كشفت مصادر قريبة من مجلس الشورى عن أن عدداً من الأعضاء سيتقدمون باستئناف ضد التصويت على مشروع الحكومة حول تحديد سن الطفولة حتى 18 عاماً، وهو ما أقره الغالبية من أعضاء المجلس في الجلسة الأخيرة للمجلس الإثنين الماضي، ويحق للأعضاء المعارضين للتوصية أن يستأنفوا ضد التصويت ويعاد من جديد تحت القبة، بحسب أنظمة مجلس الشورى ولوائحه، ويطالب الأعضاء المعارضون للقانون بأن تكون سن الطفولة إلى 15 عاماً، كما جاء في مشروع نظام حماية الطفل الذي أعدته لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في المجلس وسقطت توصيتهم. ويستعد المعارضون لتقديم تبريرهم، فيما كانت اللجنة التي تقدمت بالمشروع استندت في عرضها السابق إلى تعريف الطفل الوارد في اتفاقية حقوق الطفل، وهو: (كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المطلق عليه)، موافقة للاتفاقات التي انضمت إليها المملكة، وبعد الاستماع إلى مداخلات الأعضاء والتوسع في الدراسة وجدت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في المجلس أن هذا التعريف قد راعى خصوصية كل بلد، وأوضحت اللجنة التي تقف في صف المعارضين أن سن الرشد القانونية قد تكون أقل من 18 سنة ولا يراد بسن الرشد القانونية في هذا التعريف سن الرشد عند فقهاء الشرعية، فإن سن الرشد القانونية تسمح للشخص في حال بلوغها بما لا يسمح له قبلها. وأضافت اللجنة: «إنه يتم السماح للشخص إذا بلغ سن الرشد في كثير من الدول بالزواج وتعاطي ما لا يمكنه تناوله قبل ذلك كالدخان وغيره والمشاركة في الانتخابات والإدلاء بالصوت، كما أن الشخص إذا بلغ سن الرشد القانونية يعاقب في حال مخالفته للنظام بعقوبات لم يكن ليعاقب عليها قبلها»، مشيرة إلى أن «سن الرشد عند الفقهاء يعني حسن التصرف في المال، وعليه فإن سن الرشد القانونية تقترب في مفهومها العام من مفهوم الأهلية (أهلية الأداء) أو التكليف مع الفرق فيما يجوز فعله وما لا يجوز». وأوضحت أنه بعد الرجوع إلى «النظام الأساسي للحكم في مادته الأولى من أن دين الدولة الإسلام، وفي مادته التاسعة (الأسرة هي نواة المجتمع السعودي، ويربى أفرادها على أساس العقيدة الإسلامية وما تقتضيه من الولاء والطاعة لله ولرسوله ولولي الأمر واحترام النظام وتنفيذه)، وبعد الرجوع للمصادر الشرعية المختلفة في تحديد سن الطفل رأت اللجنة أن يكون التعريف (كل إنسان لم يتجاوز الخامسة عشرة). وأضافت: «التعريف متوافق مع ما ذهب إليه جمهور الفقهاء في سن البلوغ، ولفتت اللجنة إلى أنه «جاء في نظام العمل (لا يجوز تشغيل أي شخص لم يتم الخامسة عشرة من عمره ولا يسمح بوجوده في أماكن العمل)، ليكون التعريف متوافقاً مع ما جاء في نظام الأحوال المدنية (يجب على كل من أكمل الخامسة عشرة من عمره من المواطنين السعوديين مراجعة دوائر الأحوال المدنية للحصول على بطاقة خاصة به)، ليكون متوافقاً مع المعمول به في المحاكم من أن القضاة ينظرون فيمن يؤنس رشده عند بلوغه الخامسة عشرة».