرب تجدد دعمها للحفاظ على استقرار اليمن ووحدة أراضيه    السعودية وتشاد توقعان برنامجا تنفيذيا لتعزيز التعاون الإسلامي ونشر الوسطية    نزاهة تحقق مع 466 مشتبها به في قضايا فساد من 4 وزارات    حرس الحدود يشارك في التمرين التعبوي المشترك «وطن 95»    إرشادات أساسية لحماية الأجهزة الرقمية    أمير القصيم يزور معرض رئاسة أمن الدولة    ولي العهد ورئيس وزراء باكستان يناقشان تطورات الأحداث    ارتفاع السوق    أكد أن مواقفها ثابتة ومسؤولة.. وزير الإعلام اليمني: السعودية تحمي أمن المنطقة    طالب إسرائيل بالتراجع عن تقييد عمل المنظمات.. الاتحاد الأوروبي يحذر من شلل إنساني في غزة    تلويح بالحوار.. وتحذير من زعزعة الاستقرار.. الاحتجاجات تتسع في إيران    في 26 أولمبياد ومسابقة آيسف العالمية.. 129 جائزة دولية حصدها موهوبو السعودية    علي الحجار يقدم «100 سنة غنا» غداً الجمعة    "التعاون الإسلامي" تجدد دعمها للشرعية اليمنية ولأمن المنطقة واستقرارها    أطول كسوف شمسي في أغسطس 2027    مسابقة أكل البطيخ تودي بحياة برازيلي    زوّجوه يعقل    «عالم هولندي» يحذر سكان 3 مدن من الزلازل    تخطى الخلود بثلاثية.. الهلال يزاحم النصر على صدارة «روشن»    عملية لإطالة عظم الفخذ لطفل    إجماع دولي على خفض التصعيد ودعم الحكومة اليمنية    أول عملية لاستبدال مفصل الركبة باستخدام تقنية الروبوت    نائب أمير تبوك يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية طفلي الطبية بالمنطقة    تكليف عايض بن عرار أبو الراس وكيلاً لشيخ شمل السادة الخلاوية بمنطقة جازان    «وطن 95».. تعزيز جاهزية القطاعات الأمنية    فلما اشتد ساعده رماني    باحثون يطورون نموذجاً للتنبؤ بشيخوخة الأعضاء    خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يعزيان أسرة الخريصي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون «خلافي» لمنع الجريمة المعلوماتية في سورية
نشر في الحياة يوم 25 - 03 - 2012

أثار صدور «قانون تنظيم التواصل على الشبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتية» الذي صدر أخيراً في سورية، ردود أفعال متفاوتة، إذ رأى بعض المراقبين أنه يساهم في زيادة الاستثمارات في التجارة الإلكترونية، لأنه يشكل غطاء قانونياً لهذا النوع من الأعمال. واعتبر آخرون الشق المتعلّق بالمواقع الإعلامية الإلكترونية، إلغاءً جزئياً ل «قانون الإعلام الجديد» (الذي ينظّم التعامل مع وسائط الإعلام الرقمي في سورية حاضراً)، بسبب ما تضمّنه من نصوص متشدّدة حيال مقدمي الخدمات على الإنترنت.
حماية المواقع الرقمية
رأى المهندس محمود عنبر نائب رئيس الفريق التنفيذي ل «مبادرة الحكومة الإلكترونية» في سورية، أن أهمية أي قانون تنبع من قدرته على تنظيم العمل في مجال معين، وأن انتشار استخدام النُظُم المعلوماتية، وتزايد التواصل عبر الشبكة (كما حال المواقع الإعلامية)، يفرضان ضرورة تنظيم هذا القطاع. واعتبر أن القانون يجب أن يضمن الحدّ من تهديد الجهات التي قد تحاول الإضرار بأمن هذه المنظومات بهدف السرقة أو التخريب، أو استخدام هذه المنظومات للإضرار بأمن المجتمع عبر التحريض على العنف أو الإرهاب. ولاحظ أيضاً أن القانون يفترض أن يفتح المجال لتوسيع العمل في هذا القطاع الحيوي والاستثمار فيه، بأثر من الحماية القانونية التي يوفرها للاستثمار (بشقّيه المادي والفكري)، ما يضع حدّاً لظاهرة «القص واللصق» cut & paste في المواقع الإعلامية.
