أمير تبوك الميزانية العامة حملت في طياتها الخير والنماء للوطن والمواطن    ضميرية عسيرية حول المملكة وباكستان    الطلاق الصامت.. انفصال بلا أوراق يُربك الأسرة    لو لا تنتهي القصائد .. هكذا تُطوى آخر ليالي نوفمبر مع نجم شاعر المليون عبدالرحمن المالكي    أمير منطقة تبوك يطلع على تقرير عن منجزات وأعمال لجنة تراحم بالمنطقة    القمة الخليجية في البحرين تناقش مستقبل التعاون الاقتصادي وربط القطارات    تراجع أسعار النفط    أمير الرياض يشهد توقيع اتفاقيات بين "الموارد البشرية" وعدد من الجهات    إطلاق مشروع «نتطوع معًا» لتعزيز ثقافة التطوع والابتكار بجازان    المملكة تقفز بنسبة المناطق البحرية المحمية إلى 61.1 %    القراءة التي لا تتحول إلى إنتاج موقف أو نص تبقى ناقصة نعمل على أن تصبح «أقرأ» منصة عربية مرجعية للقراء الشباب    القمة الخليجية ال46 في البحرين: ترتيب الأولويات    نيابة عن خادم الحرمين وأمام ولي العهد.. السفراء المعينون حديثاً بعدة دول يؤدون القسم    في مستهل مشواره بكأس العرب.. الأخضر يعبر عمان بثنائية البريكان والشهري    الهلال يطلب إعفاء بونو من كأس أفريقيا.. ونونيز يريد الرحيل    القيادة تعزي رئيس سريلانكا في ضحايا إعصار ديتواه الذي ضرب بلاده    توطين تقنيات التصنيع الذكي    ألقى بابنته من الشرفة لرفضها فسخ خطبتها    «الجوازات»: الهوية الرقمية لا تستخدم في عبور منفذ سلوى    خطوة روسية – أمريكية نحو حل سلمي للأزمة الأوكرانية    أكد أن مزاعم «الدعم السريع» وهدنته مناورة سياسة.. الجيش السوداني يصد هجوماً على «بابنوسة»    مجرد (شو) !!    قبل عرضها على سبيستون    أضخم منصة عالمية للاحتفاء بالحرف اليدوية.. «الثقافية» تمثل السعودية بمعرض أرتيجانو آن فييرا    الحوثي يعدم المدنيين بتهم «مزيفة»    جودة النظام الصحي تسبق مهارة الطبيب    شبه القراءة بالأكل    ألونسو: أهمية مبابي أكبر من أهدافه    السيتي ينجو من انتفاضة فولهام ويقلص الفارق مع آرسنال إلى نقطتين فقط    العُلا.. وجهة الهايكنغ    الجيش الألماني يعلن تعرّض شحنة ذخيرة للسرقة    توجيه تهمة القتل للمشتبه بإطلاقه النار على فردين من الحرس الوطني بواشنطن    نور الرياض    منازل نجران.. تراث أصيل    في جزيرة شورى وزيرا الرياضة والإعلام والإعلاميون.. أمرهم شورى!    ضبط 21134 مخالفًا للإقامة والعمل وأمن الحدود    رصد البقعة الشمسية العملاقة رقم 4294 من سماء الحدود الشمالية    3 ملايين مخطوطة تتصدر حديث ثلوثية الحميد    البطاطا تقود ارتفاع المنتجات الزراعية خلال أكتوبر    42% نمو بالإنتاج الزراعي بالباحة    الأسهم السعودية تغلق على تراجع طفيف    الأخضر يستهل مشواره بالتغلب على عُمان بثنائية في كأس العرب 2025    عنف إسرائيلي متصاعد وسط تمدد البؤر الاستيطانية    انطلاق فعاليات القمة الخامسة لرعاية العيون بمشاركة نخبة من الكادر الطبي    السفراء الجدد يؤدون القسم أمام ولي العهد    حين أوقدت منارتي نهض الصمت فنهضت به    فضيلة المستشار الشرعي بجازان يلقي كلمة توجيهية لمنسوبي القوة البحرية بجازان    رجل الدولة والعلم والخلق الدكتور محمد العقلاء    "الشؤون الإسلامية" تنفذ أكثر من 47 ألف جولة رقابية في المدينة المنورة    