دخل مشروع تنظيم ساعات عمل المحال التجارية في السعودية مرحلة متقدمة، وبدأ مجلس الشورى تنظيم حملة تهدف إلى استطلاع آراء أصحابها، للاستفادة منها في التنظيم المقترح الخاص بتنظيم العمل ومعرفة الأوقات المناسبة لبدء العمل والإغلاق. وتأتي هذه الخطوة كأول إجراء ميداني بعد أن شكل المجلس لجنة اختصاصية لدرس مقترح تنظيم العمل في المحال التجارية والذي يهدف إلى تحديد ساعات فتحها وإغلاقها في ساعات محددة. وبناء على ذلك، أصدرت اللجنة المشكلة من مجلس الشورى استمارة تحت مسمى"قائمة الاستقصاء"، تتضمن المطالبة بتحديد الأوقات المناسبة لشراء أو زيارة عدد من منافذ المواد الغذائية، والأدوات المنزلية، والمكتبية، والصيدليات، والملبوسات والكماليات، والأدوات الرياضية، والترفيهية، والمطاعم، والمفروشات، ومعارض السيارات، وإلكترونيات، والملاهي، إضافة إلى تحديد الأوقات المناسبة للتسويق، وكذلك الأماكن المناسبة للتسويق. كذلك قررت اللجنة، تنفيذ مسودة متعلقة بدرس مشروع تنظيم العمل في المحال التجارية، وحصلت"الحياة"على نسخة منها، وتشتمل على 16 مادة، منها حصر البيع في المحال التجارية وجميع منافذ البيع بالجملة والمفرق والبيع المتجول على السعوديين، وأن لا تفتح المحال التجارية وجميع منافذ البيع قبل الساعة السابعة صباحاً، ولا يجوز إبقاؤها مفتوحة بعد الساعة التاسعة مساءً، ويجوز بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية بعد الاتفاق مع وزير التجارة والصناعة تمديد الفترة بما لا يتجاوز الثانية عشرة مساءً في المناسبات التي تستدعي ذلك. وتضمنت المسودة بنداً يسمح للبقالات الموجودة في محطات الوقود بالبيع طوال 24 ساعة وفق الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية، كما يجب أن تلتزم البقالات المسموح لها بالبيع بأكثر من المدة المقررة بموجب المادة الثانية من هذا النظام بدفع رسوم سنوية مجزية لمصلحة بلديات المدن والمحافظات والمراكز التي تمارس العمل التجاري فيها، ويتم تحديد وتعديل هذه الرسوم سنوياً بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية بعد الاتفاق مع وزير التجارة والصناعة في ضوء نشاط هذه البقالات. واشتملت المسودة فرض رسم سنوي على كل أجنبي يعمل في المحال التجارية ومنافذ البيع والتجول، تحدده لجنة مشكلة من وزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة المال، يراعى فيه حجم العمل في هذه المنشأة ويعاد النظر في هذا الرسم كل سنة في ضوء الأثر الذي يحد من تشغيل الأجانب في هذا النشاط، ويضاف هذا الرسم لمصلحة صندوق تنمية الموارد البشرية. وطالبت المسودة بأن لا يقل الحد الأدنى للأجور عن ألفي ريال شهرياً وبعلاوة سنوية لا تقل عن خمسة في المئة من الأجر وذلك بحسب ما يتم الإنفاق عليه في العقد بين العامل وصاحب العمل، وإذا استمر العامل السعودي في عمله عامين كاملين وجب ضمه للتأمينات الاجتماعية ما لم تكن المؤسسة التي تعاقد معها العامل مشمولة بالتأمينات الاجتماعية بعد قضاء فترة التجربة، إضافة إلى أن يخضع العامل في هذا المجال لأحكام نظام العمل والعمال. غرامات مالية على المخالفين حددت المسودة غرامات مالية على من يخالف التوقيت المحدد لفتح المحال وقفلها على النحو الآتي: 500 ريال عن المرة الأولى، وألف ريال عن المرة الثانية، وخمسة آلاف عن المرة الثالثة، وتضاف هذه الغرامات إلى صندوق الموارد البشرية، أما في حال تكرار المخالفة في المرة الرابعة يقفل المحل لمدة أسبوع، وعن المرة الخامسة يقفل لمدة شهر، وإلغاء الرخصة إذا لم تردعه تلك العقوبات، كما يتولى ضبط المخالفات لجان مشكلة من وزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة التجارة والصناعة على أن يكونوا من المؤهلين الجامعيين وتهيأ لهم مقار في الأمانات، والبلديات الرئيسة والفرعية، وفروع وزارة التجارة والصناعة، وتصدر قرارات العقوبة بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية لمخالفة الأحكام الواردة في هذا النظام، ويجوز التظلم من قرارات اللجان أمام ديوان المظالم. وأعطت المسودة وزير الشؤون البلدية والقروية الحق في وضع قواعد وضوابط لمنح جزء من الغرامة مكافأة لمن قام بضبط مخالفة صاحب المحل بفتحه المحل في غير الوقت المسموح به، كما يحق لوزارة الشؤون البلدية والقروية الاستعانة بمتعاونين لمراقبة الالتزام بفتح المحال وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط اللازمة لمن تتم الاستعانة بهم، ويصدر وزير الشؤون البلدية والقروية بعد الاتفاق مع وزيري الداخلية والتجارة والصناعة اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال 60 يوماً من تاريخ العمل به، مع المطالبة بنشر هذا النظام في الصحيفة الرسمية ويعمل به بعد سنة من تاريخ نشره.