قضت المحكمة الجزئية في محافظة جدة على شاب بالسجن سبع سنوات والجلد 1000 جلدة، وتغريمه 40 ألف ريال، وإعادة مبلغ 500 ريال للدولة، ومنعه من السفر خارج السعودية لمدة سبع سنوات بعد القبض عليه وبحوزته قطعة «حشيش» مخدر. وفي ضوء إصرار «قاضي الجزئية» على حكمه، تدخلت بدورها محكمة الاستئناف في منطقة مكةالمكرمة في القضية، ووجّهت بنقلها إلى قاض آخر للنظر فيها ثانية بعد أن تقدم المحكوم عليه (الشاب) بلائحة استئناف ضد الحكم الصادر في حقه، وقال في اللائحة التي أعدها المستشار القانوني عبدالعظيم هاشم (حصلت «الحياة» على نسخة منها): «استند القاضي في حيثيات حكمه على المادة 38 من نظام مكافحة المواد المخدرة بناء على طلب المدعي العام، مع أنه والقاضي يعرفان أن المادة60 من نفس النظام تستثني حالات كثيرة من ضمنها حالي». وأضاف: «إن للمحكمة ولأسباب معتبرة إذا ظهر من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو ظروفه الشخصية أو الظروف التي ارتكب فيها الجريمة أو غير ذلك مما يبعث على الاعتقاد من أن المتهم لن يعود إلى مخالفة أحكام هذا النظام، النزول إلى الحد الأدنى من عقوبة السجن وغيرها المنصوص عليها في المادة 38، وحالتي تنطبق عليها هذه المادة تماماً حيث إنني شاب صغير في السن وليس لي أية سوابق وظروف حالي تثبت بأنني لن أعود إلى مثل ذلك الفعل مرة ثانيةً، خصوصاً بعد ندمي وتوبتي واعترافي، وظروفي المادية والاجتماعية صعبة جداً يعلمها الله ويعلمها القاصي والداني التي جعلتني أسلك هذا المسلك المشين للحصول على المال»، مطالباً في لائحة الاعتراض بتخفيف العقوبة، وتابع: «لم يسبق الحكم ضدي في أية قضية ولم أرتكب مثل ذلك من قبل، وجريمتي (على صحة التسليم) تصنف من الجرائم البسيطة التي تستوجب النزول عند الحد الأدنى من العقوبة المقررة بنظام مكافحة المخدرات». ولفت الشاب إلى أن في حكم القاضي بسجنه سبع سنوات تحطيماً له وضياعاً لعمره ومستقبله، خصوصاً أنه مقدم على الزواج في الأشهر المقبلة بعد عقد قرانه (بعقد الزواج رقم 41)، مشيراً إلى أن الحكم بدفع غرامة مقدارها 40 ألف ريال ليس له مبرر، إذ إن العقوبة لا تدخل ضمن العقوبات المالية في الجرائم المرتكبة من أمثاله، زيادة على أنه رجل فقير وعاجز عن قوت يومه وليس له دخل ولا وظيفة رسمية. وأبان أن القاضي أغلظ عليه في الحكم ضده، إذ لا يتناسب حكم العقوبة مع الفعل المشار له، على اعتبار أن عقوبة الجرائم في الشريعة الإسلامية كثيرة ومتعددة تتجانس مع عظم الفعل شدة وضعفاً وتبعاً لتأثيرها في كيان المجتمع الإسلامي، مشيراً إلى أن القاضي لم يأخذ في الاعتبار اعترافه وندمه وتوبته على الفعل الذي حصل منه، وفرق بين حالين متشابهتين ومتداخلتين في حكمه عليه، معتبراً أن حكمه على المتهم الثاني بحد المسكر فقط فيه نوع من التفريق إذ راعى مع المتهم الثاني الظروف المخففة للعقوبة من دون مراعاة ذلك في حقه.