القيادة تهنئ رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة بذكرى اليوم الوطني لبلاده    طالب جامعة شقراء بتعزيز جهودها في التحول.. «الشورى» يوافق على تعديل مشروع نظام حقوق المؤلف    الديوان الملكي: وفاة صاحب السمو الأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي آل سعود    «التخصصي» ينقذ طرف مريض بالجراحة «ثلاثية الأبعاد»    البكتيريا المقاومة للعلاج (2)    الكتابة توثق عقد الزواج عند عجز الولي عن النطق    محافظ الطائف يلتقي رئيس مجلس إدارة جمعية أسر التوحد    القيادة تعزي الرئيس الإندونيسي في ضحايا الفيضانات والانزلاقات الأرضية ببلاده    الداخلية: تخريج 99 ضابطاً من دورات متقدمة وتأسيسية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشركات الجديدة ... وحماية صغار المساهمين
نشر في الحياة يوم 15 - 03 - 2012

تحرص كثير من الدول اليوم في عصر العولمة على تطوير أنظمتها وخصوصاً فيما يتعلق بالقطاع التجاري سريع التطور والحركة مقارنة بقطاعات أخرى. لذلك تعمل كثير من الدول على تطوير دائم ومستمر للقوانين التي تحكم هذا القطاع وخصوصاً نظام الشركات.
بناء على ذلك، قامت كثير من الدول بوضع آلية تحمي من خلالها المساهمين المالكين لهذه الشركات والذين قد يصل عددهم إلى مليون أحياناً، مع عدم إمكان مشاركة معظمهم أو حتى علمهم بالطريقة التي تدار بها أموالهم. لذا نص نظام الشركات في كل مكان على تعيين مجلس إدارة منتخب يشرف على تنفيذ أعمال الشركة ويتخذ القرارات المهمة المتعلقة بها. ووضع آلية تحدد الصلاحيات وطرق إدارة الشركة لتوفير الحماية للمساهمين، وبخاصة حماية شريحة كبيرة من المساهمين في الشركات والذي يطلق عليهم مصطلح صغار المساهمين. وهم هؤلاء المساهمون الذين يملكون أقل من 50 في المائة من رأسمال الشركة سواءً أكانوا أفراداً أو مجموعات، وهم الذين لا يمارسون أي دور فعال في الشركة، ولا يشاركون في إدارة الشركة واتخاذ قراراتها والتي قد تؤثر سلباً على أموالهم. خصوصاً إذا ما كانت تلك القرارات من شأنها أن تعمل لمصلحة بعض كبار المساهمين فقط من دون غيرهم أو من دون مصلحة الشركة وباقي المساهمين مما ينتج عنه ضرر يقع على الشركة، وبالتالي بأموال المساهمين.
لذا كان موضوع تعزيز حماية صغار المساهمين محل اهتمام المُشرع في كثير من الدول ولسنوات طويلة جداً. خصوصاً حق المساهم في اللجوء إلى القضاء، لرفع دعوى المسؤولية بالنيابة عن الشركة ضد أعضاء مجلس الإدارة نتيجة خطأ في قراراتهم وسوء إدارتهم.
وإذا ما نظرنا إلى نظام الشركات السعودي الحالي نجد أن النظام قد أغفل هذا الحق إلى حد ما، وإن أعطى بشكل جزئي المساهم الحق في رفع دعوى المسؤولية على أعضاء مجلس الإدارة إذا كان من شأن الخطأ الذي صدر منهم إلحاق ضرر خاص به. كما جاء في المادة 78 من النظام الحالي، إلا أنه من الملاحظ أن هذه المادة، قيدت حق المساهم في رفع دعوى بشرط إلحاق ضرر خاص به من دون الضرر الذي يصيب مصلحة الشركة، لذا نجد أن هذه المادة أو حتى المادة التي سبقتها 77 لم تجز صراحة حق المساهم الفرد في رفع دعوى المسؤولية بالنيابة عن الشركة ضد أعضاء مجلس المديرين، نتيجة إهمالهم أو أخطائهم الإدارية والتي ألحقت أضراراً بمصلحة الشركة وبالتالي بحقوقهم.
