هل تعاقب دول غربية إسرائيل بحظر السلاح ؟    سعوديتان.. ومصري وصومالي في معرض الاتجاهات الأربعة    وزير السياحة يدشن شركة رملة للرحلات السياحية والمنتجعات البرية في حائل    قرار التعليم رسم البسمة على محيا المعلمين والمعلمات    الطقس يهدد الولايات المتحدة    أسبوع واحد نقل الحرب في أوكرانيا إلى التصعيد    عبدالله آل سالم يتوهج في دوري روشن    تحديد موقف تاليسكا من لقاء الغرافة    ضبط مواطن في القصيم لترويجه الحشيش وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي    الجودة دافع الابتكار والتميز    عن الدراما المسرحية والتجاهل الأكاديمي أتحدث    الدانة يفقد اللقب القاري    الاتحاد يتصدر ممتاز الطائرة    1850 متدربا ومتدربة على المانجا في اليابان    فنانو المدينة يستعرضون أعمالهم في جولتهم بجدة    «حلاه يشدف» أحدث أغاني إبراهيم فضل بالتعاون مع محمد الخولاني    ضيوف خادم الحرمين يتجولون في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف    أرسنال يعود بطريق الانتصارات في الدوري الإنجليزي بثلاثية في فريق نونو سانتو    "العوسق".. من أكثر أنواع الصقور شيوعًا في المملكة    الحارثي في ذمة الله    الانسانية تحتضر    الالتزام بالمواعيد الطبية: مسؤولية مجتمعية تحفظ الصحة وتُحسن الخدمات    انترميلان يقسو على هيلاس فيرونا بخماسية في شوط    الطاقم الطبي يحدد موقف محترف الأهلي من مواجهة العين    ابن وريك يدشن معرض الأمراض المنقولة بالنواقل في مهرجان الدرب    5 مطارات تتصدر تقارير الأداء لشهر أكتوبر 2024    المنتدى السعودي للإعلام يفتح باب التسجيل في جائزته السنوية    يناير المقبل.. انطلاق أعمال منتدى مستقبل العقار في الرياض    ترمب يرشح سكوت بيسنت وزيراً للخزانة    الأولى من نوعها.. اتحاد الغرف يعلن تشكيل لجنة للطاقة والبتروكيماويات    معتمر فيتنامي: أسلمت وحقق برنامج خادم الحرمين حلمي    سعود بن نايف يرعى الأحد ملتقى الممارسات الوقفية 2024    مصدر أمني يؤكد استهداف قيادي في حزب الله في الغارة الإسرائيلية على بيروت    الفنان المصري وائل عوني يكشف كواليس طرده من مهرجان القاهرة السينمائي    "الجامعة العربية" اجتماع طارئ لبحث التهديدات الإسرائيلية ضد العراق    بريدة: مؤتمر "قيصر" للجراحة يبحث المستجدات في جراحة الأنف والأذن والحنجرة والحوض والتأهيل بعد البتر    ضبط 19696 مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع    استمرار هطول الأمطار على معظم مناطق المملكة    مشروع العمليات الجراحية خارج أوقات العمل بمستشفى الملك سلمان يحقق إنجازات نوعية    24 نوفمبر.. قصة نجاح إنسانية برعاية سعودية    جمعية البر في جدة تنظم زيارة إلى "منشآت" لتعزيز تمكين المستفيدات    موديز ترفع تصنيف المملكة الائتماني عند "Aa3" مع نظرة مستقبلية مستقرة    وفاة الملحن محمد رحيم عن عمر 45 عاما    مصر.. القبض على «هاكر» اخترق مؤسسات وباع بياناتها !    حائل: دراسة مشاريع سياحية نوعية بمليار ريال    الأمر بالمعروف في عسير تفعِّل المصلى المتنقل بالواجهة البحرية    بريطانيا: نتنياهو سيواجه الاعتقال إذا دخل المملكة المتحدة    نيمار: فكرت بالاعتزال بعد إصابتي في الرباط الصليبي    وزير الصناعة والثروة المعدنية في لقاء بهيئة الصحفيين السعوديين بمكة    القبض على (4) مخالفين في عسير لتهريبهم (80) كجم "قات"    «الأرصاد»: أمطار غزيرة على منطقة مكة    "باص الحِرَفي" ينطلق بجوار القرية التراثية في جازان لتعزيز الفنون التقليدية    وزير الدفاع يستعرض علاقات التعاون مع وزير الدولة بمكتب رئيس وزراء السويد    رئيس مجلس أمناء جامعة الأمير سلطان يوجه باعتماد الجامعة إجازة شهر رمضان للطلبة للثلاثة الأعوام القادمة    إطلاق 26 كائنًا مهددًا بالانقراض في متنزه السودة    محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية تكتشف نوعاً جديداً من الخفافيش في السعودية    أمير الحدود الشمالية يفتتح مركز الدعم والإسناد للدفاع المدني بمحافظة طريف    أمير منطقة تبوك يستقبل سفير جمهورية أوزبكستان لدى المملكة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أدلة الأئمة الأربعة وخلافاتهم الاجتهادية
نشر في الحياة يوم 26 - 08 - 2001


الكتاب: "الفقه على المذاهب الأربعة".
