"الخلع" ما هو ... ومتى يطلب ؟ 1 - المرأة إذا كانت مبغضة للرجل، وتكره أن تمنعه من مباشرتها، حتى لا تكون عاصية بمنعه، فلا بأس أن تفتدي نفسها منه، وسواء كان الكره هنا لخلقه أو كبره أو ضعفه. دليل ذلك من الكتاب قوله تعالى:"فإن خفتم أنْ لا يقيما حدود الله فلا جناح عليها فيما افتدت به""البقرة: الآية 229". الدليل من السنة: جاءت امرأة ثابت بن قيس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت:" يا رسول الله ما انقم على ثابت في دين ولا خلق، ولكني رأيته بين الرجال أسودهم وأقصرهم. إني أخاف الكفر بعد الإيمان". فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أتردين عليه حديقته؟ فقالت: نعم. فردتها عليه، وأمره ففارقها". 2 - لا يفتقر الخلع إلى سلطان أو حاكم كالبيع والنكاح يتم بالتراضي. 3 - يجوز الخلع في الحيض والطهر الذي أصابها فيه، وذلك لأن الخلع لإزالة الضرر الذي يلحقها بسوء العشرة والمقام مع من تكرهه وتبغضه. 4 - ولا يستحب له أن يأخذ أكثر مما أعطاها، والدليل على ذلك حديث امرأة ثابت بن قيس. 5 - لو خالعته لغير ما ذكرنا كره ذلك ووقع الخلع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة". 6 - فأما إن عضل زوجته وضارها بالضرب والتضييق عليها أو منعها حقوقها من النفقة والقسم ونحو ذلك لتفتدي نفسها منه، ففعلت، فالخلع باطل، والعوض مردود. 7 - والخلع فسخ في إحدى الروايتين، والأخرى أنه تطليقة بائنة لقوله تعالى:"فلا جناح عليها فيما افتدت به". وإنما يكون فداء إذا خرجت من قبضته وسلطانه، ولو لم يكن بائناً لملك الرجعة، وكانت تحت حكمه وقبضته، ولأن القصد إزالة الضرر عنها، فلو جازت الرجعة لعاد الضرر. إذاً، لا بد أن يقع بلفظ الخلع أو الفسخ أو المفاداة، ولا ينوي به الطلاق، فيكون فسخاً لا ينقص به عدد الطلاق. 8 - فإن خالعها بغير عوض لم يقع خلع ولا طلاق، لأن الشيء إذا لم يكن صحيحاً لم يترتب عليه شيء كالبيع الفاسد. عبدالله بن عبدالعزيز الفلاّج محام ومستشار قانوني [email protected]