وتناول عنبر مدى فاعلية « قانون تنظيم التواصل» في حال حدوث الجريمة المعلوماتية على يد أشخاص خارج سورية، معتبراً أن العمل في هذا القانون لا يختلف عن غيره. وقال: «لو حصلت جريمة قتل أو سرقة في سورية وهرب فاعلها إلى دولة أخرى، يجرى العمل على ملاحقته وفقاً للقوانين الدولية، والأمر نفسه ينطبق هنا، ولكنه يرتبط باتفاقيات التعاون بين الدول المختلفة، لأن الوصول إلى الجهة المنفذة للتخريب الرقمي قد يتطلب تعاوناً فنياً بين دولتين أو أكثر».
ولامس «قانون تنظيم التواصل» ظواهر الاحتيال وسرقة الأموال وسرقة أرصدة من المصارف من طريق البطاقات المصرفية، عبر شبكة الإنترنت. وعاقب «قانون تنظيم التواصل» بغرامة تتراوح بين خمسمئة ألف (حوالى 6250 دولاراً) ومليونين ونصف المليون ليرة سورية (31250 دولاراً)، كل من حصل من دون وجه حق، على بيانات أو أرقام بطاقة دفع باستخدام الأجهزة الحاسوبية أو الإنترنت. وأثار هذا الأمر أسئلة تتعلّق بمدى قدرة هذه العقوبة في منع التعديات على حسابات بطاقات الدفع الإلكتروني في سورية، خصوصاً عندما تكون هذه البطاقات مرتبطة بمصارف لبنانية وخارجية. وفي هذا الصدد، اعتبر عنبر أن هذا القانون يحدّ فعلياً من هذه الجريمة، مُشيراً إلى أن المادة 25 منه كرّست الدليل الرقمي حجّة جُرميّة، ما يكسب هذا الدليل قوة في المنازعات القانونية.
وأضاف: «يتطلّب هذا الأمر وجود خبرات كبيرة لمتابعة هذه الحالات، وتالياً، قد لا تظهر نتائج تطبيق «قانون تنظيم التواصل» سريعاً على الأرض، قبل تأهيل فريق مختصّ في متابعة الجرائم المعلوماتية، واكتشاف القائمين عليها، وجمع الأدلة الرقمية المُتّصلِة بها».
بطء القضاء
في المقابل، أشار مراقبون آخرون إلى أن فاعلية هذا القانون محكومة أيضاً بتسريع الإجراءات القضائية البطيئة جداً، ما يدفع الناس عادة إلى تجنّب الدخول في متاهاتها.
وفي السياق ذاته، رأى إعلامي مختصّ بالتقنية الرقمية، أن «قانون تنظيم التواصل ومكافحة الجريمة الإلكترونية» يعتبر إطاراً تشريعياً ضرورياً لكل مجتمع في وقت أصبح الفعل الافتراضي يوازي الواقع الحقيقي. وفي المقابل، لاحظ الإعلامي عينه أن هذا القانون، بل مجمل البيئة التشريعية المتعلقة بالمعلوماتية، تشكّل جزءاً من الحل، لكنها ليست حلاً بحد ذاتها. وأوضح أيضاً أن حدود هذا النوع من الجرائم غير واضحة، سواء على المستوى الجغرافي أم على مستوى التطورات السريعة التي تشهدها تقنيات المعلوماتية والاتصالات المتطوّرة.
