صدرت في القاهرة أخيراً عن دار «الآفاق العربية» ترجمة عربية دقيقة لكتاب «مرآة جزيرة العرب» لأيوب صبري باشا، هذا المصدر العثماني المهم الذي يؤرخ للجزيرة العربية ويعتبر الأكثر شيوعاً بين الباحثين الناطقين باللغة التركية. أنجز الترجمة كل من الدكتور أحمد فؤاد متولي والدكتور الصفصاني أحمد المرسي. ولد أيوب صبري باشا بتاريخ غير محدد؛ غير أنه توفي في 1890 م مع أفول نجم الدولة العثمانية. نشأ في الترسانة البحرية حتى أصبح أميرالاي، وترأس فيها قسم المحاسبات البحرية، وبعد ذلك تولى التدريس في مدرسة البحرية الشاهانية في اسطنبول. ومن مؤلفاته؛ «شرح قصيدة بانت سعاد»، و «مرآة مكة»، و «تاريخ الخميس في النفس والنفيس». أما كتاب «مرآة جزيرة العرب»، فيرى المترجمان أنه كتاب علمي محض لا يجنح صاحبه إلى الخيال أو التهويل أو المغالاة، ولكنه يتحرى الدقة، ويستند إلى المصادر الأصلية؛ عربية وتركية وفارسية، مدعماً هذا بملاحظاته ومشاهداته. الكتاب يتناول موضوعات عدة؛ منها: أنساب العرب وأحوالهم في القرون الغابرة والأمم السابقة، فقسّم العرب إلى أربع طبقات: العرب البائدة والعرب العاربة والعرب المستعربة والعرب المستعجمة. ويذكر أن المؤرخين يعتبرون قبائل عاد الأولى وثمود والعمالقة وطسم وجريس وأميم وبنو جرهم وحضرموت بعامة هم الذين كونوا طبقة العرب البائدة. أما العرب المستعربة، فنشأت من اختلاط القبائل التي تتحدر من النسل الكريم لإسماعيل بن إبراهيم بأقوام العرب العاربة، وسلسلة أنسابها مرتبطة بالعدنانية والنزارية. أما أكثر أبواب الكتاب إثارة، فهو باب النظم الجديدة والقوانين عند الأعراب؛ ومنها: رفيق الجنب: وهو قانون يحدد سلوك الرفقاء ورفقة الطريق. فمسألة الحماية ليس من الضروري أن تكون نظير أجر مادي مترجم إلى نفوذ، بل من الجائز أن تحدث الحماية بعد أن يتناول الطرفان الطعام سوياً أو يشرب أحدهما قهوة عند الآخر، وبهذا يحق لهما حماية بعضهما بعضاً. ولما كانت هذه العادات والأصول مرعية بدقة بين الأعراب، فقد كان يكفي عابر السبيل رشفة ماء من قرية أحد قطاع الطرق، حتى يكتسب حمايته ويسلم من مضاره وشروره. وإذا لم يحترم أحدهم هذه الأصول والأعراف وأصاب بالأذى هذا الرجل الذي احتمى به، فإن صاحب القرية التي شرب منها الماء، يكون ملزماً بتخليصه من شره وأذاه. وإذا أصاب هذا المسافر نوع من الخوف أو الهلع من توقع اعتداء قاطع الطريق هذا عليه، في المراحل التالية، فإن صاحب القرية يرافقه الطريق حتى يوصله إلى بر الأمان والسلامة. طنيب الأطناب: وهو القانون الذي يؤمن حق الجوار بين عشائر تتجاور مخيماتها. فالعشائر البدوية كانت تعيش في ترحال مستمر ولم تكن تعرف التوطن والاستقرار، بل كانت تنتقل إلى الأماكن التي تستهويها، وتقيم فيها خيامها في شكل تجمعات تتراوح أعدادها بين عشرين أو ثلاثين أو أربعين أو خمسين أو ستين خيمة، وكانت حيواناتهم لا ترحل إلى المراعي الأخرى، ما لم يصبها الجوع والعطش وما لم تكتشف مراعي