الكاتب: عبدالرحمن بن محمد عوض الجزيري.
إصدار: دار ابن حزم.
"الفقة على المذاهب الأربعة" كتاب عنى مؤلفه عبدالرحمن الجزيري بإخراجه بطبعة جديدة متجاوزاً فيها ما كان محل خطأ في الطبعة السابقة، ومفصلاً بعض المواضع التي كان فيها إيجاز.
والجزيري عالم من علماء الأزهر، فقيه، درس في الأزهر ودرّس فيه وعين مفتشاً لقسم المساجد فكبيراً للمفتشين، فأستاذاً في كلية أصول الدين، ثم كان من اعضاء هيئة كبار العلماء، له مؤلفات كثيرة في العقيدة والفقه من اشهرها هذا الكتاب في الفقه على المذاهب الأربعة الذي له من المزايا ما لم توجد في كتب الفقه الأخرى.
وعلى رغم ما فيه من إيجاز، فهو وضعه بهدف تسهيل مواضيع الفقه الإسلامي على أئمة المساجد والعلماء، لما لهؤلاء من دور في توضيح مسائل الفقه على عامة المسلمين وخاصتهم. إضافة الى تسهيل هذه المادة على طلبة اهل العلم والبحث، اذ جمع فيه الاجتهادات الفقهية للأئمة الأربعة.
وأما منهجيته التي اتبعها في ترتيبه لهذه الاجتهادات فكانت على النحو الآتي: أولاً: إدراج كل مسألة من مسائل الفقه تحت عنوان خاص بها، كي يسهل الرجوع الى المسألة المرادة المقصودة بالنظر في فهرست الكتاب.
ثانياً: النص في أعلى الصحيفة على المذهبين المعتنقين حتى يتحرر المذهبان على الوجه الذي لا يحتمل الخطأ، كما هو الحال في كتاب الصلاة، ومباحث القبلة ومباحث الحيض، ومباحث الجيرة، وغيرها.
ثالثاً: رجوعه الى كتب الفقه في كثير من مواضيع الكتاب المذكورة في اسفل الصحيفة، وهي في الغالب ذكر السنن والفرائض بطريق الإجمال.
رابعاً: المبالغة في الإيضاح، حتى يتيسر لكل من نظر في هذا الكتاب ان يظفر بغرضه بسهولة، معتنياً عناية خاصة بمسائل "كتابي: الحج، والصيام"، ليسهل على الناس فهمها من دون عناء".
خامساً: ذكر الكثير من حكمة التشريع في كل موضع في حال تمكنه من ذلك.
سادساً: الإتيان بالأدلة التي استند إليها الأئمة الأربعة من كتب السنّة الصحيحة، مع ذكر وجهة نظر كل منهم.
وبالجملة، بذل الجزيري مجهوداً كبيراً، وحرره تحريراً تاماً، وفصل مسائله بعناوين خاصة، ورتبها ترتيباً دقيقاً، وما على القارئ إلا ان يرجع إليه، ويأخذ ما يريده منه بسهولة.
ونختار شيئاً مما قاله في مباحث الإجارة. جاء تحت عنوان "مباحث الإجارة/ تعريفها وأركانها وأقسامها".
الإجازة: في اللغة: بكسر الهمزة وفتحها والكسر أشهر، وهي مصدر سماعي لفعل أجر على وزن ضرب وقتل فمضارعها يأجر، وأجِر بكسر الجيم وضمها ومعناها الجزاء على العمل.
1- الحنفية قالوا: الإجارة عقد يفيد تمليك منفعة معلومة مقصودة من العين المستأجرة بعوض.
2- المالكية قالوا: الإجارة عقد يفيد تمليك منافع شيء مباح مدة معلومة بعوض غير ناشئ عن المنفعة.
3- الشافعية قالوا: الإجارة عقد على منفعة معلومة مقصودة قابلة للبذل والإباحة بعوض معلوم.
4- الحنابلة قالوا: الإجازة عقد على منفعة معلومة تؤخذ شيئاً فشيئاً مدة معلومة بعوض معلوم.
فالمعقود عليه هو المنفعة لا العين لأن المنفعة هي التي تستوفى والأجر في مقابلها ولهذا تضمن دون العين، وإنما يضاف العقد الى العين باعتبار انه محل المنفعة ومنشأها.
