يبدأ اليوم تطبيق قرار منع العمل تحت أشعة الشمس على جميع المنشآت، من الساعة 12 ظهراً إلى الساعة 3 مساء، ويستمر حتى الخميس 15 أيلول (سبتمبر) المقبل، حفاظاً على سلامة العاملين في القطاع الخاص، وتوفير بيئة عمل صحية وآمنة لهم وتجنيبهم ما قد يسبب مخاطر صحية، وفق اعتبارات السلامة والصحة المهنية. وأوضح وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور فهد العويدي في تصريح صحافي أمس، أن القرار الوزاري ينص على «أنه لا يجوز تشغيل العامل في الأعمال المكشوفة تحت أشعة الشمس من الساعة 12 ظهراً إلى الساعة الثالثة مساء، خلال الفترة الواقعة بين 15 حزيران (يونيو) حتى نهاية يوم 15 سبتمبر من كل عام ميلادي». وقال إن القرار يستثني العمال الذين يعملون في شركات النفط والغاز، وكذلك عمال الصيانة للحالات الطارئة، على أن تتخذ الإجراءات اللازمة لحمايتهم من أضرار أشعة الشمس. ودعا العويدي أصحاب العمل عند تنظيم ساعات العمل مراعاة ما نص عليه هذا القرار، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على توفير بيئة عمل آمنة من مخاطر العمل المختلفة، ورفع مستوى كفاءة ووسائل الوقاية للحد من الإصابات والأمراض المهنية، وحماية العاملين من الحوادث، ما سينعكس على تحسين وزيادة مستوى الإنتاج. وأشار وكيل الوزارة إلى أن القرار يستثني عدداً من المحافظات في بعض مناطق المملكة، نظراً لاختلاف درجات الحرارة، إذ تنخفض في بعض المحافظات إلى مستويات لا تتطلب حظر العمل في الساعات المشار إليها، وسيتم التنسيق مع إمارات المناطق وتحديد مدى الحاجة إلى تطبيق القرار في مناطق عملهم والمحافظات التابعة لها بحسب الظروف المناخية ودرجات الحرارة السائدة في المنطقة خلال فترة المنع. وحث على التواصل مع الوزارة عبر هاتف خدمة العملاء رقم (19911)، أو عبر بوابة «معاً للرصد»، وذلك لتلقي الاستفسارات والشكاوى الخاصة بمخالفات تطبيق القرار.