في سياق متّصل، لاحظ الإعلامي حمود المحمود أن «قانون تنظيم التواصل» تضمّن في مادته ال23 حول انتهاك حرمة الحياة الخاصة، أن يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر والغرامة من 100 ألف ليرة (حوالى 1250 دولاراً) إلى 500 ألف ليرة (6250 دولاراً)، كل من نشر من طريق الشبكة معلومات تنتهك خصوصية أي شخص من دون رضاه حتى لو كانت تلك المعلومات صحيحة. وأوضح أن هذه المادة تتضمن حكماً بالسجن عن ممارسات تعتبر جزءاً من الإعلام الرقمي نفسه، ما يعني أنها تعيق تطوّره.
وتابع المحمود أن القانون عرّف الخصوصّية بأنها حق الفرد في حماية أسراره الشخصية والمعلومات الشخصية والعائلية، إضافة إلى مراسلاته وسمعته وحرمة منزله وملكيته الخاصة. واعتبر أن هذا التعريف يضمن عدم اختراق هذه الخصوصية أو كشفها من دون موافقة الأفراد، لكنه لم يعطِ حيّزاً مميّزاً للأشياء المتّصلة بالحياة العملية للفرد.
وأشار المحمود إلى وجود عقوبة جديدة للمواقع الإلكترونية في القانون، إذ تحدّثت المادة 12 منه عن الامتناع عن حذف المحتوى غير المشروع أو تعديله أو تصحيحه، مع تضمّنها عقاباً لمقدم الخدمات على الشبكة لدى امتناعه عن حذف المحتوى غير المشروع أو تعديله أو تصحيحه، بعد حصول معرفته فعلياً بذلك. وتشمل العقوبة غرامة تتراوح بين مئتي ألف ليرة ومليون ليرة سورية (12500 دولار)، تُفرَض على مُقَدّم الخدمات على الإنترنت، وكذلك مقدم خدمات التواصل على تلك الشبكة أيضاً.
ووجد المحمود أن القانون يتضمن الإلغاء جزئياً ل «قانون الإعلام الجديد» كونه ألزم بتوفيق أوضاع مقدمي الخدمات على الشبكة مع أحكام الفصل الثاني من «قانون تنظيم التواصل» خلال ستة شهور.
وفي الشقّ التطبيقي أيضاً، نصّت المادة 28 من «قانون تنظيم التواصل» على أنه إذا انطبق نص في القوانين الجزائية النافذة على إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، يجرى تطبيق العقوبة الأشد. ووصف المحمود هذا الأمر بأنه تشدّد في العقوبات، يزيد عما ورد في «قانون الإعلام الجديد» الذي ما زال حديث العهد.
وكذلك أورد المحمود أن المادة نفسها تنص على مضاعفة الحدّ الأدنى للعقوبة عن الجرائم المنصوص عليها في القوانين الجزائية الأخرى، إذا ارتكبت الجريمة باستخدام الشبكة أو وقعت على الشبكة نفسها، أو أصابت كومبيوتراً أو منظومة معلوماتية، بقصد التأثير في عملها أو في المعلومات أو البيانات المخزّنة عليها.
الجريمة مستمرة
يبدو أن «قانون التواصل على الشبكة ومكافحة الجريمة الإلكترونية» لا يمثّل سوى خطوة بسيطة على طريق الحدّ من الجرائم الإلكترونية، وهي ظاهرة متعاظمة عالمياً. وتتراوح هذه الجرائم بين تعطيل خدمات محددة أو سرقة أسرار تجارية تعود لشركات كبيرة أو إيقاف موقع إلكتروني أو قرصنة، لغرض شخصي أو سياسي.
من ناحية أخرى، يتضمّن هذا القانون عقوبات على المواقع الإلكترونية تُشكّل إرباكاً لعملها وتقييداً زائداً لها. ويزيد في الإرباك أن بعض المخالفات التي يمكن أن تساق اتهامات بارتكابها، ليست محددة في شكل واضح وصريح، بل جاءت صيغتها عامة وفضفاضة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.