وزير الداخلية يؤدي صلاة الميت على معالي الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني    حل "المجلس الانتقالي الجنوبي" وإلغاء جميع مكاتبه في الداخل والخارج    شاطئ السهي يواصل فعالياته ضمن فعاليات مهرجان جازان 2026 في أجواء بحرية نابضة بالحياة    حققت مجموعة stc نجاحا استثنائيا في إصدار صكوك مقومة بالدولار الأمريكي بقيمة إجمالية تبلغ (2) مليار دولار أمريكي على شريحتين    الأسهم العالمية ترتفع قبيل صدور تقرير الوظائف الأمريكي وقرار الرسوم الجمركية    النفط يرتفع وسط مخاوف بشأن اضطرابات الإمدادات في فنزويلا وإيران    الدوسري: سورة «ق» ترسّخ الإيمان بالبعث وتوقظ القلوب الغافلة    النائب العام يزور «هذه جازان» ويطّلع على مزايا محافظات المنطقة ضمن مهرجان جازان 2026    انطلق من قرى الحد الجنوبي.. 500 أسرة تستفيد من مشروع سقيا جازان باقي الأثر    الهلال الاحمر السعودي يتلقى 16478 بلاغاً في منطقة نجران خلال عام 2025م    وزير الداخلية ينعى الفريق أول سعيد القحطاني    الزهراني يحقق إنجازًا جديدًا بحصوله على شهادة الإدارة الهندسية    نادي ثقات الثقافي بالشراكة مع الشريك الأدبي يستضيف الرحالة عاتق الشريف في أمسية أدبيات الترحال    أمانة تبوك تحقق المركز الأول على مستوى القطاع البلدي في مسار إكرام    الأمير محمد بن عبدالعزيز يطلق فعاليات شاطئ "جيدانة" ضمن مهرجان جازان 2026    أمير منطقة جازان يرعى حفل فعاليات شاطئ "جيدانة"    مدغشقر تشدد الإجراءات الصحية في القطاع السياحي بعد تسجيل إصابات بجدري القرود    روسيا تستهدف كييف بالصواريخ    النائب العام يرأس اللقاء الدوري لرؤساء نيابات المناطق    وفاة معالي الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني    فرصة لهطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة    ألونسو يشيد بالحسم وسيميوني يثمن الأداء التنافسي    اهتمام عالمي بتفوق الهلال وتعثر النصر    مدرب نيوم: جاهزين للفتح وهو فريق يعتمد على الضغط العالي    فيصل بن مشعل يزور متحف العقيلات التاريخي في بريدة    أمير منطقة الجوف يرعى الحفل الختامي لأعمال المكتب الاستراتيجي لتطوير المنطقة لعام 2025    الرئيس الصومالي يؤكد صون وحدة بلاده ورفض التدخلات الإسرائيلية    كريستيانو رونالدو يُعلق على خسارة النصر أمام القادسية    مدرب الريال: هدف "فالفيردي" غيّر مجرى المباراة.. ومدرب الأتلتي: لن ألوم فريقي و"كورتوا" حرمنا من العودة    تشكيل الاتحاد المتوقع أمام الخلود        موائد العزائم أنانية استنزاف الزوجات    أجزاء جديدة لأفلام مرتقبة في 2026    علامات القدم تكشف خطر الكوليسترول    رالي داكار السعودية.. الجنوب أفريقي لاتيغان يواصل الصدارة.. ودانية عقيل ثالث فئة "التشالنجر"    الأسواق السعودية بين دعم الأساسيات وضغوط المتغيرات العالمية    الاتفاق يتغلب على النجمة برباعية في دوري روشن للمحترفين    حين يحتج العلم الذكي على جدوى الفلسفة..!    الشؤون الإسلامية في جازان تُنهي معالجة أكثر من (2000) تذكرة بلاغ عبر المركز الموحّد خلال عام 2025م    برعاية أمير الرياض.. مكتب التربية العربي لدول الخليج يحتفي بمرور 50 عامًا على تأسيسه    المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف: عيدروس الزبيدي وآخرون هربوا باتجاه إقليم أرض الصومال    26 مليون زائر لمسجد قباء في عام    ألوية العمالقة تؤمن استقرار عدن    لنجاوي وقاضي يحتفلان بعقد قران فارس وهدى    تدهور حالة إيمان البحر بعد سنوات من الغياب    رفض واسع للمساس بسيادته وأمنه.. تحركات أفريقية – إسلامية تدعم وحدة الصومال    التقى سفير المملكة لدى ميانمار.. وزير الشؤون الإسلامية ومفتي البوسنة يبحثان تعزيز التعاون    وصول الطائرة السعودية ال 78 لإغاثة الفلسطينيين    محمد رمضان يخلع حذاءه على المسرح و«يتأفف»    النشاط الصباحي يقي كبار السن من الخرف    « الأبيض» يدمر صحة معظم البريطانيين    700 ألف شخص أقلعوا عن التدخين في السعودية    الحزام الأمني السعودي: قراءة في مفهوم إستراتيجية الأمن الوطني    وكيل وزارة الإعلام اليمني: سياسة أبوظبي ورطت الزبيدي    إحساس مواطن    نائب أمير تبوك يطلع على التقرير السنوي لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة    بالتعاون مع هيئة محمية الإمام تركي..«الفطرية»: إطلاق 124 كائناً مهدداً بالانقراض    القيادة تعزي ملك الأردن في وفاة رئيس الوزراء الأسبق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مقاضاة «الولد» لأبيه في ميزان الشريعة والفقهاء
نشر في الحياة يوم 06 - 01 - 2011

أصدر عضو هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للإفتاء الدكتور عبدالله بن محمد آل خنين مؤلفاً مثيراً في مضمونه جديداً في بابه، خصصه لبحث «دعوى الولد على والده» في الفقه الإسلامي.
