انتصرت إحدى محاكم الأحوال الشخصية السعودية لمواطنة، بعد أن أعاد حكم قضائي طفلها الرضيع الذي انتزعه والده ب «بالقوة»، عقب انفصالهما على خلفية خلافات شخصية سابقة. وتعد هذه القضية التي نشرتها وزارة العدل أمس عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» ضمن سلسلة «أحكام قضائية» التي أطلقتها أخيراً، لنشر الثقافة والتوعية العدلية، واحدة من عشرات آلاف قضايا الحضانة التي تنظرها محاكم الأحوال الشخصية في مختلف مناطق المملكة. وتجاوز عدد قضايا الحضانة والزيارة التي وردت إلى المحاكم السعودية خلال العام الهجري الماضي، 20 ألف قضية، وتشكل 5 في المئة من قضايا الاحوال الشخصية في المملكة، والتي بلغت في الفترة ذاتها حوالى 434 ألف قضية. وكشفت وزارة العدل السعودية، عبر سلسلتها التوعوية «أحكام قضائية» التي أطلقتها أخيراً عبر حسابها الرسمي في «تويتر» بهدف نشر الثقافة العدلية وتوعية المواطنين بحقوقهم وواجباتهم العدلية، عن اعادة طفل رضيع إلى والدته، بعد أن رفعت مواطنة سعودية دعوى على طليقها، تطالب بحضانة طفلها الرضيع الذي انتزعه والده بالقوة، فيما أقر القاضي النظر في الدعوى غياباً والحكم، وإلزام الأب تسليم ابنه الرضيع إلى والدته. وأوضحت الوزارة أنه في حال نزع الزوج الطفل الرضيع من والدته بالقوة أثناء خروجها من بيت الزوجية لوجود خلافات بينهما، ووجود شاهدين معدلين شرعياً يصدقان على ذلك، يحكم القاضي للأم بحضانة ابنها الرضيع وإلزام المدعي عليه (الأب) بتسليمه لها مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل، مشيرة إلى أن الأم «أحق» بحضانة ابنها الرضيع، فيما يعتبر نزع الطفل منها «ضرراً» عليهما، وهو أمر مرفوض في الشريعة. وبحسب الإحصاء الآخير، سجلت المحاكم السعودية 20.864 قضية حضانة وزيارة في مختلف مناطق المملكة، فيما تشكل قضايا الحضانة 5 في المئة من إجمالي قضايا الأحوال الشخصية التي تنظرها المحاكم السعودية، والتي بلغت بحسب مؤشر قضايا الأحوال الشخصية في وزارة العدل للعام الهجري الماضي 1438، 44.469 تنوعت بين قضايا قسمة تركات، وأوقاف ووصايا، إضافة إلى إنهاء نكاح ونفقات وقضايا الحضانة. واتخذت وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء قرارات وتعديلات وإجراءات تدعم الأم الحاضنة، في خطوة تهدف إلى حماية الأسر من التشتّت بعد الانفصال، إضافةً إلى تسهيل وتسريع الإجراءات التي قد تتسبب في تعطيل مصالح الأبناء والأمهات الحاضنات. ودعمت التعديلات حق الحضانة للأم بشكل غير مسبوق، إذ نصت على أن يكون تنفيذ قضايا الحضانة أو الزيارة في بلد الحضانة أو الزيارة المنصوص عليه في السند التنفيذي، وأن يكون تنفيذ الأحكام الصادرة بالنفقة مباشرةً، في ما يتعلّق بأحكام التنفيذ فقط، إضافةً إلى تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة وفقاً لأحكام القضاء المستعجل، برؤية صغير أو تسليمه لحاضنته مباشرةً. ومن بين القرارات أيضاً مشروع «صندوق النفقة»، الذي يهدف إلى ضمان صرف النفقة ل«المحضونين» من دون تأخير، إلى أن يتم صدور الحكم لهم بها، إلى جانب صرف النفقة لمن صدر لهم حكم قضائي باستحقاقها ولم ينفّذ لغير عذر الإعسار. «القضاء الأعلى» يمنح الأم حق إثبات الحضانة جاء قرار تسليم الزوجة نسخة من عقد النكاح، مسانداً وضماناً لمعرفتها بحقوقها وشروط العقد، إضافةً إلى تسهيله مهمة لتوثيق حقها في الحضانة، ومنعاً من استغلال عدم حملها العقد وتأخير إجراءات الحضانة، في خطوة من شأنها حل كثير من المشكلات التي تواجه المرأة والمحضونين. وساند الأم الحاضنة كذلك اتخاذ قرار تمكين المرأة من دخول الدوائر القضائية من دون حاجتها إلى ولي، بالتعرّف والتحقّق من هويتها عبر نظام البصمة بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني. وحسم المجلس الأعلى للقضاء أحقية الأم بإثبات حضانة أبنائها من دون حاجتها إلى رفع دعوى قضائية في محاكم الأحوال الشخصية، في الحالات التي يثبت عدم وجود خصومة أو نزاع بينها وبين والد المحضونين، فغدت بذلك الحضانة تلقائية للمرأة إلا في حالات استثنائية، ما وفر على المحضون الكثير من المتاعب الاجتماعية.