واجه مستفيدو شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني مشكلات خلال الأيام الماضية، بعد أن صدر قرار من وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة بإلغاء شركة التأمين، وإيقاف التعامل معها بعد أن لوحظ تجاوزت في بوليصات التأمين، ومازال مجلس الضمان الصحي يبحث عن حلول للمستفيدين من الشركة، في الوقت الذي أكد فيه أن «سحب التأهيل عن شركات التأمين يكون إما بإخلال شركة التأمين باشتراطات التأهيل، أو تجاوزات في بيع وثائق الضمان الصحي التعاوني»، وقال المجلس إنه خلال الأسبوع الماضي، تم إيقاف إحدى شركات التأمين المعروفة بسبب وجود تجاوزات في بيع وثائق الضمان الصحي التعاوني، ومخالفة النظام واللائحة التنفيذية للوثيقة الموحدة، ما يستوجب إيقافها وسحب ترخيصها». فيما أوضح مستفيدون أن «المجلس لم يصدر الآلية التي سيتم تعويض المستفيدين بها، أو التحويل إلى شركة معتمدة جديدة، على رغم أننا تقدمنا بشكاوى عدة عبر موقع المجلس، والبريد الإلكتروني الخاص بالشكاوى والمقترحات، إلا أننا لم نحصل حتى اللحظة على حلول فعلية». وقال المتضرر يوسف العبدالله إن إيقاف الشركة الخدمات تسبب في عدم الحصول على الخدمة وننتظر رد من الشركة لتحويلنا إلى شركات أخرى ومعرفة مصيرنا، ولا سيما أن الخدمات الصحية المتاحة عالية الكلفة في حال كانت على حسابنا، وهناك من يقول إنه يوجد مهلة لإيجاد حل لآلاف المستفيدين. فيما أوضحت المتضررة نورة الشريف أن هناك عقبات بعد إغلاق شركة تأمين وإيقاف خدماتها فأصبحت بقرار وزاري غير مرخصة، وننتظر كمراجعين للمستشفيات التي تشمل خدمة الشركة صدور قرار أو تحرك لتغيير الشركة والانتقال لأخرى. وكانت شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني أوضحت في بيان صحافي لها نشر على «تداول» أنها بصدد الاجتماع في القريب العاجل مع مجلس الضمان الصحي التعاوني لمناقشة الموضوع، واتخاذ التدابير اللازمة لتلافي مسببات إيقاف مجلس الضمان الصحي المتضمن صلاحيتها في إصدار جميع وثائق التأمين الصحي على نظام إصدار الوثائق المطور للضمان الصحي، تنفيذاً لخطاب تسلمته الشركة اعتمده وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، تضمن أن الإيقاف بسبب تسجيل تجاوزات في بيع وثائق التأمين الصحي التعاوني، ومخالفة النظام واللائحة التنفيذية والوثيقة الموحدة. فيما حصلت في آذار (مارس) الماضي على إعادة تأهيل القسم الطبي من مجلس الضمان الصحي التعاوني مدة ثلاث سنوات، بموجب خطاب من مجلس الضمان الصحي التعاوني. وأشارت إلى أن إدارتها تعمل على تصحيح التجاوزات والالتزام بالمحافظة على تطبيق الضمان الصحي التعاوني بالوجه النظامي والصحيح. وتوقعت أن هذا الإيقاف قد يؤثر في انخفاض مبيعاتها من وثائق التأمين الصحي اعتباراً من يوم الخميس 8 حزيران (يونيو) 2017. وأكدت أن قرار الإيقاف لن يؤثر في أي شكل من الأشكال على مصالح المؤمن لهم، الذين لديهم وثائق تأمين صحي سارية المفعول قبل تاريخ الإيقاف. وأوضح مجلس الضمان الصحي أن اللائحة التنفيذية تتضمن ضرورة الالتزام «إذ لا يسمح لشركات التأمين ممارسة أعمال الضمان الصحي التعاوني إلا بعد تأهيلها من المجلس ويكون التأهيل مقيداً بمدة ثلاثة أعوام قابلة لتجديد لمدة أخرى مماثلة، كما يتم تأهيل شركات التأمين التعاوني لممارسة التأمين الصحي بناء على طلب يتم تقديمه لهذا الغرض وللمجلس تحديد ما يراه من تفاصيل تتعلق بطبيعة ونطاق البت في طلبات التأهيل خلال 90 يوماً من تاريخ التقديم، وللمجلس أن يقبل طلب تأهيل الشركات المتقدمة عند توافر التصريح بممارسة أعمال التأمين الصحي وأن يكون الجهاز الإداري والفني والطبي والتقني، وكذلك أنظمة الموافقات والمطالبات وتسديد المستحقات كاملة، كما يجوز للمجلس إلغاء اعتماد مقدمي الخدمة في حالات معينة، منها إلغاء أو سحب ترخيص وزارة الصحة، ووجود ما يثبت الإخلال باشتراطات الاعتماد، إضافة إلى تزويد المجلس بمعلومات أو بيانات غير صحيحة، والحصول على معلومات تشير إلى عدم قدرة مقدم الخدمة على الحفاظ على صحة المستفيدين، وارتكاب حالات احتيال أو إساءة أو المساهمة فيها أو تسهيلها أو ثبوت تقصير أو إهمال جسيم». كما تتضمن اللائحة التنفيذية المعتمدة ضرورة تجديد الاعتماد، والتقيد بمتطلبات التعاملات الإلكترونية المقررة من المجلس، وعن توفر معلومات موثقة حول ثبوت المخالفة في حق أي من مقدمي الخدمة المعتمدين يحق للمجلس إبلاغ لجنة مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة التابعة لوزارة الصحة بمثل هذه المخالفات، علماً بأن هناك مسؤوليات على صاحب العمل، إذ يتحمل صاحب العمل المسؤولية المترتبة على أي أضرار ناجمة عن إبرام وثائق تأمين صحي من جهات غير مرخصة ويحق للمجلس اتخاذ الإجراءات النظامية عن ثبوت مثل هذه الممارسات، ويلتزم أطراف العلاقة التأمينية بإخطار المجلس في حال حدوث تجاوزات داخلية لمدة 15 يوماً من تاريخ اكتشافها، كما يتوجب على شركات التأمين ومقدمي الخدمة تكوين وحدة استقبال ومعالجة للشكاوى الواردة من المستفيدين وحملة الوثائق، وفي حال عدم الشكوى يتقدم المتضرر إلى المجلس إذا كانت المخالفة تتعلق بأحكام النظام.