ولأن الكتاب تضمن مباحث ملفتة، تبدأ صفحة «قانون» في استعراض أهم المحاور في البحث الذي خصَّ مؤلفه «الحياة» بنشره صحافياً.
في هذه الحلقة تناول الكاتب «دعوى الولد على والده في الدين». وفصل ذلك في محاور عدة، قال فيها ما يلي:
يقول أبو النجا المقدسي الحنبلي في مطالبة الابن أباه: «وله مطالبته بعين مال له في يده». وعللوا بما يلي:
- تمام ملك الابن على ماله.
- استقلال ملك الابن على ماله.
- وجوب زكاة مال الابن عليه لا على الأب.
نوقش ما علل به الحنابلة لقولهم في المسألة بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «أنت ومالك لأبيك». بأن للأب أن يتملك مال الولد، فكذا تمنع مطالبته بما يأخذه من عين ماله.
بأن هذا الحديث محمول «على معنى سلطة التملك، ويدل عليه إضافة المال للولد». فهذا الحديث لا ينفي دعوى الولد على الأب بعين ماله الذي في يد أبيه، وإنما يقرر - كما يقول البهوتي - بأن للأب سلطة في أن يتملك من مال ابنه. ولم أقف على هذه المسألة في المذاهب الثلاثة الأخرى (الحنفية، والمالكية، والشافعية)، والظاهر من سكوتهم أنه لا فرق بين الدين والعين، فالكل تجوز المطالبة به.
وإذا كان ثَمَّ دين للولد على والده من قرض وثمن مبيع ونحوهما فهل للابن إقامة الدعوى عليه في ذلك؟
لم أقف لأحد من الفقهاء على منع مخاصمة الولد أباه وإثبات ديْنه عليه، ومقتضى ما ذكره الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة جواز مخاصمة الولد أباه وإثبات ديْنه عليه.
فقد ذكر الحنفية والشافعية: أنه يستوفى دين الولد من والده من عين مال الوالد أو قيمته جبراً.
وكذا ذكر المالكية بأن دين الولد يستوفى من والده بإلجاء الوالد إلى تسليم دين ولده من السلطان بغير الحبس من وجوه التعزير عقوبة للأب على اللدد في تسليم الحق لا من جهة حق الولد. وقد صرح في (المغني) بأن مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي أن للولد مطالبة والده بدن عليه.
وعلّل ذلك لهم: بأنه دين ثابت، فجازت المطالبة به كغيره.
ويظهر من مذهب الحنابلة جواز مخاصمة الولد أباه في الدين وإثباته في ذمته. وقد جاء في (الإقناع) وشرحه (كشاف القناع عن متن الإقناع) ما نصه: «ويثبت له»، أي: الولد «في ذمته»، أي: الوالد «الدين» من بدل قرض وثمن مبيع وأجرة ونحوها (ونحوه) كأرش الجنايات وقيم المتلفات إعمالاً للسبب، فإن ملك الولد تام، والسبب إما إتلاف فلمال الغير، وإما قرض ونحوه فعقد يدخل تحت قوله تعالى: «أوفوا بالعقود» (المائدة:1).
قال في (الموجز): «لا يملك» الولد «إحضاره»، أي: الأب «مجلس الحكم، فإن أحضره فأدعى» الولد عليه، «فأقر» الأب بالدين، «أو قامت» به «بينة لم يحبس». ومن هذا النص الفقهي للحنابلة يظهر أنه يجوز إثبات الدين في ذمة الأب للولد، وأن الأب متى حضر أو أحضر أو قامت بينة به، وسيأتي بيان لحكم الإحضار والتنفيذ على الأب.
