أكد سالم المطيري، أحد منسوبي الهيئة العامة للزكاة والدخل، أن المجوهرات والمشغولات الذهبية تخضع لضريبة القيمة المضافة بنسبة خمسة في المئة عند بيعها من شخص خاضع للضريبة، وتطبق على رسوم إصدار البطاقات الائتمانية وبطاقات الصراف الآلي، كما تطبق على الرسوم الإدارية في القروض الشخصية وليس على المبلغ المقترض ذاته. وأشار خلال ورشة بعنوان «ضريبة القيمة المضافة» أقامها مركز «دلني للأعمال»، أحد برامج بنك التنمية الاجتماعية أمس، إلى أن تطبيق الضريبة المضافة على رسوم الخدمات البنكية فقط، مثل: رسوم التحويل من حساب بنكي إلى حساب بنكي آخر، وليس على المبلغ المُحول ذاته، كما ستخضع رسوم المكالمات الهاتفية والإنترنت لضريبة القيمة المضافة، وسيتم تحصيل ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 في المئة على السلع التي يتم شراؤها إلكترونياً «مشتريات الأونلاين» من خارج المملكة، ويتم شحنها لداخل المملكة. وأوضح المطيري أن ضريبة القيمة المضافة تُطبق في أكثر من 160 دولة حول العالم، إذ تُعد مصدر دخل أساسي يسهم في تعزيز موازنات الدول، مبيناً ذلك خلال شرحه وإجابته على الأسئلة المطروحة في الورشة من رواد ورائدات الأعمال. ونفى تطبيق ضريبة القيمة المضافة على المبالغ المودعة في الحسابات الجارية أو حسابات الادخار بأنواعها المختلفة، ولا يتم تحصيل ضريبة القيمة المضافة على الأدوية والتجهيزات الطبية المعتمدة لدى وزارة الصحة والهيئة العامة للغذاء والدواء، ولا يخضع بيع العقار السكني الشخصي للضريبة. إلى ذلك، أكد مدير التسويق بمركز دلني للأعمال خالد كرم حرص المركز على إقامة الورشة بهدف خدمة وتنوير أصحاب المنشآت الصغيرة، كأحد أهم أدوار المركز الواجب تقديمها لأصحاب وصاحبات المنشآت الصغيرة من أجل تمكينهم وتعزيز كل ما من شأنه النهوض بقاطع المنشآت الناشئة والصغيرة. الجدير بالذكر أن الاتفاق الموحد لضريبة القيمة المضافة الذي وافقت عليه دول مجلس التعاون الخليجي دخل حيز التنفيذ، وتماشياً مع هذا الاتفاق، ستبدأ السعودية بتطبيق ضريبة القيمة المضافة في الأول من كانون الثاني (يناير) 2018، كما يعدّ تطبيق ضريبة القيمة المضافة جزءاً رئيساً من خطة المملكة الشاملة لتعزيز الاستدامة المالية وتنويع الإيرادات الحكومية، وستوفر ضريبة القيمة المضافة مصدراً ثابتاً ومستداماً للأموال التي ستدعم برنامج التحول الوطني الطموح، بما في ذلك الاستثمار في التنمية الاقتصادية والخدمات العامة، ما سيعود بفوائد ملموسة، ستؤثر بشكلٍ إيجابي على المنشآت في جميع أنحاء المملكة على اختلاف حجمها. ... وتدعو المنشآت إلى الالتزام بفاتورة«الضريبة » شددت الهيئة العامّة للزكاة والدخل على ضرورة التزام المنشآت المسجلة بالضريبة في الفاتورة الخاصة بضريبة القيمة المضافة، وذلك بهدف تحسين مستويات الامتثال للضريبة، وذلك مع اقتراب موعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة في 1 كانون الثاني (يناير) 2018. ودعت «الهيئة» المستهلكين إلى التأكد من أن الفاتورة، التي سيحصلون عليها عند شرائهم سلعاً أو خدمات من منشأة مسجلة في الضريبة، تحوي تاريخ الإصدار، ورقم التعريف الضريبي للمنشأة، إضافة إلى نسبة الضريبة الأساسية خمسة في المئة، أو الضريبة بنسبة صفر في المئة في حال كانت السلع خاضعة لضريبة بنسبة صفر في المئة، وباستطاعة المستهلكين التحقق من المنشآت المسجلة في الضريبة من خلال إدخال الرقم الضريبي للمنشأة المؤلف من 15 رقماً من طريق الرابط الآتي www.vat.gov.sa/ar/vat-taxpayer-lookup. وحثت الهيئة العامة للزكاة والدخل المنشآت الخاضعة للضريبة على إصدار فواتير ضريبية نظامية عند القيام بتوريد السلعة أو الخدمات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة، أو أي مدفوعات مسددة في ما يتعلق بتوريد سلع أو خدمات، لأن ذلك يساعدها على تقديم إقراراتها الضريبية في الوقت المحدد لاستحقاقها، وكذلك استيفاء إجراءات، وطلبات لاسترداد الضريبة على المدخلات. ونبهت «الهيئة» إلى أن المنشأة التي تصدر فاتورة ضريبية بينما هي غير مسجلة في نظام ضريبة القيمة المضافة ستتعرض إلى غرامة تقدر ب100 ألف ريال حداً أقصى، وذلك من دون الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي نظام آخر، مؤكدة أنه يجب تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الفواتير الضريبية على السعر المخفض النهائي، وذلك في حال كانت هناك أسعار مخفضة على أي من السلع أو الخدمات الموردة، فيما دعت الهيئة العامة للزكاة والدخل المنشآت إلى اعتماد فاتورة واضحة تحدد السلع أو الخدمات المستثناة من الضريبة، سواء كانت معفاة أو خاضعة لضريبة القيمة المضافة بنسبة صفر في المئة. وللاطلاع على المعلومات المتعلقة بضريبة القيمة المضافة، دعت «الهيئة» المنشآت إلى زيارة الموقع الإلكتروني، أو التواصل مع مركز الاتصال على الرقم الموحد 19993، للإجابة على الاستفسارات عن الضريبة، ومتابعة حساب ضريبة القيمة المضافة في مواقع التواصل الاجتماعي.