طالبت لجنة الإسكان في مجلس الشورى بإنشاء هيئة للتشييد والبناء، ضمن مشروع نظام تطبيق كود البناء السعودي، الذي تشدد مواده على معاقبة كل من يخالف الكود، أو أيَّاً من أحكام النظام أو لوائحه، بغرامة مالية لا تزيد على مليون ريال للمخالفة الواحدة في المبنى الواحد، أو إيقاف رخصة الممارسة مدة لا تقل عن شهر، ولا تتجاوز سنة واحدة. ويطبق الكود على جميع أعمال البناء في القطاعين العام والخاص، بما في ذلك تصميم البناء وتنفيذه وتشغيله وصيانته وتعديله، ويطبق كذلك على المباني القائمة في حال ترميمها أو تغيير استخدامها أو توسعتها أو تعديلها، ويكون التطبيق تدريجياً وفقاً لما تحدده اللوائح، خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ نفاذ هذا النظام، كما يحظر تطبيق أي كود بعد العمل بهذا النظام غير الكود السعودي، ويعاد إصدار الكود كل خمسة أعوام، بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية. وبحسب المادة الخامسة من النظام المقترح، يعد الالتزام بالكود أحد متطلبات الحصول على رخص البناء أو الترميم أو التعديل أو تغيير الاستخدام، ويكون التصميم والإشراف والتنفيذ بموجب عقود متخصصين يحملون رخص ممارسة. ولا يجوز، وفقاً لنص المادة السابعة، إشغال البناء إلا بموجب شهادة إشغال، بحسب تصنيف الإشغال الوارد في الكود، وتعد الشهادة شرطاً أساساً لإيصال الخدمات، وعلى كل من خالف الكود إزالة المخالفة أو تصحيحها، بما يتفق مع الكود في مدة تحددها الجهة ذات العلاقة ويشعر المخالف بذلك. وشدد النظام على إيقاف البناء في حال خطورة المخالفة ومنع إشغال وإخلاء المبنى حتى تزال المخالفة أو تصحح، ويتولى ضبط مخالفات الكود وتوثيقها مختصون مؤهلون في الكود من الجهات ذات العلاقة. كما نص النظام على أن تشكل بقرار من وزير الشؤون البلدية لجنة أو أكثر في كل منطقة من مناطق المملكة، تضم مختصين من الجهات ذات العلاقة، على ألا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة، يكون منهم من يحمل مؤهلاً شرعياً أو نظامياً، وتصدر بقرار الوزير قواعد عمل تلك اللجان وإجراءاتها ومكافآت أعضائها. فيما تتولى اللجان السابقة النظر في المخالفات وإيقاع الجزاءات المنصوص عليها في النظام، ويجوز التظلم من هذه القرارات أمام ديوان المظالم، وقفاً لنظامه.