أكد رئيس البرلمان المصري فتحي سرور أن إجراء التعديلات الدستورية يمكن أن يتم بناء على طلب من رئيس الجمهورية، أو ثلث أعضاء مجلس الشعب. وقال ل «الحياة» إن هذه الصلاحية لا يمكن أن يفوضها الرئيس لنائبه. وأوضح سرور أن «نائب الرئيس طبقاً للمادة 82 من الدستور لا يملك تعديل الدستور أو أن يحل البرلمان أو أن يقيل الحكومة، وبالتالي فإن استمرار الرئيس حسني مبارك في موقعه رئيساً للجمهورية إلى انتهاء مدة ولايته ضروري لإجراء كل الإصلاحات السياسية، وعلى رأسها التعديلات الدستورية». غير أن هذه التعديلات يمكن أيضاً إجراؤها في غياب الرئيس، عبر طلب من ثلث أعضاء مجلس الشعب، طبقاً للمادة 189 من الدستور المصري. وتنص هذه المادة على أنه «لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والأسباب الداعية الى هذا التعديل». وإذا كان الطلب صادراً من مجلس الشعب «وجب أن يكون موقعاً من ثلث أعضاء المجلس على الأقل». ورفض سرور المطالبة بإلغاء قانون الطوارئ، قائلاً إنه «أخف حدة من تطبيق المادة 74 من الدستور التي كان يطبقها الرئيس الراحل أنور السادات في أزمات أقل حدة من هذه الأزمة، وهي حالة اتخاذ رئيس الجمهورية التدابير اللازمة لحماية الوطن ممن يهدد أمنه، وهذه المادة تبيح للرئيس ممارسة اختصاصات السلطتين التشريعية والتنفيذية معاً». وأشار إلى أن «البرلمان يتلقى الآن تقارير محكمة النقض في شأن الطعون الانتخابية في الدوائر التي ترى محكمة النقض أنها أجريت على نحو مخالف للقانون، ثم ستجرى في هذه المناطق انتخابات جديدة... وعندما يتلقى مجلس الشعب طلب التعديل الدستوري سينظر فيه للموافقة عليه، ثم يرسل إلى اللجنة التشريعية كي تتولى صياغة مواد التعديل، وبعد هذه الصياغة يتم عرضها على مجلس الشعب مجتمعاً بكامل هيئته للموافقة عليها». وأكد أن «هذه العملية ستستغرق شهرين، وبعدها يتم إقرار التعديل من مجلس الشعب والشورى ثم ترسل المواد للاستفتاء عليها شعبياً».