ومما تقدم في المذاهب الأخرى تعرف العقود التي خرجت عن التعريف كالبيع والهبة والصدقة ونحو ذلك مما يكون العقد فيها على العين لا على المنفعة، وكذلك العقود على ما لا يباح ونحو ذلك.
وأركانها كأركان البيع: عاقد ومعقود عليه وصيغة ثم ان العاقد يشمل المؤجر والمستأجر، والمعقود عليه يشمل الأجر والمنفعة، والصيغة تشمل الإيجاب والقبول كما هو رأي الشافعية والمالكية في الأركان، وتقدم في البيع ان الحنفية يقولون: ان الركن هو الصيغة وهو اصطلاح، فأما الصيغة فتنعقد بأي لفظ يعرف به غموض العاقدين وذلك عام في جميع العقود فإن المعول فيها على فهم مقصود العاقدين من ألفاظها بما لا يوجب الريبة والنزاع، لأن الشارع لم يبين ألفاظ العقود ولم يحوها، بل جعلها مطلقة ليستعمل الناس منها ما يدل الى غرضهم ويحدد المعنى الذي يقصدونه فتنعقد بلفظ الاجارة ... وتنعقد بلفظ الكراء ... وبلفظ البيع مضافاً للمنفعة.
وفصّل الجزيري ما جاء عند الأئمة الأربعة في ما تجوز اجارته وما لا تجوز، ونقتطع هنا ما جاء في امر الاجارة على الطاعات، الذي له اهميته في حياة المسلمين في يومنا، وعلى رغم هذا فان الكثيرين لا يفطنون الى حكمه الشرعي، كالإجارة على الحج او لقراءة القرآن في المناسبات وغيره، كالآتي:
قال الحنفية: اما الاجارة على الطاعات فأصول مذهب الحنفية تقتضي انها غير صحيحة، لأن كل طاعة يختص بها المسلم لا يصح الاستئجار عليها، ولأن كل قربة تقع من العامل انما تقع عنه لا عن غيره. والمحصل ان اصل المذهب منع الاجارة على الطاعات، ولهذا اجمعوا على ان الحج عن الغير من باب الانابة لا من باب الاستئجار، فمن حج عن غيره كان نائباً عنه في اداء هذه الفريضة، ينفق على نفسه بقدر ما يؤدي، فإن زاد معه شيء من المال الذي اخذه وجب رده الى صاحبه، ولو كان اجارة لما رد منه شيئاً.
وأما افتاء بعض المتأخرين بجواز اخذ الاجرة على بعض الطاعات فهو للضرورة خوفاً من تعطيلها فأجازوا اخذها على تعليم القرآن ونحوه ولم يجيزوه على قراءة القرآن، إذ لا ضرورة في القراءة، كحال ما اعتاده بعض القرّاء من فعل ما ينافي التأدب مع كتاب الله تعالى، كتلاوته على قارعة الطريق للتسوّل به وفي الأماكن التي نهى الشرع عن الجلوس فيها وتلاوته على حال تنافي الخشية والاتعاظ بآياته الكريمة كما يفعل بعض القرّاء من التغني به في مجالس المآتم والولائم التي نهى الشرع عنها لما فيها من المنكرات وتأوه الناس في مجلسه كما يتأوهون في مجالس الغناء والإمعان في هذه الطريقة الممقوتة، حتى ان بعض القرّاء يحرفون كلمه عن مواضعه تبعاً لما يقتضيه نغم الغناء وتمشياً مع اهواء الناس وشهواتهم، فإن ذلك كله حرام باطل لا يمكن الإقرار عليه بأي حال.
وفي مسألة الاجارة على الطاعة بالنيابة عن الميت ومرمى هول ثوابها اليه فيقول: ... اما ما يقبل النيابة كالحج، وقراءة القرآن والأذكار، والتهاليل ونحوها ففيها خلاف مبني على وصول ثوابها للميت. فبعضهم يقول: انها تصل فالإجارة عليها صحيحة، وبعضهم يقول: انها لا تصل فالإجارة عليها لا تصح. والمنقول عن الإمام مالك: انها لا تصل وان الإجارة عليها لا تصح. ولكن الظاهر قول اصحابه الميل الى انها تصل عملاً بحديث رواه النسائي: "من دخل مقبرة وقرأ قل هو الله احد احدى عشرة مرة وأهدى ثوابها لهم كتب الله له من الحسنات بعدد من دفن فيها"، فلو لم يكن ثواب القرآن ينفع الميت ويصل اليه لما حثّ النبي صلّى الله عليه وسلّم على قراءة قل هو الله احد للأموات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.