992 مليون ريال تكلفة المشاريع.. أمير الشرقية يدشن إنجازات تنموية في الأحساء    الأمير محمد بن عبدالعزيز يرعى حفل مهرجان "جازان 2026"    وزير المالية اعتمد خطتها.. 217 مليار ريال احتياجات تمويلية لعام 2026    مقاعد شاغرة لبرامج الدبلوم ب«تقنية ينبع»    موجز    آل جابر يؤكد أن الخطوة إيجابية.. ومحافظ شبوة: نثق في السعودية ونثمن دورها الإيجابي    تواصل الانتهاكات ووضع الحواجز.. إسرائيل تتوغل في ريف القنيطرة    رغم الضغط الأمريكي لتنفيذ المرحلة الثانية من خطة السلام.. كاتس يوجه الجيش للاستعداد لاحتمال عودة الحرب    الاتحاد يتغلب على التعاون في روشن    في دور ال 16 لكأس أمم أفريقيا.. المغرب يخشى سيناريو 2019 و2023 أمام تنزانيا    وزير الخارجية يناقش مع نظيريه الباكستاني والتركي التطورات    محافظ جدة يواسي أسرة فقيه في فقيدهم سليمان    5 شروط تنظم مكافآت الكفاءات الحكومية    آل محفوظ وصالح يتلقون التعازي    «مؤلف ومخرج وحرامي» في السينما منتصف يناير    تنظيم مسابقة هدد الصقور بمهرجان شرورة    منصة لتعزيز التصوير وتوثيق الموروث الثقافي    لقاءات نوعية لقيادات القطاع وكبار الواقفين.. توحيد الجهود الوطنية وتفعيل الدور التنموي للأوقاف    ابتكار رئة بشرية مصغرة لاختبار الأدوية    الإعلان عن الفائز بجوائز منصة راعي النظر تحت مسمى "سنام" ضمن مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل    الهلال يستعيد نيفيز    غياب رونالدو في «الكلاسيكو» حديث العالم    محمد بن عبدالعزيز يدشن مهرجان جازان 2026    نائب أمير الشرقية يطلع على مهام «إنجاب»    مدرسة سلمان وصناعة القادة    «سلمان للإغاثة» يوزع (404) سلال غذائية في مديرية فرخار بولاية تخار في أفغانستان    أمير نجران يسلّم وسام الملك عبدالعزيز لمتبرع بكليته    «برايل».. العدالة المعرفية    شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى تتنافس على استقطاب الطلاب    الأمم المتحدة تطالب «إسرائيل» بالتخلي عن مشروع عقوبة الإعدام بحق المعتقلين الفلسطينيين    أمين الرياض يلتقي أهالي المهدية    أمير القصيم يرعى ندوة الإرجاف    «الداخلية» تختتم مشاركتها في مهرجان الإبل    جامعة الملك سعود و«نماء ماليزيا».. توقعان اتفاقية تعاون    أمانة الشرقية تطلق ورشة عن الإفصاح والشفافية    خطيب المسجد الحرام: من أُعجب بنفسه وغفل عن ربه ذُل وخُذِل    مذكرة تفاهم سعودية - تشادية لبرنامج تنفيذي في المجالات الإسلامية    إمام المسجد النبوي: احذروا النفوس الشريرة والعقول المنحرفة    تجمع مكة الصحي يطلق ملتقى الجودة الثالث    إنهاء معاناة شابة استمرت لسنوات مع متلازمة نادرة خلال "30" دقيقة بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالمحمدية في جدة    إنجاز طبي «استبدال مفصل الكتف»    أمير منطقة جازان يعزّي أسرة فقيهي في وفاة ابنهم عميد القبول والتسجيل بجامعة جازان الدكتور "أحمد فقيهي"    عوائد فئات الأصول العالمية تواصل الصعود    المجلس الانتقالي يعلن انفتاحه على الحوار الجنوبي برعاية المملكة    877 كيانا تجاريا تدخل السوق يوميا    فنان العرب يطرب زوار مهرجان جازان    الاتحاد يكسب التعاون بهدف في دوري روشن للمحترفين    لماذا نمرض عند بداية الإجازة    حجم الرأس ومستوى التعليم يحددان خطر الخرف    أمريكا تدير فنزويلا حتى المرحلة الانتقالية    كأس العالم في الرياض    2.7 مليون اتصال عبر 911    غدًا.. تعليم جازان يستقبل أكثر من 344 ألف طالب وطالبة لأداء اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول    بين زحام الأيام وهدوء الحياة    التحالف يرحب بإعلان محافظ شبوة دعمه للعمل معهم لتأمين المحافظة    90 عاما من القيادة وبناء الوطن    اختتام برنامج «الحوار الأسري» بجمعية إنماء بفيفاء    السعودية وتشاد توقعان برنامجا تنفيذيا لتعزيز التعاون الإسلامي ونشر الوسطية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشركات الجديدة ... وحماية صغار المساهمين
نشر في الحياة يوم 15 - 03 - 2012

تحرص كثير من الدول اليوم في عصر العولمة على تطوير أنظمتها وخصوصاً فيما يتعلق بالقطاع التجاري سريع التطور والحركة مقارنة بقطاعات أخرى. لذلك تعمل كثير من الدول على تطوير دائم ومستمر للقوانين التي تحكم هذا القطاع وخصوصاً نظام الشركات.