وما ورد في (الإقناع) وشرحه بيان لما أجمل من كلام ابن قدامة في (المقنع) من قوله: «وليس للابن مطالبة أبيه بدين ولا قيمة متلف ولا أرش جناية ولا غير ذلك»، لأن المطالبة لفظ مشترك بين المطالبة بالتنفيذ والمخاصمة، فحملت على المعنى الأول، لما سلف ولما يأتي من بيان.
يقول المرداوي (الإنصاف في معرفة الراجح من الخلف) في بيان هذه العبارة من كلام ابن قدامة في (المقنع): «ظاهر كلام المصنف: أن ذلك (أي: الدين وما عطف عليه) يثبت في ذمته (أي: في ذمة الأب)، ولكن يمنع من المطالبة به، وهو أحد الوجهين والمذهب منهما، قدمه في (المغني)، وهو ظاهر كلامه في (المحرر) و(الرعاية) و(الحاوي)»، قال الحارثي: «وهو الأصح، وبه جزم أبو بكر وابن البنا، وهو من المفردات، قال الحارثي: «ومن الأصحاب من يقول بثبوت الدين وانتفاء المطالبة، منهم: القاضي، وأبو الخطاب، وابن عقيل، والمصنف ا.ه، واختاره المجد في شرحه».
ومن هنا يظهر أن منع المطالبة بالدين على الأب لابنه هو منع التنفيذ عليه جبراً بالحبس، أما ثبوته في ذمته وصحة الدعوى بذلك عليه متى حضر أو أحضر فصحيح ومقبول. ويؤكد أن معنى منع المطالبة إنما هو التنفيذ بحبس الوالد ما يلي:
- ما ذكره ابن قدامة في (المغني) من قوله: «وإن مات الأب رجع الابن في تركته بدينه، لأن دينه لم يسقط عن الأب، وإنما تأخرت المطالبة به».
- ما جاء في (الإقناع) من قوله عن الابن مع أبيه: قال في (الموجز): «لا يملك إحضاره في مجلس الحكم، فإن أحضره فادعى فأقر أو قامت بينه لم يحبس»، ففي هذا صحة دعوى الابن على الأب متى حضر الأب وقام عليه دليل الإثبات من إقرار أو بينة أو غيرهما، لكنه إذا امتنع عن التنفيذ لم يحبس.
- ما جاء في (الإقناع) من قوله: «ولو قضى الأب الدين الذي عليه لولده في مرضه أو وصَّى بقضائه فمن رأس ماله».
كما دلَّت السنة على أن التحاكم بين الأب وابنه لا يعد عقوقاً، فعن أبي الجويرية أن معن بن يزيد - رضي الله عنه - حدثه قال: «بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأبي وجدي، وخطب علي فأنكحني، وخاصمت إليه، وكان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها، فوضعها عند رجل في المسجد، فجئت فأخذتها فأتيته بها، فقال: والله ما إياك أردت، فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لك ما نويت يا يزيد، ولك ما أخذت يا معن». قال ابن حجر: «فيه جواز التحاكم بين الأب والابن، وأن ذلك بمجرده لا يكون عقوقاً». وفي وجه للحنابلة: أنه لا يثبت في ذمة الأب شيء من الدين لولده، وهو المنصوص عن الإمام أحمد. لكن قال ابن قدامه عن هذا القول المنصوص عن الإمام أحمد: «وتأول بعض أصحابنا كلامه على أن له ما أخذه على سبيل التملك، ويحتمل أن يكون أخذه له وإنفاقه إياه دليلاً على قصد التملك، فيثبت الملك بذلك الأخذ، والله أعلم».
قال في (الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف): قال الحارثي: محل هذا في غير المتلف، أما المتلف فإنه لا يثبت في ذمته، وهذا هو المذهب بلا إشكال، ولم يحك القاضي في (رؤوس مسائله) فيه خلافاً. وصحح في (تصحيح الفروع): أنه يثبت في ذمة الأب wلولده دين أو قيمة متلف أو غيره. وفي (كشاف القناع عن متن الإقناع) ما حاصله: المذهب أن الدين يثبت في ذمة الأب لولده، ولا يسقط بموته سوى أرش الجناية، وينبغي أن يسقط عنه - أيضاً دين الضمان إذا ضمن غريم ولده. وعلى هذا فالأصل ثبوت الدين على الأب في الحياة من قرض أو ثمن مبيع أو أرض جناية، أما سقوطها بالوفاة فسيأتي بيانه في المطلب الأول من المبحث السادس من الفصل الثالث.
أقول: وللأم والأجداد والجدات حكم الأب، فتجوز مطالبتهم بإثبات دين الولد في ذممهم. وقد صرح فقهاء الحنابلة بأن للولد مطالبة سائر الأصول من أمه وجده بما له في ذممهم من دين وما مر عن الحنفية والمالكية والشافعية يقتضي ذلك. وأما التنفيذ عليهم جبراً فسيأتي في المبحثين الثالث والرابع من الفصل الثالث.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.