واشنطن - رويترز - أيدت المحكمة العليا الاميركية امس حكماً يقضي بعدم إمكان تحميل المملكة العربية السعودية واربعة من امرائها وكيانات سعودية اخرى المسؤولية عن الاعتداءات التي نفذت بطائرات مخطوفة في الولاياتالمتحدة في 11 ايلول (سبتمبر) 2001. ورفض القضاة إعادة النظر في حكم اصدرته محكمة استئناف أميركية في نيويورك يقضي بأن المتهمين السعوديين تحميهم الحصانة السيادية في الدعوى التي اقامها ضحايا الهجمات وعائلاتهم. وأيدت محكمة الاستئناف حكم محكمة الدرجة الادنى برفض الدعوى القضائية التي تدعي ان السعودية واربعة امراء وهيئة خيرية سعودية ومصرفيا سعوديا قدموا دعما ماديا الى تنظيم «القاعدة» قبل الهجمات. وقال الضحايا وعائلاتهم ان المتهمين قدموا اموالا لهيئات خيرية اسلامية اعطت بدورها الاموال الى «القاعدة» ولهذا يجب تحميلهم المسؤولية عن المساعدة في تمويل الهجمات. وقضت محكمة الاستئناف في حكمها بان قاعدة الاستثناء من الحصانة السيادية لا تنطبق في هذه الحالة لان وزارة الخارجية الاميركية لا تدرج السعودية في قائمة الدول الراعية للارهاب. وطعن محامو الضحايا في الحكم أمام المحكمة العليا قائلين ان حكم الاستئناف قلص الى حد بعيد قدرة الضحايا على الحصول على تعويضات عما لحق بهم من ضرر نتيجة اعمال ارهابية ارتكبت في الولاياتالمتحدة. لكن ادارة الرئيس باراك اوباما حضت المحكمة العليا في اواخر الشهر الماضي على رفض الدعوى. وقالت ان الحكم الذي اصدرته محكمة أول درجة وأيدته محكمة الاستئناف في نيويورك كان سليما عندما خلص الى ان السعودية ومسؤوليها يتمتعون بالحصانة من المقاضاة على الاعمال الحكومية خارج الولاياتالمتحدة.