أكثر كلأً وماءً. ولم تكن هذه القبائل أو العشائر تستمر في مكان خاص أكثر من ثلاثة أيام في حالة الجفاف، وكانت – بسبب التنقل المفاجئ – تقدم لمشايخ القبائل رأساً من الضأن عن كل خيمة مقابل بسط حمايتهم ورعايتهم لها والموافقة على انتقالها. وكان المشايخ لقاء ذلك يبسطون حمايتهم على العشائر أينما ذهبت ويعتبرونها من سلالتهم ونسلهم. وبناء على ذلك لم يكن أحد يجرؤ على التعرض لها. وإذا تجرأ أحد، لم يكن يفلت من عقاب القبيلة. وكان العرب يسمون هؤلاء المشايخ الذين يبسطون حمايتهم على العشائر التي تنتقل إلى ربوعهم (طنيب الطنب) وهي تعني اتصال خيامهم بخيامه أي مجاورتهم له. مساعدة الملهوف: كانت تلك العادة من الأعراف المعمول بها بين الأعراب، وأخذت تجري في ما بينهم مجرى القانون. كان الأمر يقتضي إذا ارتكب واحد من أفراد العشيرة – رجلاً كان أو امرأة – جرماً أو قباحة، أن يفر على أثر ذلك، ويطلق من يتعقبونه وراءه السهام أو الرصاص حتى يمنعوه من اللجوء أو الاحتماء يخيمة أحد من الأعراب. وكانت هذه الأشياء التى تطلق خلف الهارب سواء أصابته أو لم تصبه، تلفت نظر صاحب الخيمة إلى الهارب، فإذا اقترب من نطاقها ما يزيد عن الأربعين ذراعاً وأصيب بأي أذى، فلا تلزم قوانين الأعراب صاحب الخيمة بشيء ما. أما إذا وقعت الحوادث السابقة داخل حدوده؛ أو أن الهارب أصيب وهو على بعد يقل عن أربعين ذراعاً من الخيمة أو حتى أطلقت خلفه المزارق أو الرماح أو الرصاص وهو داخل هذه المسافة، فيكون المتعقبون للهارب قد تجاوزوا حدودهم واعتدوا على حرمة صاحب الخيمة، ويحق له الرد عليهم بل وتعقبهم، ولا يعود إلا وقد أصاب منهم مقتلاً. ولاحظ المؤلف أنه «كان لا بد من تحديد مسافة بين خيام الرجال وخيام النساء تقدر بأربعين ذراعاً وهي المسافة التي تقع في نطاق حق الحماية. وكان الأعراب لا يهابون أي تضحية في سبيل مسألة الشرف، وهذا ما يدل على اشتداد غيرتهم وحميتهم. والأعراب لا يعرفون معنى الفاحشة. لكن ولو فرض وظهر مَن ارتكب مثل هذا الفعل الفاضح، فقد كان يتم قتل الفاعل والمفعول بها. وكانت الأمور تذهب إلى أبعد من ذلك حتى أن أولاد من يرتكب مثل هذه الفاحشة لم يكونوا ليسلموا من العقاب، ولكن هناك من البدو من يحكي عن وقوع مثل هذه الأمور في بعض قرى الأعراب». وبعد ذلك، يقوم أصحاب الخيمة بالعناية والعلاج اللازم للاجئ إليهم، يتبادلون دعوته، حيث يقيم الجيران الولائم والدعوات ثم يقدمون له العطايا من خراف وأغنام وجمال وما شابه ذلك. وبعد أن تتم مساعدة الملهوف على هذا النحو، فإنه يعود إلى مقره الأصلي مصطحباً معه الأشياء والهدايا التي قدمت إليه. ويسوي أموره بدفع الدية أحياناً، وأحياناً بالصلح ودفع بعض الأشياء. وإذا كانت الأشياء التي قدمت إليه لا تكفي دفع متطلباته لتسوية الأمر أو إذا لم تقدم إليه مساعدة من جانب حاميه، فإن الأمر يرتبط إذاً بذويه وأهل عشيرته، حيث يجمعون في ما بينهم كل وفق مقدرته ما يكفي لتغطية نفقات تسوية المشكلة.