في حفلة صغيرة أحياها الأهل والأقرباء تم إعلان خطوبة خالد على هلا، الأسبوع الماضي. الخبر الذي يصلح لزوايا الاخبار العائلية في صحف العالم أو اخبار أصدقاء أسرة التحرير في الصحف، ما لبث أن تحول إلى خبر أول تناقلته الكثير من الصحف والمواقع الالكترونية في سورية والعالم العربي، مثيراً السخرية لدى بعض القراء والصدمة لدى البعض الآخر وخصوصاً لدى الكثير من السوريين، فالعريس طفل في الخامسة من عمره، أعلنت خطوبته على طفلة تصغره بسنتين... والسبب «نذر»!. العريس أو الطفل خالد ولد بعد 25 سنة زواج، فنذر أبوه أن يخطب له وهو في الخامسة ويزوجه وهو في الثالثة عشرة. بلغ خالد الخامسة فأعلنت خطوبته. تبادل مع خطيبته المحابس (خواتم الخطوبة)، وفي اليوم التالي ذهب خالد إلى الروضة وفي يده خاتم الخطوبة، وبحسب والدة العروس: «عندما يتصل خالد بنا وترد هلا، نسألها عن المتصل فتجيب «خبيطي» بدلاً من خطيبي!». بهذه الصيغة «الطريفة» نُشر خبر ينطوي على آثار كبرى، يمكن وصفها بالمأسوية. خاتما خطوبة يحبسان مصير طفلين غير بالغين. زواج مبكر منتظر لإتمام النذر وبالنهاية ليس للفتاة إلا بيت زوجها والذي تعرفه أفضل من الذي لا تعرفه والسترة نعمة... حتى لابنة الثلاث سنوات. أهلية أصغر للزواج تضيع معالم ظاهرة الزواج المكبر من دون تعريف دقيق لها. فبينما يعتبر البعض أنه زواج الصبي أو الفتاة قبل سن البلوغ، تعتمد معظم الجهات المعنية تعريف الزواج المبكر بأنه الزواج الذي يتم تحت سن الثامنة عشرة وذلك بالتناغم مع اتفاقية حقوق الطفل التي تنص على أن الطفل هو كل إنسان لم يتم الثامنة عشرة من عمره، وبالتالي يعتبر كل زواج تحت هذه السن زواج أطفال، إذ لا يمكن قياس النضج بالبلوغ فالكثير من الفتيات قد يبلغن في سن العاشرة وربما قبل ذلك. ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يُشرِّع البلوغ الجسماني الزواج في هذه السن، حتى إن بدأت معالم الأنوثة أو الرجولة تتفتح في الأجساد الصغيرة. سن الثامنة عشرة هو أيضاً سن الأهلية القانونية في القانون السوري، الأهلية القانونية المطلوبة لإتمام عقد مدني ولكن ليس أهلية الزواج، وعلى رغم أن الزواج بحسب القانون السوري أيضاً عقد، إلا أن الأهلية والشروط اللازمة لإتمامه مختلفة عن تلك اللازمة لإتمام عقود أخرى حتى ولو كانت أقل «مصيرية». ويشترط قانون الأحوال الشخصية السوري الرقم 59 للعام 1953 العقل والبلوغ لأهلية الزواج في المادة 15 منه، ولكنه يقدر العقل والبلوغ في المادة 16 للفتى بتمام الثامنة عشرة، وللفتاة بتمام السابعة عشرة. ولا يتخذ القانون موقفاً جدياً من الالتزام بهذا السن إذ تحلل المادة 18 زواج الأطفال فهي تنص على أنه: «إذا ادعى المراهق البلوغ بعد إكماله الخامسة عشرة أو المراهقة بعد إكمالها الثالثة عشرة وطلبا الزواج يأذن به القاضي إذا تبين له صدق دعواهما واحتمال جسميهما، وإذا كان الولي هو الأب أو الجد اشترطت موافقته». ومن اللافت أن القانون نفسه الذي يحلل الزواج المبكر يمنع الطلاق المبكر والمشرع الذي اعترف ب «أهلية» الطفل ليتزوج ويؤسس أسرة لم يعطه أهلية الطلاق قبل أن يبلغ 18 عاماً. علماً أن بعض الدول العربية كالمغرب والجزائر رفعت سن الزواج للفتاة إلى 18 سنة وللصبي إلى 21 سنة. الزواج أولوية ومن يكترث بالتعليم الإلزامي اختار أهل العروسين خالد وهلا أن يرسما مستقبل طفليهما مبكراً جداً ولم يعترفا بحق الصغيرين بأن يلعبا ويكبرا كأطفال بل فرضا عليهما مفردات خارج سياق عمرهما وزمانهما، فرضاً عليهما ال «لا اختيار»، وحتى لو كانا الأصغر إلا ان خالد وهلا بالتأكيد ليسا الوحيدين ممن قتل الزواج براءة عمرهما. وعلى رغم غياب احصاءات دقيقة عن حجم هذه الظاهرة في سورية، تصل الكثير من الحالات إلى الإعلام في شكل متواتر كما تكثر الدراسات التي تركز على مخاطر الزواج المبكر والتي تبدأ بصحة الطفل أو الطفلة ولا تنتهي بالحرمان من التعليم، كيف لا ويجمع الاختصاصيون على أن الزواج في سن مبكرة يحرم الطفل من فرصته في النمو الطبيعي بدنياً وعاطفياً بل ويحرق مراحل عمرية من حياة الصبي والفتاة ويجبرهمها على النضوج السابق لأوانه من دون التطور الطبيعي ومن دون أن يتزامن النمو البيولوجي مع النمو العاطفي، هذا فضلاً عن المخاطر الصحية التي تواجه الأم الصغيرة عند الحمل والولادة بما فيها عدم ثبات الحمل، والإجهاض المتكرر الذي ينهك جسدها ويؤثر على صحتها الإنجابية، وهي طفلة فرض عليها واجبها الزوجي أن تنجب وتحضن وتُنشئ طفلاً آخر. ومن المفارقات في القوانين، أن القانون السوري الذي يفسح المجال أمام الأطفال ليتزوجوا، هو نفسه الذي يحدد السن الأدنى للتعليم الإلزامي ب 15 سنة، وفي حين تتساوى السن الأدنى للتعليم الإلزامي وللزواج بالنسبة الى الصبي، يتناقضان بالنسبة الى الفتاة التي يمنحها القانون إمكان الزواج في سن الثالثة عشرة أي تحت سن التعليم الإلزامي بسنتين، فهل يلحظ المُشرِّع هنا أن على الفتاة تحمل أعباء الزواج والدراسة معاً، أم ان همه «ينكب» على إنقاذ الصغيرة من العنوسة، أم أنه يسعى إلى «حمايتها من الانحراف المبكر عبر سترها مع زوج؟». وبالتالي يعالج «الخطأ الممكن حدوثه» ب «خطأ محتّم» من دون الاكتراث بما يسمى «مؤسسة الأسرة»، البيئة الأولى التي تحضن الطفل. المؤسسة التي اعترف الدستور السوري في المادة 44 منه بأنها خلية المجتمع الأساسية، التي يجب على الدولة أن تحميها، كما نص على أن تحمي الدولة الزواج وتشجع عليه وتعمل على إزالة العقبات المادية والاجتماعية التي تعوقه، وأن تحمي الأمومة والطفولة وترعى النشء والشباب وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم.