رداً على ما نُشر في"الحياة"، العدد"17340"، بتاريخ"16 شوال 1431ه"، 25 أيلول/ سبتمبر 2010، بعنوان"مؤسسة التقاعد ترفض طلب سعوديات خفض سن إحالتهن للمعاش"، للمحرر رياض المسلم. أشار الخبر المنشور في الصفحة الأولى ل"الحياة"إلى أن أنظمة المؤسسة العامة للتقاعد لا تُفرق بين الرجل والمرأة، وأن هناك مطالبة للنساء السعوديات بخفض سن التقاعد من 60 إلى 50 عاماً، والسماح لهن بالتقاعد الباكر بعد فترة 15 عاماً بدلاً من 20 عاماً، وأن المؤسسة رفضت مطالبتهن بعد إحالتها إليها من مجلس الشورى. نفيدكم بأن عنوان الخبر وصيغته أظهرا المؤسسة العامة للتقاعد بأنها الجهة المعنية بإصدار الأنظمة وتعديلها، وأن لها أنظمة خاصة بها، إذ إن ذلك لا يتفق والأنظمة المطبقة في المملكة، على اعتبار أن الجهات والمؤسسات الحكومية كافة، ومنها المؤسسة جهات تنفيذية وليست تشريعية، كما أن هناك أنظمة للتقاعد وليس أنظمة المؤسسة العامة للتقاعد، وإيراد الخبر بهذه الطريقة يؤدي إلى التشويش على فكر المتلقي وخلق انطباع غير صحيح. أما في ما يتعلق بالموضوع، فإن نظام التقاعد المدني الحالي كفل للمرأة الحق في التقاعد الباكر، وبموافقة جهة عملها في حال بلوغ خدمتها"20 عاماً"، واستفادتها من المعاش التقاعدي في حال بلوغ خدمتها"25 عاماً"، مهما كان سبب انتهاء خدمتها. كما سبق وأن صدر قرار مجلس الوزراء رقم"63"بتاريخ 11 - 3 - 1424ه، على"الاكتفاء بما يتعلق بالتقاعد الباكر للمرأة بالأحكام الواردة في نظام التقاعد المدني الحالي". وتقبلوا تحياتي وتقديري. مصطفى بن عبدالقادر جودة مدير إدارة علاقات المتقاعدين المكلف