انتقدت مستشارة قانونية تحديد إجازة الموظفة المتوفى عنها زوجها كحد أدنى ب 15 يوماً فقط، مشيرة إلى أن عدة الأرملة شرعاً أربعة أشهر وعشرة أيام، وقالت: «نظام العمل السعودي حدد 15 يوماً فقط للأرملة مع أن ذلك يخالف ما جاءت به الشريعة التي حددتها ب 130 يوماً، ولا أملك تفسيراً لها». مشيرة إلى أن هناك بعض الشركات تعطي الموظفة إجازة أربعة أشهر وعشرة أيام إلا أن كيفية حساب هذه الإجازة غير واضح، لافتة إلى أن هذا البند من بنود الإجازات في نظام العمل محل تساؤل لدى شريحة الموظفات بشكل كبير. وأشارت المستشارة القانونية أسمى الغانم خلال ندوة (نظام العمل السعودي) التي نظمها مركز سيدات الأعمال في غرفة الشرقية، أول من أمس، أمام جمع من سيدات الأعمال وموظفات القطاع الخاص، إلى وجود خروقات في تطبيق النظام من بعض البنوك فيما يخص إجازة الحمل والوضع (الولادة) التي نصت عليها مواد القانون ب 70 يوماً للموظفة، (4 أسابيع قبل الوضع، و6 أسابيع بعد الوضع) في حين أن «بعض البنوك السعودية حددت إجازة الوضع 15 يوماً ولا تزيد، ويعد هذا الأمر خرقاً للنظام الذي أعطى للموظفة حق إجازة الوضع 70 يوماً». وأكدت أسمى الغانم على أن غالبية شكاوى سيدات الأعمال تدور حول إفشاء الموظفات لأسرار العمل بعد انقطاع العلاقة التعاقدية بينها وبين المنشأة الخاصة بتلك السيدة، وهو ما يدخل تلك المنشأة في تداعيات لا حصر لها جراء إفشاء أسرار العمل، مشددة على سيدات الأعمال الاهتمام بتدوين بند عدم إفشاء الأسرار في العقد المبرم مع الموظفة، والذي بدوره يعرضها للمساءلة القانونية بمجرد خرقها لما تم التوقيع عليه. وأوضحت أن العقوبات الصادرة بحق الموظفة حال إفشائها أسرار العمل والذي يعد واجباً من واجبات العامل والتي تتمثل بحفظ الأسرار الفنية والتجارية والصناعية، ترجع للسلطة التقديرية للقاضي. ونوهت إلى أن التسرع في الحصول على الوظيفة يدفع الفتيات إلى التوقيع على العقد من دون قراءة أو تمعن لبنوده، مشيرة إلى أن هذا التصرف تترتب عليه مشاكل جمة للموظفة، داعية الموظفات التوجه إلى المكاتب القانونية حال وجود لبس أو استفسار عن عقدها حتى لا تقع في شرك التلاعب. وأكدت على سيدات الأعمال بالتركيز على إخضاع العاملات قبل وأثناء العمل للفحوص الطبية «التراخي في هذا الأمر له انعكاساته السلبية على العمل وعلى جودة الإنتاج خصوصاً فيما يتعلق بقطاع المشاغل النسائية والأغذية، والتي تشكل أغلبية نشاطات التجارة لسيدات الأعمال». وتحدثت عن سوء معاملة لبعض العمالة في دول الخليج، وقالت: «عدد من العمال لا يتقاضون رواتبهم لمدة تزيد عن 7 أشهر، وعندما تأتي منظمات حقوق الإنسان نمتعض ونتهمهم بالتزوير»، موضحة «هناك أناس لا يعرفون الفرق بين العلاقة التعاقدية، والعقد المملوك الذي انتهى في حقبة زمنية ماضية»، واستعرضت نظام العمل السعودي أمام جمع من سيدات الأعمال وحذرت من مغبة الأخطاء التي تقع بها طالبات العمل وصاحباته. ومن جانبها، تساءلت عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية سميرة الصويغ عن عدم وجود قانون يحكم زيادة الرواتب للعاملين مشيرة إلى أن العاملين يخضعون هنا لمزاجية صاحب العامل في تحديد هذه الزيادة سواء كل سنتين أو غيره أي تتبع «حظه مع صاحب العمل»، مؤكدة على أهمية بحث هذا الجانب بصورة سليمة تكفل جميع الحقوق. واستعرضت خلال الندوة نظام العمل السعودي وأبرز ملامح العلاقة التعاقدية بين الطرفين وواجبات العامل وصاحب العمل وقواعد التأديب والإجراءات التأديبية إلى جانب شروط العمل وظروفه وفترات الراحة والإجازات والأجور لافتة إلى أن العاملات لفترة محدودة يسري عليهن أحكام ومخالفات وجزاءات نظام العمل، مؤكدة على أن تتجه الموظفة لمكتب العمل حال وجود أمر يخل بالاتفاق الموقع عليه بين الطرفين.