قبل عام عيّن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، أعضاءً جدداً في هيئة كبار العلماء في المملكة، يمثلون المذاهب الأربعة، بقصد التيسير في «الفتيا». وتتجلى رحمة اختلاف المذاهب الأربعة في مسائل شتى من مسائل الشرع، وصلاة الجماعة في المسجد من أمثلة هذا الاختلاف. ففي «فتح القدير»، و«الدر المختار»، و«اللباب»، و«تبيين الحقائق»، و«الشرح الصغير»، و«بداية المجتهد»، و«المهذب» قال الحنفية والمالكية: الجماعة في الفرائض، غير الجمعة، سنّة مؤكدة، للرجال القادرين عليها من غير حرج. وكونها سنة؛ لأن ظاهر الحديث «صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ ب27 درجة» يدل على أن الصلاة في الجماعات من جنس المندوب إليه، وكأنها كمال زائد على الصلاة الواجبة، فكأنه عليه الصلاة والسلام يقول: صلاة الجماعة أكمل من صلاة المنفرد، والكمال إنما هو شيء زائد على الأجزاء. ويؤكده حديث مسلم «الجماعة من سنن الهدى». يقول جمهور الفقهاء من المالكية والحنفية، والراجح عند الشافعية، أن أحاديث صلاة الجماعة تبين أنها أفضل من الصلاة في البيت، ولكن الصلاة في غير جماعة صحيحة ومنعقدة، والأحاديث تدل فقط على زيادة الثواب والأجر لمن يصلي في جماعة. يقول الشوكاني في «نيل الأوطار»: «وقد استدل بالحديثين «حديث أبي هريرة وحديث ابن عمر» القائلون: إن صلاة الجماعة غير واجبة؛ لأن صيغة أفضل، كما في بعض ألفاظ حديث ابن عمر، تدل على الاشتراك في أصل الفضل». ويضيف في «العدة على إحكام الأحكام: «وأحسن ما تمسك به القائلون بعدم إيجابها حديث أبي هريرة: «إن صلاة الرجل في جماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجةً»، فإنها لو كانت صلاة الفذ باطلة لم يفاضل بينهما؛ إذ لا مفاضلة بين الصحيح والباطل. ومما استدل به الجمهور على أن الجماعة في المسجد سنة مؤكدة، في أن تخصيص الله تعالى فرض صلاة الجمعة على المسلمين في كتابه المجيد يعدّ خير دليل بأن صلوات الفريضة اليومية ليست واجبة في المسجد. فقد أجمع العلماء أنها سميت الجمعة؛ لأنه تعالى أمر المسلمين بالاجتماع لعبادته، وحددوا تحريم البيع من وقت أذان الخطبة إلى الفراغ من الصلاة يوم الجمعة، ولو كان هناك يوم آخر لاجتماع المسلمين في المسجد لما خصص تعالى هذا اليوم بتلك التسمية. واستندوا أيضاً إلى حديث يزيد بن الأسود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكم نافلة». فهذا الحديث يدل على أن الصلاة في غير جماعة جائزة وإلا لما أجازها النبي صلى الله عليه وسلم. وفي «صحيح مسلم» أن ابن مسعود صلى في بيته، لما أتاه الأسود وعلقمة. قالا: أتينا عبدالله بن مسعود في داره فقال: أصلى هؤلاء خلفكم؟ فقلنا: لا، قال: فقوموا فصلوا. فلم يأمرنا بأذان ولا إقامة. وصلى في بيت أبي سعيد لما صنع طعاماً، ودعاه مع أبي ذر وحذيفة وابن مسعود. قال النووي في «المجموع»: وأما حديث ابن مسعود فليس فيه تصريح بأنها فرض عين وإنما فيه بيان فضلها وكثرة محافظته عليها. قال جمهور العلماء: المقصود بالحديث الشريف بعض المنافقين زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، وسواء أخذنا بقول بعض من شرّاح الحديث القائلين بأن الحديث وارد في المنافقين نفاقاً اعتقادياً، أو أخذنا بقول ابن حجر ومن نحا نحوه بأنه وارد في المنافقين نفاقاً عملياً، فليس في الحديث على كلا الاحتمالين حجة على وجوب صلاة الجماعة في المسجد تحديداً. شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى قال: تنازع العلماء بعد ذلك في كونها واجبة على الأعيان، أو على الكفاية، أو سنة مؤكدة، على ثلاثة أقوال: فقيل: هي سنة مؤكدة فقط، وهذا هو المعروف عند أصحاب أبي حنيفة، وأكثر أصحاب مالك، وكثير من أصحاب الشافعي، وذكر رواية عن أحمد. إن مذهب المالكية واضح لا إشكال فيه، إذ نص أئمتهم على ذلك. يقول أحمد الدردير في «شرحه لمختصر خليل»: «فعل الصلاة جماعة، أي بإمام ومأموم بفرض، ولو فائتة (غير جمعة) سنة مؤكدة». وجاء في «حاشية الدسوقي: «وظاهره أنها سنة في البلد، وفي كل مسجد، وفي حق كل مصلٍ، وهذه طريقة الأكثر». في «مغني المحتاج»، و«المهذب»، و«المجموع» قال الشافعية: «في الأصح المنصوص الجماعة فرض كفاية، لرجال أحرار مقيمين، لا عراة، في أداء المكتوبة». أي إذا أقامها بعض المسلمين سقطت عن الباقي. كما أن نصوص الحنفية واضحة في عدم وجوبها. يقول عبد العزيز البخاري الحنفي في «شرحه لأصول البزدوي»: «سنة الهدى، يعني سنة أخذها من تكميل الهدى، أي الدين، وهي التي تعلق بتركها كراهية أو إساءة. والإساءة دون الكراهة، وهي مثل الأذان والإقامة والجماعة والسنن الرواتب؛ ولهذا قال محمد: لا يعاقب بتركها; لأنها ليست بفريضة، ولا واجبة». يقول منلا خسرو: في «درر الأحكام»: «الجماعة سنة مؤكدة». ويقول: العلامة الشرنبلالي في «غنية ذوي الأحكام»، وفي «نور الإيضاح»: «الجماعة سنة مؤكدة هو الأصح». ويقول الطحاوي في «حاشيته على مراقي الفلاح»: «الصلاة بالجماعة سنة، المراد بها في ما عدا الجمعة والعيدين، فإنها فيهما شرط الجواز. وفي «بدائع الصنائع» يقول الكاساني: «ذكر الكرخي أنها سنّة، واحتج بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة. جعل الجماعة لإحراز الفضيلة وذا آية السنن. في «تحفة الملوك» للرازي الحنفي قوله: «حكم الجماعة وعددها: هي سنة مؤكدة، وتخفيفها مع الإمام سنة ثابتة». ويقول علي المرغيناني الحنفي في «بداية المبتدئ»: «الجماعة سنة مؤكدة، وأولى الناس بالإمامة أعلمهم بالسنة». ويقول النسفي في «كنز الدقائق»: «الجماعة سنة مؤكدة». ويقول المرداوي في «الإنصاف»: «وله فعلها في بيته، وهذا الصحيح من المذهب». وإن القول: إن صلاة الجماعة في المسجد واجب، هذا يعني أن صلاة الجماعة في البيت والسوق والطريق وداخل الوزارات والبنوك والجامعات والمدارس والمؤسسات باطلة. * باحث في الشؤون الإسلامية.