إن كثيراً من نظام الشركات في الدول الأخرى أعطت هذا الحق صراحة لصغار المساهمين أو للمساهم الفرد، فبريطانيا مثلاً كان هذا الموضوع محل جدل ونقاش منذ عام 1844 وهو ما يعرف ب(The Rules of Foass v Harbottle).
وهي في الأصل عبارة عن قضية رفعها بعض صغار المساهمين في شركة على أعضاء مجلس الإدارة نتيجة عمل صدر منهم وضر بمصلحة الشركة وأموالها، وانتهى الحكم فيها إلى أن الذي يحق له رفع مثل هذه الدعوى هي الشركة نفسها من خلال إجراءات متعارف عليها نظامياً، وأنه لا يجوز لبعض صغار المساهمين رفع مثل هذه الدعوى بالنيابة عن الشركة، إلا إذا كان هناك استثناء على القواعد المتعارف عليها تجيز لهم رفع مثل هذه الدعوى بالنيابة عن الشركة بصفتهم مساهمين فيها أو أعضاء فيها.
ومن هذه الاستثناءات ما كان في حال صدور عمل غير قانوني من المدراء أو وجود غش وتدليس وقع على بقية المساهمين، وأضر بمصالح الشركة، وقد استمر النقاش حول أحقية صغار المساهمين في رفع دعوى المسؤولية ضد مجلس الإدارة والمدير التنفيذي حتى صدر نظام الشركات البريطاني الجديد في 2006 (Companies Acts) والذي أجاز في مواده رقم «260-264» لصغار المساهمين رفع دعوى المسؤولية. وفي المادة 994 أيضاً تحت ما يعرف ب(Unfair Prejudice)، بل إنه تحت هذه المادة يحق للمساهم رفع دعوى المسؤولية على أعضاء مجلس الإدارة نتيجة خطأ صدر منهم في الماضي أو صدر في الوقت الحاضر أو حتى سوف يصدر في المستقبل ومن شأنه أن يضر بمصلحة الشركة والمساهمين فيها.
على رغم أن إقرار مثل هذا الحق لصغار المساهمين لم يُترك عبثاً، مما يؤدي إلى اضطراب أعمال الشركة وإشغالها بترك الباب مفتوحاً أمام الجميع لمقاضاة مديري الشركة في أي وقت، لذا حدد نظام الشركات البريطاني كما أشرنا سابقاً وجوب توفر حالات معينة منها الغش والتدليس والإهمال والتقصير والخطأ. لكن المهم هو وجود مثل هذا الحق لصغار المساهمين والذي يجيز التقدم للمحكمة لرفع دعوى المسؤولية ضد أعضاء مجلس إدارة الشركة. وهناك دول مثل أميركا و كندا وأستراليا ونيوزيلندا تطبق هذه النظام و تعطي مثل هذا الحق وفق ضوابط وشروط معينة، ووجود مثل هذا الحق يعزز من دور الرقابة القضائية على الشركات، إضافة إلى أن هذا سيؤدي إلى تقوية نظام الشركات ويجعله متوافقاً مع المعايير الدولية في هذا الشأن، ما يعود بالفائدة على المناخ التجاري والاستثماري في البلد و يجعل الأنظمة التجارية أكثر وضوحاً للمستثمر الأجنبي. كما وأن هناك كثيراً من الدول وفقاً لإحصائيات (2008-2009 / Doing Business) أخذت بهذا النظام وعملت على تعزيز حماية صغار المساهمين في نظامها، لأجل تطوير نظام الشركات الخاص بها وجذب الاستثمارات الأجنبية.
لذا من الضروري الاستفادة من تجارب الدول التي سبقتنا في هذا المجال، إذ إن هذا يساعدنا في حل الكثير من المشكلات التي تواجهنا في هذا الخصوص في ظل تعثر وإيقاف بعض الشركات المساهمة. عليه فنحن نأمل من وزير التجارة الجديد الدكتور توفيق الربيعة، وهو من المتحمسين للتحديث والتطوير الاهتمام بهذا الجانب، وإيجاد الطرق الناجعة لتقوية حماية صغار المساهمين، العمل على أن يكون النظام الجديد متماشياً مع المعايير الدولية بهذا الخصوص.
قانوني وكاتب سعودي.
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.