يسأل حمد المري عن اختصاص كل من المحاكم الجزئية والعامة؟ - بالنسبة إلى المحاكم الجزئية حدد نظام المرافعات الشرعية اختصاصها في المادة 31 التي تنص على الآتي:"من غير إخلال بما يقضي به نظام ديوان المظالم، وبما للمحاكم العامة من اختصاص في نظر الدعوى العقارية، تختص المحاكم الجزئية بالحكم في الدعاوى الآتية: 1- دعوى منع التعرض للحيازة، ودعوى استردادها، وهذا خاص بالمنقول لأن قضايا العقار من اختصاص المحاكم العامة. 2- الدعاوى التي لا تزيد قيمتها على 20 ألف ريال، وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية تقدير قيمة الدعوى. ج- الدعوى المتعلقة بعقد إيجار لا تزيد الأجرة فيه على ألف ريال في الشهر بشرط ألا تتضمن المطالبة بما يزيد على 20 ألف ريال. د- الدعاوى المتعلقة بعقد عمل لا يزيد الأجر، أو الراتب فيه على ألف ريال في الشهر، بشرط ألا تتضمن المطالبة بما يزيد على 20 ألف ريال. أما اختصاص المحاكم العامة فقد حددتها المادة 32 التي تنص على الآتي: تختص المحاكم العامة بجميع الدعاوى الخارجة عن اختصاص المحاكم الجزئية، ولها على وجه الخصوص النظر في الأمور الآتية: 1- جميع الدعاوى العينية المتعلقة بالعقار. 2- إصدار حجج الاستحكام، وإثبات الوقف، وسماع الإقرار به، وإثبات الزواج، والوصية والطلاق، والخلع، والنسب، والوفاة، وحصر الورثة. ج- إقامة الأوصياء، والأولياء، والنظار، والإذن لهم في التصرفات التي تستوجب إذن القاضي، وعز لهم عند الاقتضاء. د- فرض النفقة وإسقاطها. ه - تزويج من لا ولي لها من النساء. و- الحجر على السفهاء والمفاليس. الإجابة نعم إذا زاد عدد الشركاء على 20 شريكاً أرسل سعود الشمري هذا السؤال الذي يذكر أنه قام بتأسيس شركة نوعها ذات مسؤولية محدودة فهل يشترط في عقد التأسيس أن ينص على وجود مجلس رقابة على أعمال الشركة؟ - إذا زاد عدد الشركاء على 20 شريكاً، فإن نظام الشركات يوجب النص في عقد الشركة على تعيين مجلس رقابة يتكون من ثلاثة شركاء على الأقل، وإذا طرأت الزيادة بعد تأسيس الشركة وجب على الشركاء أن يقوموا في أقرب وقت بتعيين مجلس الرقابة. الحكم تعزيراً على المدعي بدعوى كيدية خالد الأحمد يسأل أن شخصاً أقام ضده دعوى ليس لها أساس، ولم تبن على أصل، وحكم ناظر القضية بردها فهل يحق للمحكوم له المطالبة بتعزير هذا الشخص الذي أقام هذه الدعوى الكيدية؟ - نصت الفقرة الخامسة من المادة الرابعة من نظام المرافعات الشرعية على أنه:"إذا ثبت لناظر القضية أن دعوى المدعي كيدية حكم برد الدعوى، وله الحكم بتعزير المدعي بما يردعه"ويحق للمحكوم له الرجوع بعد الحكم برد الدعوى وتعزير المدعي بالدعوى الكيدية بحق المحكوم له الرجوع عليه بمصروفات الدعوى.