بناء على ذلك، قامت كثير من الدول بوضع آلية تحمي من خلالها المساهمين المالكين لهذه الشركات والذين قد يصل عددهم إلى مليون أحياناً، مع عدم إمكان مشاركة معظمهم أو حتى علمهم بالطريقة التي تدار بها أموالهم. لذا نص نظام الشركات في كل مكان على تعيين مجلس إدارة منتخب يشرف على تنفيذ أعمال الشركة ويتخذ القرارات المهمة المتعلقة بها. ووضع آلية تحدد الصلاحيات وطرق إدارة الشركة لتوفير الحماية للمساهمين، وبخاصة حماية شريحة كبيرة من المساهمين في الشركات والذي يطلق عليهم مصطلح صغار المساهمين. وهم هؤلاء المساهمون الذين يملكون أقل من 50 في المائة من رأسمال الشركة سواءً أكانوا أفراداً أو مجموعات، وهم الذين لا يمارسون أي دور فعال في الشركة، ولا يشاركون في إدارة الشركة واتخاذ قراراتها والتي قد تؤثر سلباً على أموالهم. خصوصاً إذا ما كانت تلك القرارات من شأنها أن تعمل لمصلحة بعض كبار المساهمين فقط من دون غيرهم أو من دون مصلحة الشركة وباقي المساهمين مما ينتج عنه ضرر يقع على الشركة، وبالتالي بأموال المساهمين.
لذا كان موضوع تعزيز حماية صغار المساهمين محل اهتمام المُشرع في كثير من الدول ولسنوات طويلة جداً. خصوصاً حق المساهم في اللجوء إلى القضاء، لرفع دعوى المسؤولية بالنيابة عن الشركة ضد أعضاء مجلس الإدارة نتيجة خطأ في قراراتهم وسوء إدارتهم.
وإذا ما نظرنا إلى نظام الشركات السعودي الحالي نجد أن النظام قد أغفل هذا الحق إلى حد ما، وإن أعطى بشكل جزئي المساهم الحق في رفع دعوى المسؤولية على أعضاء مجلس الإدارة إذا كان من شأن الخطأ الذي صدر منهم إلحاق ضرر خاص به. كما جاء في المادة 78 من النظام الحالي، إلا أنه من الملاحظ أن هذه المادة، قيدت حق المساهم في رفع دعوى بشرط إلحاق ضرر خاص به من دون الضرر الذي يصيب مصلحة الشركة، لذا نجد أن هذه المادة أو حتى المادة التي سبقتها 77 لم تجز صراحة حق المساهم الفرد في رفع دعوى المسؤولية بالنيابة عن الشركة ضد أعضاء مجلس المديرين، نتيجة إهمالهم أو أخطائهم الإدارية والتي ألحقت أضراراً بمصلحة الشركة وبالتالي بحقوقهم.
