يلتهم خروفا في 30 دقيقة    15 مليار دولار لشراء Google Chrome    أقوى 10 أجهزة كمبيوتر فائقة في العالم    تنافس شبابي يبرز هوية جازان الثقافية    لماذا رفعت «موديز» تصنيف السعودية المستقبلي إلى «مستقر» ؟    إصابة طبيب في قصف إسرائيلي استهدف مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة    مسودة "كوب29" النهائية تقترح 300 مليار دولار سنويا للدول الفقيرة    «اليونيسف» تحذر: مستقبل الأطفال في خطر    3 أهلاويين مهددون بالإيقاف    اختبارات الدور الثاني للطلاب المكملين.. اليوم    "مركز الأرصاد" يصدر تنبيهًا من أمطار غزيرة على منطقة الباحة    "الداخلية" تختتم المعرض التوعوي لتعزيز السلامة المرورية بالمدينة    «الغرف»: تشكيل أول لجنة من نوعها ل«الطاقة» والبتروكيماويات    افتتاح الأسبوع السعودي الدولي للحِرف اليدوية بالرياض    وزير الثقافة: القيادة تدعم تنمية القدرات البشرية بالمجالات كافة    المدينة: ضيوف برنامج خادم الحرمين يزورون مجمع طباعة المصحف ومواقع تاريخية    «مجمع إرادة»: ارتباط وثيق بين «السكري» والصحة النفسية    رصد أول إصابة بجدري الماء في اليمن    600 شركة بولندية وسلوفاكية ترغب بالاستثمار في المملكة    آل غالب وآل دغمش يتلقون التعازي في فقيدهم    أمراء ومسؤولون يواسون أسرة آل كامل وآل يماني في فقيدتهم    المملكة تعزز التعاون لمكافحة الفساد والجريمة واسترداد الأصول    نائب وزير التجارة تبحث تعزيز الشراكة السعودية – البريطانية    «واتساب» يتيح التفريغ النصي للرسائل الصوتية    بحضور سمو وزير الثقافة.. «الأوركسترا السعودية» تتألق في طوكيو    تحفيزًا للإبداع في مختلف المسارات.. فتح التسجيل في الجائزة السنوية للمنتدى السعودي للإعلام    فعاليات متنوعة    "الحياة الفطرية" تطلق 26 كائنًا مهددًا بالانقراض في متنزه السودة    القِبلة    111 رياضيًا يتنافسون في بادل بجازان    محمية الأمير محمد بن سلمان تكتشف نوعاً جديداً من الخفافيش    30 عاماً تحوّل الرياض إلى مركز طبي عالمي في فصل التوائم    الأكريلاميد.. «بعبع» الأطعمة المقلية والمحمصة    خسارة إندونيسيا: من هنا يبدأ التحدي    مشكلات المنتخب    تأثير اللاعب الأجنبي    فرع وزارة الصحة بجازان يطلق حزمة من البرامج التوعوية بالمنطقة    «النيابة» تدشن غرفة استنطاق الأطفال    «صواب» تشارك في البرنامج التوعوي بأضرار المخدرات بجازان    القبض على مقيم لاعتدائه بسلاح أبيض على آخر وسرقة مبلغ مالي بالرياض    الخليج يُذيق الهلال الخسارة الأولى في دوري روشن للمحترفين    مستقبل جديد للخدمات اللوجستية.. شراكات كبرى في مؤتمر سلاسل الإمداد    "تقني‬ ‫جازان" يعلن مواعيد التسجيل في برامج الكليات والمعاهد للفصل الثاني 1446ه    الأساس الفلسفي للنظم السياسية الحديثة.. !    1.7 مليون ريال متوسط أسعار الفلل بالمملكة والرياض تتجاوز المتوسط    معتمر فيتنامي: برنامج خادم الحرمين حقّق حلمي    سالم والشبان الزرق    الجمعان ل«عكاظ»: فوجئت بعرض النصر    الحريق والفتح يتصدران دوري البلياردو    المدى السعودي بلا مدى    إبر التنحيف وأثرها على الاقتصاد    فيصل بن مشعل يستقبل وفداً شورياً.. ويفتتح مؤتمر القصيم الدولي للجراحة    وزير التعليم يزور جامعة الأمير محمد بن فهد ويشيد بمنجزاتها الأكاديمية والبحثية    قرار التعليم رسم البسمة على محيا المعلمين والمعلمات    "العوسق".. من أكثر أنواع الصقور شيوعًا في المملكة    سعود بن نايف يرعى الأحد ملتقى الممارسات الوقفية 2024    الأمر بالمعروف في عسير تفعِّل المصلى المتنقل بالواجهة البحرية    وزير الدفاع يستعرض علاقات التعاون مع وزير الدولة بمكتب رئيس وزراء السويد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أسر «مفقودين» سعوديين في «عبّارة السلام» تقاضي مسؤولين في حكومة مبارك
نشر في الحياة يوم 08 - 05 - 2011

فتحت الثورة المصرية التي انتهت بالإطاحة بالنظام الحاكم في مصر باب الأمل مجدداً لدى أسر الضحايا السعوديين الذين قضوا في حادثة عبارة السلام 98 في مياه البحر الأحمر، في الحصول على محاكمة عادلة للمتسببين في الحادثة التي ذهب ضحيتها 1033 راكباً، بينهم أكثر من 90 سعودياً وتحويل ملف القضية من محكمة الجنح إلى محكمة الجنايات في مصر.
