يعرّف الإعلان العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، الذي تبنته الجمعية العامة للأم المتحدة عام 1993، العنف بأنه أي فعل عنيف قائم على أساس الجنس ينجم عنه أو يحتمل ان ينجم عنه أذى اومعاناة جسمية أو جنسية أو نفسية للمرأة، بما في ذلك التهديد باقتراف مثل هذا الفعل أو الإكراه أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء وقع ذلك في الحياة العامة أو الخاصة». ويسمى هذا العنف أسرياً عندما يكون الفاعل ينتمي للعائلة ذاتها. إلاّ ان القوانين في الكثير من الدول العربية لا تزال مقصّرة في حماية المرأة، من خلال عدم تعديلها أو سنّ تشريعات تؤدي إلى الحد من الممارسات المجحفة بحق النساء والتي تصل في كثير من الأحيان إلى القتل. وعلى سبيل المثال في سورية، لا ينحصر العنف ضد المرأة بأحكام أو تشريعات خاصة، بل يُترك للقاضي، بحسب قانون العقوبات السوري العام، أن يقدر عقوبة من يضرب أي شخص آخر، حتى زوجته أو ابنته، بحسب درجة الإيذاء وضمن المواد التي تنظم عقوبة الإيذاء في شكل عام من دون ربط هذا الإيذاء بتحيزه ضد الجنس الأضعف أو حتى بآثاره على الأسرة. وفي لبنان، لا يزال المجتمع في انتظار إقرار قانون حماية النساء من العنف الأسري من قبل مجلس النواب. وفي الأثناء، صعّدت منظمة «كفى عنف واستغلال» و «التحالف الوطني لتشريع حماية النساء» مطالبة الرجل بتحمل مسؤوليته لإقرار قانون حماية النساء من العنف الأسري، تحت شعار «نساء ورجال شركاء لإنهاء العنف ضد النساء»، وبرفع صوته (باللهجة المحكية) «كون رجّال وارفاع ايدك ضد العنف». - دعوة لبنانية إلى «رفع 128 يداً» لتشريع قانون مكافحة العنف الأسري (بيروت - فاطمة رضا) - سوريات صامتات على التعنيف خوفاً من الطلاق وجرائم الاغتصاب 1300 في 2009 (دمشق - بيسان البني) - الفلسطينيات في لبنان... قسوة متجذرة تاريخياً (بيروت - سامر مناع)