أكد الشيخ صالح بن سعد اللحيدان عضو اتحاد المؤرخين العرب والمستشار القضائي الخاص ل «الحياة» أن الإسلام حرم وسم الإبل على اعتبار أنه تعذيب للحيوان وقتل للخلايا المتولدة من خلال الكريات الحمراء في بهيمة الأنعام، وقال: «استثنى الإسلام بدل الوسم المعذب للبهائم تعليمها بقص شيء من صوفها وإحراقه فوق ظهرها بحيث إنها لا تتألم، أو أن يوضع عليها ما يسمى ب«القار الدائم» وهو يشبه البوية الآن كي تعرف أنها للقبيلة الفلانية ولا يجوز وسمها من طريق النار لما فيها من تعذيب للبهيمة ويجوز من طريق البوية أو ما شابه ذلك أما غير ذلك فالإسلام حرمه». وأضاف: «أوصي جميع ملاك الإبل وملاك الغنم بأن لا يقطعوا آذانها أو يبتروها إلى النصف أو يشقوها شقاً، وأوصيهم أن يستعملوا ما يستعمله غالب المغاربة وأهل الجزائر الذين يستخدمون أشعة الليزر وهي ليست مؤذية للحيوان وتبقى علامة دائمة للتفريق في ما بينها». وأوضح، قبائل عربية عدة (مضحج، و قضاعة، ومضر، وعبد قيس، وربيعة) وشمت نوقها في الجاهلية، وأن غالبية القبائل العربية كانت توسم الإبل على ثلاثة أنواع، الأول في الفخذ فوق الرجل، والثاني فوق اليد والرقبة، وأما الثالث فيوسمونها في الخد، وذلك من طريق إحماء حديدة على النار. من جهته، قال أحد ملاك الإبل في المويه على العتيبي إن الإبل توسم في العضد أو الفخذ أما وسمها في الخد فهو محرم وقد نهى عنه رسول الله حينما قال: «أما بلغكم أني قد لعنت من وسم البهيمة في وجهها، أو ضربها في وجهها».