ينص نظام المجالس البلدية على أنه يحق لكل مواطن الانتخاب إذا اكتملت فيه الشروط التالية: أن يكون المرشح متماً ل18 سنة وأن يكون ذا أهلية كاملة، وألا يكون عسكرياً على رأس العمل، وأن يكون مقيماً في نطاق الدائرة الانتخابية، كما أنه لكل ناخب حق الترشح لعضوية المجلس البلدي إذا كان اسمه مقيداً في جداول قيد الناخبين، وألا يقل عمره عن 25 سنة ومجيداً للقراءة والكتابة، وألا يكون محكوماً عليه بحد شرعي أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ولا يكون مفصولاً من الخدمة العامة لأسباب تأديبية ما لم يكن مضى على الفصل خمس سنوات. ولا يكون محكوماً عليه بالإفلاس الاحتيالي. وافق مجلس الشورى على طلب تعديل بعض مواد نظام المطبوعات والنشر ويشمل إجراء التعديل المطلوب خمس مواد هي ال9 وال36 وال37 وال38 وال40، وقال أمين مجلس الشورى الدكتور محمد الغامدي «إن المجلس بحث التعديلات المطلوبة إدراكاً منه للأهداف النبيلة التي قضى الأمر الملكي الكريم بتعديل تلك المواد من أجلها، وحماية ما ينشر عن مخالفة الشريعة الإسلامية، أو أمور لا تخدم المصلحة العامة، ولا تتوافق مع النظام الأساسي للحكم والأنظمة الأخرى، وثوابت الوطن ونظامه بما يحمي اللحمة الوطنية واجتماع الكلمة». وثمَّن المجلس ما قضى به الأمر الملكي الذي من شأنه الحفاظ على مكانة الشخصيات الاعتبارية، وتحفظ حقوق الأفراد من الإساءة أو التقليل من شأنهم أو من أعمالهم التي يقومون بها خدمةً للدين والوطن.