إن كثيراً من نظام الشركات في الدول الأخرى أعطت هذا الحق صراحة لصغار المساهمين أو للمساهم الفرد، فبريطانيا مثلاً كان هذا الموضوع محل جدل ونقاش منذ عام 1844 وهو ما يعرف ب(The Rules of Foass v Harbottle).
وهي في الأصل عبارة عن قضية رفعها بعض صغار المساهمين في شركة على أعضاء مجلس الإدارة نتيجة عمل صدر منهم وضر بمصلحة الشركة وأموالها، وانتهى الحكم فيها إلى أن الذي يحق له رفع مثل هذه الدعوى هي الشركة نفسها من خلال إجراءات متعارف عليها نظامياً، وأنه لا يجوز لبعض صغار المساهمين رفع مثل هذه الدعوى بالنيابة عن الشركة، إلا إذا كان هناك استثناء على القواعد المتعارف عليها تجيز لهم رفع مثل هذه الدعوى بالنيابة عن الشركة بصفتهم مساهمين فيها أو أعضاء فيها.
ومن هذه الاستثناءات ما كان في حال صدور عمل غير قانوني من المدراء أو وجود غش وتدليس وقع على بقية المساهمين، وأضر بمصالح الشركة، وقد استمر النقاش حول أحقية صغار المساهمين في رفع دعوى المسؤولية ضد مجلس الإدارة والمدير التنفيذي حتى صدر نظام الشركات البريطاني الجديد في 2006 (Companies Acts) والذي أجاز في مواده رقم «260-264» لصغار المساهمين رفع دعوى المسؤولية. وفي المادة 994 أيضاً تحت ما يعرف ب(Unfair Prejudice)، بل إنه تحت هذه المادة يحق للمساهم رفع دعوى المسؤولية على أعضاء مجلس الإدارة نتيجة خطأ صدر منهم في الماضي أو صدر في الوقت الحاضر أو حتى سوف يصدر في المستقبل ومن شأنه أن يضر بمصلحة الشركة والمساهمين فيها.
على رغم أن إقرار مثل هذا الحق لصغار المساهمين لم يُترك عبثاً، مما يؤدي إلى اضطراب أعمال الشركة وإشغالها بترك الباب مفتوحاً أمام الجميع لمقاضاة مديري الشركة في أي وقت، لذا حدد نظام الشركات البريطاني كما أشرنا سابقاً وجوب توفر حالات معينة منها الغش والتدليس والإهمال والتقصير والخطأ. لكن المهم هو وجود مثل هذا الحق لصغار المساهمين والذي يجيز التقدم للمحكمة لرفع دعوى المسؤولية ضد أعضاء مجلس إدارة الشركة. وهناك دول مثل أميركا و كندا وأستراليا ونيوزيلندا تطبق هذه النظام و تعطي مثل هذا الحق وفق ضوابط وشروط معينة، ووجود مثل هذا الحق يعزز من دور الرقابة القضائية على الشركات، إضافة إلى أن هذا سيؤدي إلى تقوية نظام الشركات ويجعله متوافقاً مع المعايير الدولية في هذا الشأن، ما يعود بالفائدة على المناخ التجاري والاستثماري في البلد و يجعل الأنظمة التجارية أكثر وضوحاً للمستثمر الأجنبي. كما وأن هناك كثيراً من الدول وفقاً لإحصائيات (2008-2009 / Doing Business) أخذت بهذا النظام وعملت على تعزيز حماية صغار المساهمين في نظامها، لأجل تطوير نظام الشركات الخاص بها وجذب الاستثمارات الأجنبية.
لذا من الضروري الاستفادة من تجارب الدول التي سبقتنا في هذا المجال، إذ إن هذا يساعدنا في حل الكثير من المشكلات التي تواجهنا في هذا الخصوص في ظل تعثر وإيقاف بعض الشركات المساهمة. عليه فنحن نأمل من وزير التجارة الجديد الدكتور توفيق الربيعة، وهو من المتحمسين للتحديث والتطوير الاهتمام بهذا الجانب، وإيجاد الطرق الناجعة لتقوية حماية صغار المساهمين، العمل على أن يكون النظام الجديد متماشياً مع المعايير الدولية بهذا الخصوص.
قانوني وكاتب سعودي.
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.