وبحسب معلومات ل «الحياة» فإن أسراً سعودية ممن فقدت ضحايا في غرق العبارة أوكلوا محامياً للترافع عنهم، بعد أن بدأت الجهات المختصة في مصر بإجراءات إعادة فتح التحقيق في القضية من جديد أمام المحاكم.
ويأتي هذا التحرك من قبل الأسر السعودية بعد أن بدأ عددٌ من أهالي ضحايا العبارة من المصريين في تسجيل أقوالهم تمهيداً لاتهام وزير الداخلية السابق حبيب العادلي، ورئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق زكريا عزمي بتسهيل هروب مالك العبّارة الغارقة ممدوح إسماعيل إلى لندن، والتدخل في سير التحقيقات لتحويل القضية من جناية إلى جنحة، وإجبارهم على قبول التعويضات لوقف دعاوى الحق المدني.
وصادق محامون ومستشارون سعوديون على أحقية وصحة مطالبة الأسر السعودية بإعادة المحاكمة، مشيرين إلى أنه يحق لهم أن يقدم وكيلهم الشرعي طلباً للنائب العام، والممثل الوحيد الذي له حق فتح التحقيق في القضية، بناءً على توافر حال أو أكثر من الحالات السابقة.
وتضمنت الدلائل التي سيقدمها بعض محامي الضحايا شهادات من الناجين عن وجود مفقودين أحياء، ووجود عدد من الناجين المختطفين لإخفاء حقيقة أسباب حريق وغرق العبّارة.
وأوضح المحامي والمستشار القانوني المصري عصام الجندي ل«الحياة» أن المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية تسمح بطلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح، إذا حكم على المتهم في جريمة قتل، وإذا صدر حكمٌ على شخص من أجل واقعة، ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة عينها، وكان بين الحكمين تناقض، بحيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما.
وقال إن محكمة جنح مستأنف سفاجا أصدرت حكمها في قضية العبارة بقبول الاستئناف الذي تقدمت به النيابة العامة ضد حكم أول درجة شكلاً وموضوعاً‏،‏ وإلغاء الحكم السابق‏، وقضت بحبس رئيس مجلس إدارة شركة السلام للنقل البحري ممدوح إسماعيل سبع سنوات مع الشغل والنفاذ‏، وحبس مدير الأسطول البحري ممدوح عرابي ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ،‏ وحبس مدير فرع الشركة في سفاجا نبيل شلبي ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ.‏
ولفت إلى أن المحكمة توافر لديها أن ركن القتل الخطأ والإصابة الخطأ في حق المجني عليهم توافر باليقين،‏ كما أن المحكمة فندت ما جاء في تقرير الطب الشرعي من أن وفاة الضحايا كانت بسبب الغرق‏,‏ وأن الحادثة كانت جللاً ومدوياً‏،‏ وأن علم المتهمين بغرق السفينة كان مباشرا‏ً.‏
وأضاف أنه تجوز إعادة النظر في حال حُكم على أحد الشهود أو الخبراء بالعقوبة لشهادة الوزير، وفقاً لأحكام الباب السادس من الكتاب الثالث من قانون العقوبات، أو إذا حُكم بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى، وكان لشهادة أو تقرير الخبير أو الورقة تأثير في الحكم.
وأشار إلى أنه في حال كان الحكم مبنياً على حكم صادر من محكمة مدنية أو من إحدى محاكم الأحوال الشخصية وألغي هذا الحكم، أو حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع، أو قُدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة، وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه، فيجب إعادة النظر في القضية.
وأوضح أن المادة 422 أجازت أن يكون لكل من النائب العام، والمحكوم عليه، أو من يمثله قانوناً، إذا كان عديم الأهلية، أو مفقوداً، أو لأقاربه، أو زوجتة من بعد موته حق طلب إعادة النظر، وإذا كان الطالب غير النيابة العامة فعليه تقديم الطلب إلى النائب العام بعريضة يبين فيها الحكم المطلوب إعادة النظر فيه، والوجه الذي يستند عليه، مشفوعةً بالمستندات المؤيدة له.
وأكد الجندي أن حق طلب إعادة النظر يكون للنائب العام وحده سواء من تلقاء نفسه، أو بناء على طلب أصحاب الشأن، مشيراً إلى أن محكمة النقض تفصل فى الطلب بعد سماع أقوال النيابة العامة والخصوم، وبعد إجراء ما تراه لازماً من التحقيق بنفسها، أو بواسطة من تنتدبه لذلك، فإذا رأت قبول الطلب تحكم بإلغاء الحكم وتقضي ببراءة المتهم إذا كان البراءة ظاهرة، وإلا فتحيل الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم مشكلةً من قضاة آخرين للفصل فى موضوعها، ما لم تر إجراء ذلك بنفسها.
وقال: «إذا كان من غير الممكن إعادة المحاكمة، كما فى حال وفاة المحكوم عليه أو عتهه أو سقوط الدعوى الجنائية بمضي المدة، تنظر محكمة النقض موضوع الدعوى، ولا تلغي من الحكم إلا ما يظهر لها خطؤه».
وقال المحامي والمستشار القانوني السعودي صالح الغامدي إنه يجوز فتح باب الدعوى في القضايا الخاصة، ولمن لحقه ضررٌ، أو لوارثه من بعده، مشيراً إلى أنه تحق المطالبة طالما تم فتح باب المحاكمة من جديد، وكانت هناك أسباب توضح عدم صحة الحكم السابق في القضية واقتنعت بها الجهات القضائية العليا.
وأضاف أن إجراءات التقاضي في القضية تبدأ من جديد، ويتم التعامل في إجراءاتها باعتبارها دعوى جديدة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.