دعت الهيئة العامة للزكاة والدخل جميع المنشآت المسجلة في ضريبة القيمة المضافة، التي تتخطى قيمة توريداتها السنوية من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة مبلغ 40 مليون ريال، إلى تقديم إقراراتها الضريبية في شكل شهري، وذلك وفق نظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية. وأوضحت «الهيئة»، في بيان صحافي لها أمس، أنه يجب على تلك المنشآت أن تقدم إقراراتها الضريبية عن شهر كانون الثاني (يناير) قبل نهاية شهر شباط (فبراير) المقبل، أما المنشآت التي تبلغ توريداتها السنوية من السلع والخدمات مبلغ 40 مليون ريال أو أقل، فعليها تقديم إقراراتها الضريبية كل ثلاثة أشهر، ويلزم المنشآت ضمن هذه الفئة أن تقدم إقرارها الضريبي الأول قبل نهاية شهر نيسان (أبريل) عام 2018 في حد أقصى، إذ تنص اللائحة التنفيذية على وجوب أن يقدم الشخص الخاضع للضريبة، أو من ينوب عنه، إقراره الضريبي للهيئة وسداد الضريبة المستحقة في موعد أقصاه اليوم الأخير من الشهر الذي يلي نهاية الفترة الضريبية المتعلقة بالإقرار. وأكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن غرامة عدم تقديم الإقرار الضريبي خلال المدة المحددة لا تقل عن خمسة في المئة، ولا تزيد على 25 في المئة من قيمة الضريبة، التي كان يتعين على المنشأة الإقرار بها، إضافة إلى غرامة التأخر في سداد الضريبة المستحقة التي تعادل خمسة في المئة من قيمة الضريبة غير المسددة عن كل شهر أو جزء منه لم تسدد عنه الضريبة، وستتعرض أيضاً المنشآت غير الملتزمة تقديم إقراراتها لإيقاف عدد من الخدمات الحكومية. وحثت الهيئة المنشآت على التزام نموذج الإقرار الضريبي، لتقديم معلومات واضحة عن الضريبة المستحقة على الإيرادات، والضريبة المستحقة على المشتريات، مبينة أن نموذج الإقرار الضريبي ينقسم إلى قسمين منفصلين؛ الأول يتناول الضريبة على الايرادات «ضريبة المخرجات»، والثاني يتناول الضريبة على المشتريات «ضريبة المدخلات». وأوضحت «الهيئة» أنه، بعد قيام المنشأة بتقديم الإقرار الضريبي، سيتم في شكل تلقائي إصدار فاتورة «سداد» تحوي رقم الفاتورة ومبلغ الضريبة المستحق، وفور إصدار الفاتورة إلى المنشأة، يجب دفع مبلغ الضريبة المستحق، من خلال بوابة الدفع الإلكترونية «سداد» عبر «إنترنت» أو من خلال الصراف الآلي، وبعد إتمام عملية الدفع، ستتسلم المنشأة إشعاراً من الهيئة العامة للزكاة والدخل بالمبلغ الذي تم سداده.