ألزمت إدارات تعليمية ناشطة في عدد من المحافظات السعودية أخيراً، المدارس والمعاهد ورياض الأطفال التابعة لها ب«التعامل» مع أولياء الأمور الذين يمتلكون صكوك ولاية أو وصاية أو حضانة على الطالبةوقال مصدر مطلع ل«الحياة»: «إن «إدارات التعليم» حددت الدلالة الشرعية في هذه الصكوك على نحو أن يكون ولي أمر الطالبة هو والداها ما لم يصدر حكم قضائي يخول غيره بحضانتها أو الولاية أو الوصاية عليها، وأن يعمل بموجب الصك الشرعي المقدم من ولي أمر الطالبة سواء كان صك ولاية أو حضانة أو وصاية، وأن المقصود بصك الحضانة هو الصك الشرعي الذي يثبت أحقية الحاضن بالمحضون في الحضانة فقط إذا كان الحاضن غير الأب، في حين أن المقصود بصك الولاية الصك الشرعي الذي ينص على أحقية الشخص المسمى في الصك بالولاية على القاصرة عن درجتي البلوغ والرشد، أما صك الوصاية فهو صك شرعي ينص على أحقية الشخص الموصى له برعاية الأبناء والقيام على شؤونهم، ولا يقبل صك الوكالة إلا إذا كان موكلاً من الولي على الطالبة أو بوكالة منها بعد بلوغها سن الرشد وفك الحجر عنها، وإن كانت الطالبة متزوجة فيكون ولي أمرها زوجها ويكفي بإضافة اسمها في سجل الأسرة». في المقابل، أوضح المحامي خالد أبو الخير ل«الحياة» أن هذا الإجراء يعد إجراءً قانونياً بحتاً ومعمولاً به في الجهات الحكومية كافة ومنها «إدارات التعليم». وأشار إلى أن الأصل في الولاية ل«الأب» إلا في حال نزع الولاية منه فلابد من وجود صك شرعي، لاسيما أنه يحدد الشخص الذي تلجأ له إدارات التعليم خصوصاً في حال وجود قضايا تلتزم وجوده أو إحضاره بصفه شخصية، مؤكداً في الوقت نفسه أن قضايا نزع الولاية من الأب تعد نادرة جداً في القضاء السعودي، وأردف: «من الصعب نزع ولاية الأب إلا في حال ثبات عدم قدرته وأهليته على ولاية ابنته، وهي تعد من القضايا النادر حدوثها في القضاء السعودي وفي الغالبية يتم أخذ تعهد على ولي الأمر في حال منعه لاستكمال ابنته دراستها أو غيرها من القضايا التعليمية».